قرار رقم 1091552
المحكمة العليا — الغرف الجزائية09/06/2022
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1091552
- التاريخ
- 09/06/2022
- الموضوع
- محاكمة
المبدأ القانوني
يمكن لقاضي الموضوع تأسيس حكم الإدانة على أقوال الشهود المدلى بها في التحقيقات الأولية دون الحاجة لإعادة استدعائهم للجلسة.
ملف رقم 1091552 قرار بتاريخ 09-06-2022 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف الجزائية غرفة الجنح و المخالفات ملف رقم 1091552 قرار بتاريخ 09-06-2022
ملف رقم 1091552 قرار بتاريخ 09-06-2022
رقم القرار: 1091552
تاريخ القرار: 2022/06/09
الموضوع: محاكمة
الأطراف:الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ي.أ) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: إدانة – شهود
المبدأ:
يمكن لقاضي الموضوع تأسيس حكم الإدانة على أقوال الشهود المدلى بها في التحقيقات الأولية دون الحاجة لإعادة استدعائهم للجلسة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن الحكم المستأنف والقرار محل الطعن المؤيد له لم يشيران إلى استدعاء الشاهدتان (ر.ف) و(ص.ف) طبقا للمادة 220 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 439 من نفس القانون وأن قضاة الموضوع استندوا في الإدانة على شهادة الشهود الواردة في محضر الضبطية القضائية والتي لا ترقى إلى الشهادة بمفهومها القانوني ودون تأجيل القضية واتخاذ التدابير لحضور الشاهدتين مما يمس بمبدأ الوجاهية، لذا يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار محل الطعن مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلة مغايرة أو أمام مجلس أخر.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه وبمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين بأن قضاة الموضوع قضوا بإدانة المتهم الطاعن بجنحة الضرب والجرح العمدي على قاصر طبقا للمادة 269 من قانون العقوبات مؤسسين قضائهم بقولهم أن الجرم ثابت في حقه لقيامه بالاعتداء ضربا على الضحية القاصر البالغ من العمر 14 سنة مسببا له إصابات وجروح أقعدته لمدة 10 أيام حسبما تؤكده الشهادة الطبية وتعرف الضحية على المتهم والعثور على الأداة المستعملة في الاعتداء مرمية على الأرض بمكان وقوعه إضافة إلى أقوال الشاهدتين (ر.ف) و(ص.ف) اللتان كانت رفقة المتهم والمدلى بها أمام مصالح الأمن والتي مفادها اعتداءه على الضحية القاصر بسكين.
لكن وخلافا لما ينعاه الطاعن في الوجه المثار بخصوص وجوب سماع الشهود بالجلسة فان إيجاب سماع الشهود على المحكمة - عند عدم طلب سماعهم من طرف الدفاع - محله أن يكون الشهود قد حضروا أمامها أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو تم استدعائهم ولم يحضروا وكانت أقوالهم بالتحقيق الابتدائي مطروحة على بساط البحث بالجلسة فان المحكمة إذا عولت على تلك الأقوال واستندت إليها ولم ترى من جانبها ضرورة لإعادة استدعائهم لا تكون مخطئة، وبالتالي فلا جناح على قضاة الموضوع في قضية الحال لما قضوا بإدانة المتهم بناءا على أقوال الشهود المدلى بها في التحقيقات الأولية ولم يخالفوا القانون مما يتعين رفض الإثارة لعدم سدادها ومنه رفض الطعن.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
عياشي صالح
المستشار المقرر
عباد سامية
أمين الضبط
لمودع عصام
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة