قرار رقم 1079168
المحكمة العليا — الغرف الجزائية21/02/2018
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1079168
- التاريخ
- 21/02/2018
- الموضوع
- اسئلة
- المرجع القانوني
- أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
المبدأ القانوني
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
ملف رقم: 1079168 قرار بتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون منقسم إلى شطرين:
الشطر الأول مفاده أن المشرع تطلب تضمين السؤال أركان الجريمة المتابع بها العارض و هي قيام العنف على الضحية و وقوع ذلك عمدا ، بينما يتبين من تصريح الضحية أن الشخص الوحيد الذي مارس عليها العنف هو الشخص الذي كان يرتدي قميصا أبيض أي المتهم الأول و بالتالي في السؤال لم يكن مطابقا لنص المادة 305 من ق إ ج .
الشطر الثاني مفاده أن محكمة الجنايات طرحت سؤالا إضافيا حول واقعة المحاولة بعد أن كانت قد ضمنت السؤال الأول المحاولة مع الاختطاف و ذلك تكرار لنفس واقعة المحاولة .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الشطرين معا لتكاملهما :
لكن حيث يتبين من السؤال الذي جزء فيه الرئيس واقعة محاولة الاختطاف بالعنف المحال بها المتهم أمام محكمة الجنايات و المحرر على النحو الآتي :
" هل أن المتهم . مذنب لارتكابه واقعة محاولة القيام بخطف الضحية ..؟"
" هل أن واقعة محاولة الاختطاف المذكورة .خاب أثرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها و ذلك بعد الشروع في التنفيذ بأفعال لا لبس فيها بعد مقاومة الضحية له و هروبها منه ؟" أنه جاء صحيح بحيث ضمنه الرئيس كافة العناصر القانونية المكونة للجريمة المطروحة عنها وفقا لأحكام المادتين 30 و 293 مكرر فقرة أولى من ق ع ، و هي الركن المادي المتمثل في البدء في التنفيذ بأفعال لا ليس فيها لجريمة اختطاف الضحية بالعنف و الركن المعنوي المتمثل في خيبة أثر الجريمة نتيجة لعدم بلوغ الهدف المقصود من الفاعل و ذلك لمقاومة الضحية له و هروبها منه ، و من جهة أخرى لا يوجد تكرار في طرح الأسئلة مثلما يعتقده الطاعن ، على اعتبار أن المحكمة العليا أجازت تجزئة الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة أن تتضمن الأسئلة العناصر المكونة للجريمة المطروح عنها و أن تكون الإجابة عليها متطابقة الشيء الذي و هو متوفر في دعوى الحال.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
زبيري خالد
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة