الغرف المدنية

قرار رقم 1077182

المحكمة العليا — الغرف المدنية16/11/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1077182
التاريخ
16/11/2017
الموضوع
شهر عقاري
المرجع القانوني
أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
الوسوم:تزويرسبصرفعقارعقدشكلقبول

المبدأ القانوني

لم يحدد القانون ميعاد للشهر.

نص القرار

ملف رقم 1077182 قرار بتاريخ 16-11-2017 - المحكمة العليا

أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92

المبدأ:

لم يحدد القانون ميعاد للشهر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهين المأخوذين : من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون .

بدعوى أن مورثة الطاعنتان كانت في عمر 93 سنة وفي بمرض الموت وقت التصرف بالهبة و قضاة المجلس لم يأخذوا بالقرينة القانونية خاصة و أن العقد تم في غياب ابنة الواهبة الوكيلة عنها ( ب . ف ) مما يؤكد عدم وعي الواهبة و الموثق كان يعلم ذلك، و لذلك لم يشهر العقد إلا بعد وفاتها بشهرين و قضاة المجلس لم يأخذوا في الاعتبار الحكم الصادر بتعيين خبير لمعاينة المدارك العقلية للواهبة و الذي لم ينفد بسبب وفاتها ، كما ان العقد لم يشهر إلا بعد وفاة الواهبة فهو غير ناقل للملكية و الهبة تعتبر في حكم الوصية .

و حيث أن المقرر قانونا، أن ما ورد بالعقد الرسمي يعتبر حجة بين أطرافه، و ذوي الشأن حتى يثبت تزويره.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا لتكاملهما : المأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون .

و حيث أن الثابت لدى قضاة الموضوع ان عقد الهبة موضوع دعوى الإبطال تم تحريره رسميا ، و أن الشكوى المقامة ضده بالتزوير انتهت بأمر بان لا وجه للمتابعة، مؤيد بقرار غرفة الاتهام ، فضلا عن ذلك فقد جاء في أسباب القرار المطعون فيه أن شهر العقد لا يعد ركنا لصحته ، و وروده في الشكل الرسمي كاف لاعتباره قد اعد وفقا للقانون ، و هو رد في محله ، ذلك أن شهر العقد هو إجراء لاحق لإبرامه ، يمكن القيام به في أي وقت لانتقال الملكية تجاه الغير في التصرفات الواردة على العقار ، فما انتهى إليه قضاة المجلس في مجمله كان سديدا و تطبيقا سليما لأحكام المواد 324 و 324 مكرر ،1 مكرر2، مكرر5 ، مكرر6 و 792. 793 من القانون المدني و ما أثارته الطاعنتان لم يكن مؤسسا و يتعين لذلك رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بن عميرة عبد الصمد

المستشار المقرر

بن عميرة عبد الصمد

أمين الضبط

كروش طارق

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة