الغرف الجزائية

قرار رقم 1076614

المحكمة العليا — الغرف الجزائية26/01/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1076614
التاريخ
26/01/2017
الموضوع
وشاية كاذبة
المرجع القانوني
المادة 300 من قانون العقوبات .
الوسوم:سبشكلقبول

المبدأ القانوني

يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية قصد الإضرار بالمشتكى منه.

نص القرار

ملف رقم: 1076614 قرار بتاريخ: 26-01-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية قصد الإضرار بالمشتكى منه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون المادتين 379 و 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أنه من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه , وأن تكون هذه الأسباب مطابقة للقانون وإلا كان مشوبا بعيب مخالفة القانون , وأن قضاة المجلس على غرار قاضي الدرجة الأولى لم يناقشوا أركان وعناصر الجريمة المتابع بها المتهم والمنصوص عليها بالمادة 300 من قانون العقوبات , خاصة وأنه من الثابت من الملف وأن المتهم قام بتقديم شكاوى ضد الضحية انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة مما يجعل شروط وأحكام المادة 300 المذكورة أعلاه متوفرة , وعليه فإن القرار المطعون فيه مخالف للقانون يتعين إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار:

حيث وبخلاف ما يدعي به الطاعن فإن الوشاية الكاذبة لا تقوم بمجرد تقديم المتهم لعدة شكاوى انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة وإنما تتحقق تلك الجنحة بسوء نية المبلغ المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع محل التبليغ , وبمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف , فإن قضاة الموضوع عاينوا عدم توافر الركن الأساسي لجريمة الوشاية الكاذبة وهو سوء نية المبلغ بعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا فبعد مناقشتهم للوقائع والأدلة المعروضة أمامهم توصلوا إلى أن المتهم كان يستعمل حقه في التقاضي وكان يسعى لإثبات ما يراه أنه حقا له وهو الحق المخول له دستوريا وقانونيا , مما يتعين القول أن ما ذهب إليه الطاعن غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بن طاية حمودي

المستشار المقرر

مزهود رشيد

أمين الضبط

درياسي صبيحة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة