الغرف المدنية

قرار رقم 1075233

المحكمة العليا — الغرف المدنية22/09/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1075233
التاريخ
22/09/2016
الموضوع
حادث مرور
المرجع القانوني
المادة 7 من الأمر رقم: 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن حوادث المرور.
الوسوم:تعويضسبطلاقعقداستئنافسقوطشكلقبول

المبدأ القانوني

لا يستثنى المؤمن له من الضمان إذا كان لا يعلم بأن سائق السيارة لا يحمل وثائق سارية المفعول وقت الحادث.

نص القرار

ملف رقم 1075233 قرار بتاريخ 22-09-2016 - المحكمة العليا

المادة 3/3 من المرسوم 80 – 34 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر رقم: 74 - 15.

المبدأ:

لا يستثنى المؤمن له من الضمان إذا كان لا يعلم بأن سائق السيارة لا يحمل وثائق سارية المفعول وقت الحادث.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــــه الوحيـد: المأخوذ من مخالفة القانون

مفاده أنه مهما كانت طبيعة عقد التأمين فهناك حالات الاستثناءات و سقوط الحق في الضمان حسبما نصت عليه أحكام المادة 03 و ما يليها من المرسوم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط المادة 07 من الأمر 15/74 الصادر في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.

و أنه بالرجوع إلى قضية الحال فإن سائقة السيارة المتسببة في الحادث لم تكن تحوز إطلاقا على رخصة السياقة، و بما أن سائقة السيارة التي هي ملك للمطعون ضدها لا تحوز على أي رخصة سياقه فإن الحق في الضمان يسقط طبقا لنص المادة 03 فقرة 03 من المرسوم المشار إليه أعلاه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجـــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون

حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الاستئناف لم يخالفوا القانون كما زعمت الطاعنة، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 03 فقرة 03 من المرسوم رقم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار يستثنى من الضمان حقيقة الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن عليها إذا لم يكن لسائقها وثائق السارية المفعول التي تنص عليها الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل لقيادة المركبة ما عدا حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة دون علم المؤمن له.

و حيث أنه في دعوى الحال، فإن قضاة الموضوع قد استخلصوا من عناصر الملف أن المؤمن لها المطعون ضدها لم تكن على علم بأن زوجة مستأجر السيارة هي التي كانت تقود تلك السيارة وقت الحادث و هي مجردة من رخصة السياقة و من أجل ذلك ارتأوا بأنه لا يمكن مواجهة المطعون ضدها بعدم ضمان شركة التأمين الطاعنة، و بهذا التأسيس يكون قضاة مجلس قضاء وهران قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا و من ثم يتعين رفض هذا الوجه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

بن حواء كراطار مختارية

أمين الظبط

حفصة كمال

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة