الغرف المدنية

قرار رقم 1072148

المحكمة العليا — الغرف المدنية03/05/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1072148
التاريخ
03/05/2017
الموضوع
حضانة
المرجع القانوني
المادة 64 من قانون الأسرة.
الوسوم:سبشكلقبول

المبدأ القانوني

لا يعتد برغبة الطفل غير المميز في اختيار من يحضنه، والحالة الميسورة لطالب إسقاط الحضانة ليست كافية لوحدها لإسنادها له، ما لم يثبت أن الطرف المستفيد من الحضانة غير أهل لممارستها.

نص القرار

ملف رقم1072148 قرار بتاريخ 03-05-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يعتد برغبة الطفل غير المميز في اختيار من يحضنه، والحالة الميسورة لطالب إسقاط الحضانة ليست كافية لوحدها لإسنادها له، ما لم يثبت أن الطرف المستفيد من الحضانة غير أهل لممارستها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ والإساءة في تطبيق القانون،

ومفاده وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي أخذ بمبدأ الأبجدية في الترتيب لاستحقاق إسناد الحضانة، وأغفل ما جاءت به المادة 64 من قانون الأسرة على سبيل الأولوية في رعاية مصلحة المحضون لا يخضع لمبدأ الترتيب لكن يخضع بالدرجة الأولى إلى مصلحة المحضون

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكـــن حيـــث إنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين وأن قضاة المجلس لم يأخذوا فقط بمبدأ الأولوية في استحقاق الحضانة حسبما تنص عليه المادة 64 من قانون الأسرة وإنما بينوا في قرارهم أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون وذكروا أن الطفلة (ر) لازالت صغيرة، غير مميزة ولا يعتد برغبتها في اختيار من يحضنها وبينوا أن الحالة المادية للحاضن ليست كافية وحدها لإسناده الحضانة، هذا فضلاً وأنه لا يمكن إسقاط الحضانة عن من استفاد بها بموجب حكم دون تقديم من يهدف إلى ذلك ما يفيد ويبرر أن المستفيد منها غير أهل لممارسة الحضانة وعليه فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون لما توصلوا إلى أنه لم تقدم الطاعنة ما يفيد عدم قدرة المطعون ضدها لممارسة الحضانة الأمر الذي يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

الضاوي عبد القادر

المستشار المقرر

براهمي سليمان

امين الظبط

بلحفصي قوتة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة