قرار رقم 1068024
المحكمة العليا — الغرف المدنية15/06/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1068024
- التاريخ
- 15/06/2017
- الموضوع
- شفعة
المبدأ القانوني
1)-لا يجوز الأخذ بالشفعة بعد فرز العقار بموجب قسمة قضائية مكرسة بحكم ،و تنفيذ هذا الحكم بتنصيب كل طرف في نصيبه . وعدم إيداع هذا الحكم و شهره بالمحافظة العقارية لا يجيز للأطراف المتقاسمة إنكار حجية هذا الحكم. 2)- يأخذ الحكم القضائي النهائي حجية العقد الرسمي غير المشهر، و بالتالي تكون له حجية بين أطرافه ، و يجوز لكل ذي مصلحة أن يسعى إلى شهر هذا العقد أو الحكم، ولا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ذلك، لأنه يتولد عنه التزام بمنعه من التعرض. - عدم شهر الحكم لا يسقط عنه الحجية في مواجهة أطرافه.
ملف رقم 1068024 قرار بتاريخ 15-06-2017 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 1068024 قرار بتاريخ 15-06-2017
ملف رقم 1068024 قرار بتاريخ 15-06-2017
رقم القرار: 1068024
تاريخ القرار: 2017/06/15
الموضوع: شفعة
الأطراف: الطاعن: ( ك.ا ) ومن معه / المطعون ضده: ( م.ل ) ومن معها
الكلمات الأساسية: 1)- قسمة قضائية، تنصيب، إيداع الحكم، شهر الحكم، حجية.
2)- حكم قضائي نهائي، حجية، عقد رسمي غير مشهر، شهر، تعرض.
المبدأ:
1)-لا يجوز الأخذ بالشفعة بعد فرز العقار بموجب قسمة قضائية مكرسة بحكم ،و تنفيذ هذا الحكم بتنصيب كل طرف في نصيبه . وعدم إيداع هذا الحكم و شهره بالمحافظة العقارية لا يجيز للأطراف المتقاسمة إنكار حجية هذا الحكم.
2)- يأخذ الحكم القضائي النهائي حجية العقد الرسمي غير المشهر، و بالتالي تكون له حجية بين أطرافه ، و يجوز لكل ذي مصلحة أن يسعى إلى شهر هذا العقد أو الحكم، ولا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ذلك، لأنه يتولد عنه التزام بمنعه من التعرض.
- عدم شهر الحكم لا يسقط عنه الحجية في مواجهة أطرافه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
1)- عن الوجه الأول المأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أنهما تمسكا أمام قضاة الموضوع بأن العقد الذي اشترت به المطعون عليها ينص صراحة على أنها اشترت المنابات المشاعة وأن الحكم المؤرخ في 1992/12/22 لم ينفذ بالطرق القانونية ولم يتم إيداعه وإشهاره لدى المحافظة العقارية تؤكد وأن العقار ما يزال في حالة الشيوع.
علاوة على ذلك فإن الطاعنين قدما لقضاة الموضوع الدفتر العقاري يؤكدان وأن القطعة الأرضية محل النزاع ما تزال في حالة الشيوع.
وحيث أن عدم رد قضاة الموضوع على هذه الأوجه يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
2)- الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه, بدعوى أن الحكم المؤرخ في 1992/12/22 لم يتم إيداعه لدى المحافظة العقارية, وأن المادة 15 من الأمر رقم 75/74 تنص على أن كل حق ملكية أو حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له إلا من تاريخ شهره في حين أن الدفتر العقاري يفيد وأن حالة الشيوع قائمة, ورغم ذلك فإن قضاة الموضوع اعتبروا وأن حالة الشيوع منتهية مما يجعل من القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني يعرضه للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
1)- وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين الرامية إلى الأخذ بالشفعة استنادا إلى أن العقار محل النزاع أصبح ملكا مفرزا بموجب القسمة القضائية المكرسة بالحكم المؤرخ في 1992/12/22 وقد تم تنفيذ هذا الحكم بتنصيب كل طرف في نصيبه, وأن عدم إيداع هذا الحكم وشهره بالمحافظة العقارية لا يجيز للأطراف المتقاسمة إنكار حجية هذا الحكم.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين استنادا إلى القسمة القضائية المقررة بموجب الحكم المشار إليه أعلاه قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
2)- وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن عدم شهر الحكم المذكور أعلاه لا يسقط عنه الحجية في مواجهة الطاعنين باعتبارها أطرافا في هذا الحكم.
وحيث أنه وما استقرت عليه قرارات المحكمة العليا أن الحكم القضائي النهائي يأخذ حجية العقد الرسمي غير المشهر وبالتالي تكون له حجية بين أطرافه ويجوز لكل مصلحة أن يسعى إلى شهر هذا العقد أو الحكم ولا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ذلك, لأنه يتولد عنه التزام بمنعه من التعرض.
وتبعا لذلك لا يجوز للطاعنين التعرض للمطعون عليهم في التصرف في هذا العقار الآيل إليهم عن طريق القسمة القضائية.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين الرامية إلى الأخذ بالشفعة للعقار الذي تمت قسمته استنادا إلى الحكم المشار إليه, قد أسسوا قضاءهم بما فيه الكفاية, يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
زودة عمر
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة