الغرف المدنية

قرار رقم 1056748

المحكمة العليا — الغرف المدنية15/06/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1056748
التاريخ
15/06/2017
الموضوع
سقوط الخصومة
المرجع القانوني
المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوسوم:سبتسبيبشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

تسقط الخصومة في قرارات المحكمة العليا القاضية بنقض وإبطال القرارات المطعون فيها والإحالة بفوات سنتين من تاريخ النطق بها.

نص القرار

ملف رقم 1056748 قرار بتاريخ 15-06-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

تسقط الخصومة في قرارات المحكمة العليا القاضية بنقض وإبطال القرارات المطعون فيها والإحالة بفوات سنتين من تاريخ النطق بها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عـــن الوجـــه الوحيد : المأخوذ من القصـــور في التسبيب:

ومفــــاده أن المادة 367 من ق إ م إ والتي تضمنت على أنه لا تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا قبل أجل شهرين (02) من التبليغ  الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا "..

ويسري أجل الشهرين حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ " .وأن التبليغ الرسمي المقصود يتم وفقا للمادة 406 وما يليها من ق إ م إ، ولما هو ثابت في قضية الحال، أن قرار النقض لم يبلغ للعارض رسميا وشخصيا، ومن ثم إن إعادة السير في الدعوى أمام المجلس باعتباره جهة الإحالة يعد واردا في الآجال وهذا عملا بالمادة 367 من ق إ م إ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وأن القرار الصادر عن المحكمة العليا محل إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة قد صدر بتاريخ 2011/12/08 وأن الطاعن أعاد السير في الدعوى بتاريخ 2014/03/05، ومن ثم لما قضاة الموضوع طبقوا أحكام المادتين 223، 229 من ق إ م إ فإنهم قد طبقوا صحيح القانون، وأن الوجه المثار من الطاعن غير مؤسس يتعين رفضه، ومن ثم رفض الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مواجي حملاوي

المستشار المقرر

حمري ميلود

أمين الضبط

بسة نصيرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة