الغرف المدنية

قرار رقم 1055575

المحكمة العليا — الغرف المدنية10/03/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1055575
التاريخ
10/03/2016
الموضوع
ترقية
المرجع القانوني
المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوسوم:سبشغلنصبشكلطعن بالنقضقبولنقض

المبدأ القانوني

إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .

نص القرار

ملف رقم 1055575 قرار بتاريخ 10-03-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من ق إ م إ :

إذ أن المادة 62 من الاتفاقية الجماعية للعمل المؤرخة في أكتوبر 2006 نصت على أن الترقية تخضع للمؤهلات المهيأة والمعارف المكتسبة من طرف العامل والشهادات المتحصل عليها أخذا في الاعتبار المناصب المتوفرة وتعطي الأولوية لتخصيص المناصب الشاغرة أو المنشأة حديثا للعمال المثبتين كما نصت نفس المادة على أنه وفي حالة الإنابة و لو لأقل من شهر فإن للعمل الحق في المزايا المرتبطة بمنصب الاستخلاف وفي السياق ذاته ركزت المادة 61 من القانون 11/90 على حقوق العامل في ترقية كما أوجبت المادة 80 من نفس القانون على أن يكون الأجر المتقاضى موافقا ومعدلا للعمل المؤدى و يناسب ونتائج هذا العمل، ويتعين أن قضاة المجلس عللوا في المصادقة على الحكم المعاد كون ترقية العامل تخضع للسلطة التقديرية لمن له سلطة القرار وهذا دون أن يبينوا كيف وصلوا إلى هذه القناعة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجـــه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من ق إ م إ :

ولكن حيث يتبين أن القضاة تأكدوا من عدم تعيين الطاعنة في هذا المنصب كرئيس مصلحة العلاقات مع الزبائن بموجب قرار ومن ثم رفضوا دعواها فيما يخص ترقيتها في هذا المنصب فضلا على أن التعيين في هذه المناصب يكون بموجب قرار صادر عن الجهة المستخدمة بصفة الاستخلاف أو الإنابة الشيء الذي عجزت الطاعنة عن إثباته زيادة على أن هذه الحالات تخضع إلى مدة قانونية لشغل هذا المنصب، ومهما كان الأمر فإن قبول الترقية لهذه المناصب يخضع للسلطة التقديرية للمستخدم حسب المناصب المتوفرة وتباعا لأهلية العامل واستحقاقاته ومن ثم فإن هذا الوجه غير سديد وغير مؤسس.

وحيث أنه يتعين رفض هذا الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

رحابي احمد

المستشار المقرر

دلاباني محمد نجيب

أمين الظبط

رويبط ليلى

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة