الغرف المدنية

قرار رقم 1055554

المحكمة العليا — الغرف المدنية15/06/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1055554
التاريخ
15/06/2017
الموضوع
مطل
المرجع القانوني
المادة 709 من القانون المدني.
الوسوم:فصلشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

لايجوز للجار فتح مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لاتقل عن المترين بين الملكيتين . لايلزم من تقرر له الحق المنصوص عليه في المادة 709 من ق.م بإثبات الضرر اللاحق به .

نص القرار

ملف رقم 1055554 قرار بتاريخ 15-06-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لايجوز للجار فتح مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لاتقل عن المترين بين الملكيتين .

لايلزم من تقرر له الحق المنصوص عليه في المادة 709 من ق.م بإثبات الضرر اللاحق به .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب م 16/358 من ق إ م إ:

حيث أن قضاة الموضوع ناقشوا موضوع الممر الفاصل بين الملكيتين وتجاهلوا الطلب الأصلي المتعلق بالنوافذ و الخبرة أكدت أن النوافذ لا تشكل أي ضرر بمفهوم المادة 690، 691 من القانون المدني أي الطلب الأصلي متعلق بمضار الجوار وعليه فالقضاة تجاهلوا مضار الجوار و حكموا بأكثر مما طلب مما يعرض القرار للنقض.

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون م 5/358 من ق إ م إ :

حيث أن الطاعن شيد نوافذ شرعية و قانونية و لا تشكل ضررا على ملكية المطعون ضدها و بدلا من تطبيق المادة 710 من القانون المدني طبقت المادة 709 منه وعليه فالقرار خالف القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب :

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الوثائق المرفقة يتضح أن المطلات التي أقامها الطاعن قد تم فتحتها على ملكية المطعون ضدها دون ترك المسافة المحددة بنص المادة 709 من القانون المدني و أن هذه المسافة تشكل الممر الخاص بالمطعون ضدها و منه فلا مجال لتطبيق نص المادتين 690، 691 من نفس القانون و القول أن قضاة الموضوع قد فصلوا بما طلب منهم بغلق النافذتين و منه فالوجه غير سديد و يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:

حيث بالرجوع إلى نص المادة 709 من القانون المدني يتضح أن الجار لا يجوز له إنشاء مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لا تقل عن مترين و لا يشترط هذا النص وجوب إثبات الضرر و الخبرة أثبتت ان النافذتين تطلان مباشرة على ملكية المطعون ضدها و لا تطل بشكل منحرف لتطبيق المادة 710 من نفس القانون ومنه القول أن قضاة الموضوع طبقوا صحيح القانون بما يجعل الوجه غير سديد و يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

ايت قرين شريف

المستشار المقرر

بوشيلق علاوة

أمين الضبط

بهيج فايزة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة