قرار رقم 1055554
المحكمة العليا — الغرف المدنية15/06/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1055554
- التاريخ
- 15/06/2017
- الموضوع
- مطل
- المرجع القانوني
- المادة 709 من القانون المدني.
المبدأ القانوني
لايجوز للجار فتح مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لاتقل عن المترين بين الملكيتين . لايلزم من تقرر له الحق المنصوص عليه في المادة 709 من ق.م بإثبات الضرر اللاحق به .
ملف رقم 1055554 قرار بتاريخ 15-06-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
لايجوز للجار فتح مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لاتقل عن المترين بين الملكيتين .
لايلزم من تقرر له الحق المنصوص عليه في المادة 709 من ق.م بإثبات الضرر اللاحق به .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب م 16/358 من ق إ م إ:
حيث أن قضاة الموضوع ناقشوا موضوع الممر الفاصل بين الملكيتين وتجاهلوا الطلب الأصلي المتعلق بالنوافذ و الخبرة أكدت أن النوافذ لا تشكل أي ضرر بمفهوم المادة 690، 691 من القانون المدني أي الطلب الأصلي متعلق بمضار الجوار وعليه فالقضاة تجاهلوا مضار الجوار و حكموا بأكثر مما طلب مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون م 5/358 من ق إ م إ :
حيث أن الطاعن شيد نوافذ شرعية و قانونية و لا تشكل ضررا على ملكية المطعون ضدها و بدلا من تطبيق المادة 710 من القانون المدني طبقت المادة 709 منه وعليه فالقرار خالف القانون.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب :
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الوثائق المرفقة يتضح أن المطلات التي أقامها الطاعن قد تم فتحتها على ملكية المطعون ضدها دون ترك المسافة المحددة بنص المادة 709 من القانون المدني و أن هذه المسافة تشكل الممر الخاص بالمطعون ضدها و منه فلا مجال لتطبيق نص المادتين 690، 691 من نفس القانون و القول أن قضاة الموضوع قد فصلوا بما طلب منهم بغلق النافذتين و منه فالوجه غير سديد و يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث بالرجوع إلى نص المادة 709 من القانون المدني يتضح أن الجار لا يجوز له إنشاء مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لا تقل عن مترين و لا يشترط هذا النص وجوب إثبات الضرر و الخبرة أثبتت ان النافذتين تطلان مباشرة على ملكية المطعون ضدها و لا تطل بشكل منحرف لتطبيق المادة 710 من نفس القانون ومنه القول أن قضاة الموضوع طبقوا صحيح القانون بما يجعل الوجه غير سديد و يتعين رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
ايت قرين شريف
المستشار المقرر
بوشيلق علاوة
أمين الضبط
بهيج فايزة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة