الغرف المدنية

قرار رقم 1054043

المحكمة العليا — الغرف المدنية13/04/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1054043
التاريخ
13/04/2017
الموضوع
شفعة
الوسوم:تعويضسبعقارعقدبطلانشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

تستنفذ المحكمة ولايتها بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة و لا يجوز الطعن مرة أخرى بالبطلان في تلك الإجراءات.

نص القرار

ملف رقم 1054043 قرار بتاريخ 13-04-2017 - المحكمة العليا

Skip to main content

الرقم الأخضر 1078

المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023

[email protected]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القائمة الرئيسية

المحكمة العليا

نبذة تاريخية

الهيكل التنظيمي

الإحصائيات

النصوص القانونية

المكتبة

الصور

مستجدات

من قرارات المحكمة العليا

قرارات مصنفة حسب المواضيع

الغرف الجزائية

الغرف المدنية

لجنة التعويض

الغرف المجتمعة

قرارات مهمة

المنشورات

نبذة تاريخية

تحميل مجلة المحكمة العليا

آخر مجلة معروضة للبيع

مداخلات مهمة

الأحداث

افتتاح السنة القضائية

تظاهرات علمية

اتفاقيات التوأمة

زيارات و مناسبات

توجيهات

الشباك الموحد

إعلانات

نقطة البيع

للإتصال بنا

الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 1054043 قرار بتاريخ 13-04-2017

ملف رقم 1054043 قرار بتاريخ 13-04-2017

رقم القرار:  1054043

تاريخ القرار: 2017/04/13

الموضوع: شفعة

الأطراف: الطاعن: (ك.ع) / المطعون ضده: (م.ك)

الكلمات الأساسية: طعن ببطلان الإجراءات ، طعن بصحة الإجراءات.

المبدأ:

تستنفذ المحكمة ولايتها بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة و لا يجوز الطعن مرة أخرى بالبطلان في تلك الإجراءات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

  • الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القول أن الحكم الذي قضى بحلول المطعون عليه محل الطاعن في جميع الحقوق و الالتزامات الواردة في عقد البيع, وبالتالي تم تثبيت بموجب هذا الحكم صحة الإجراءات المتبعة.

في حين أن القانون يتطلب من القضاة أن يتصدوا للمسائل القانونية وتقديم الأساس القانوني, وبقضائهم هذا يكون منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن الطاعن لا يجوز له أن يطعن بالبطلان في إجراءات الشفعة التي صدر حكم بشأنها تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها, بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة, ولا يجوز الطعن مرة أخرى في تلك الإجراءات, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة