الغرف المدنية

قرار رقم 1051399

المحكمة العليا — الغرف المدنية16/03/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1051399
التاريخ
16/03/2017
الموضوع
عقد
المرجع القانوني
المادتان 361 من القانون المدني و284 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
الوسوم:سبصرفعقدبطلاننقض

المبدأ القانوني

يأخذ الحكم القضائي، الحائز قوة الأمر المقضي فيه والقاضي بصرف الطرفين إلى تسجيل عقد البيع العرفي، أمام الموثق، حكم العقد الرسمي.

نص القرار

ملف رقم 1051399 قرار بتاريخ 16-03-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

يأخذ الحكم القضائي، الحائز قوة الأمر المقضي فيه والقاضي بصرف الطرفين إلى تسجيل عقد البيع العرفي، أمام الموثق، حكم العقد الرسمي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه استنادا إلى أنهما سبق لهما أن طلبا أن يحل محل الحكم المؤرخ في 2005/05/03 الذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به محل العقد.

غير أن قضاة الموضوع انتهوا إلى الحكم برفض الدعوى, مما يعد ذلك مخالفة للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه إذا كانت المعاملة التي وقعت بين الطرفين باطلة, غير أنه وبعد أن وقع نزاع بين الطرفين, وانتهت تلك الخصومة إلى الحكم المومى إليه أعلاه القاضي بإلزام المطعون عليه بالمثول أمام الموثق بتحرير العقد, وقد أصبح هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به.

وحيث أنه إذا صدر حكم يقضي بصحة المعاملة الباطلة وأصبح هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به, فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الطرفين, لأن الحجية تسمو على البطلان.

وحيث أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به تكون له حجية العقد الرسمي, طبقا لما تنص عليه المادة 284 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبالتالي يأخذ حكم العقد الرسمي فيخضع لأحكامه وطرق تنفيذه وينطبق على هذا الحكم ما ينطبق على العقد الرسمي.

وتبعا لذلك, كان يجب على قضاة الموضوع أن يحكموا بإلزام المطعون عليه بتنفيذ هذا الحكم طبقا لمقتضيات المادة 361 وما يليها من القانون المدني.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين رغم تمسكهما أمامهم بالحكم المشار إليه والحائز على قوة الأمر المقضي به قد خالفوا أحكام المادة المذكورة أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة