الغرف المدنية

قرار رقم 1051386

المحكمة العليا — الغرف المدنية16/03/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1051386
التاريخ
16/03/2017
الموضوع
تحقيق
المرجع القانوني
المادة 135من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
الوسوم:سببطلاننقض

المبدأ القانوني

يجب على الخبير أن يقوم بإخطار الخصوم بيوم و ساعة و مكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي. - لا يعتد بإشارة الخبير إلى استدعاء الأطراف دون تبيان الوسيلة التي تم استدعاؤهم بها.

نص القرار

ملف رقم 1051386 قرار بتاريخ 16-03-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

يجب على الخبير أن يقوم بإخطار الخصوم بيوم و ساعة و مكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي.

  • لا يعتد بإشارة الخبير إلى استدعاء الأطراف دون تبيان الوسيلة التي تم استدعاؤهم بها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

  • عن الوجه الأول بعد إعادة تكييفه والمأخوذ من قصور الأسباب.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بأنه سبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع ببطلان تقرير الخبرة استنادا إلى أن الخبير لم يقم باستدعائه ولم يطلع على وثائقه وأن الخبرة كانت غيابية, مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه وبعد الرجوع إلى تقرير الخبرة ثابت منه وأن الخبير قد أشار إلى أنه لم يشرع في مباشرة مهمته إلا بعد استدعاء الأطراف, غير أن عبارة استدعاء الأطراف غير كافية, لأن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب على الخبير أن يقوم بإخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق المحضر القضائي.

وحيث أن اكتفاء الخبير بالإشارة إلى أنه تم استدعاء الأطراف دون أن يبين الوسيلة التي تم استدعاء بها الأطراف, يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة