الغرف الجزائية

قرار رقم 1051158

المحكمة العليا — الغرف الجزائية27/03/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1051158
التاريخ
27/03/2018
الموضوع
اخفاء الأشياء
المرجع القانوني
المادة 387 من قانون العقوبات .
الوسوم:سبتسبيبشكلقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

نص القرار

ملف رقم: 1051158 قرار بتاريخ: 27-03-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:

بدعوى أن المجلس لم يناقش الوقائع و لم يبين كيف توصل لمنطوق قراره وتبعا لذلك فان القرار المطعون فيه جاء معيب بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح اذ عمدوا إلى تحليل و مناقشة الوقائع موضوع الاتهام وعناصرها القانونية وفي إطار سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانونا خلصوا إلى النتيجة التي توصلوا إليها القاضي ببراءة المتهم استنادا إلى إنكار المتهم وانعدام الدليل كون أن المتهم لم يكن يعلم أن الجلابية التي جلبها له (ب . ح) مسروقة مما يتعين القول أن عنصر العلم غير متوفر ومنه فان جنحة إخفاء أشياء مسروقة غير قائمة بمفهوم المادة 387 من قانون العقوبات وبذالك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم وتقديرهم لوسائل الإثبات وهذا طبقا للمواد 379 و 212 من قانون الإجراءات الجزائيةَ مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده وعليه رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

درويش فريد

المستشار المقرر

درويش فريد

أمين الضبط

تفات أحمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة