الغرف الجزائية

قرار رقم 1050066

المحكمة العليا — الغرف الجزائية19/09/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1050066
التاريخ
19/09/2018
الموضوع
عقوبة
المرجع القانوني
المواد 53 ق ع، 592 ق إ ج،445 ق إ ج.
الوسوم:سبصرفتسبيبنقض

المبدأ القانوني

- يشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس ضد الحدث أن يكون مسببا، بصرف النظر عن ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف شخصية الحدث.

نص القرار

ملف رقم: 1050066 قرار بتاريخ: 19-09-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

  • يشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس ضد الحدث أن يكون مسببا، بصرف النظر عن ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف شخصية الحدث.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

بدعوى إدانة قضاة المجلس له بــ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج غرامة نافذة دون تسبيب ذلك كما تقتضيه المادة 445 من ق ا ج

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

بدعوى إدانة قضاة المجلس له بــ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج غرامة نافذة دون تسبيب ذلك كما تقتضيه المادة 445 من ق ا ج وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد أكتفوا بتسبيبهم لقرارهم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس طبقا للمادتين 53 من ق ع و 592 من ق ا ج لسبب صغر سن المتهم ولعدم الحكم عليه من قبل بعقوبة جناية أو جنحة إلا أنهم لم يبرروا معاقبتهم للمتهم الحدث لمدة 6 أشهر حبس حتى وإن كانت هذه العقوبة موقوفة التنفيذ مخالفين بذلك أحكام المادة 445 من ق ا ج السارية المفعول تاريخ صدورهم لقرارهم التي نصت على وجوب تسبيب عقوبة الغرامة أو الحبس بصرف النظر عن ما إذا كانت هذه العقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ وذلك بأخذهم بعين الإعتبار للظروف أو لشخصية المجرم الحدث.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بوسنة محمد

المستشار المقرر

بوروينة محمد

أمين الضبط

بلعسل فاطمة الزهراء

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة