قرار رقم 1028624
المحكمة العليا — الغرف الجزائية11/11/2021
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1028624
- التاريخ
- 11/11/2021
- الموضوع
- اثبات جزائي
- المرجع القانوني
- المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ القانوني
إن عدم إشارة الشهادة الطبية إلى أي عجز ليس دليلا على عدم قيام الاعتداء على الضحية لأن انعدام العجز وتقديره بالأيام لا يفيد بصفة آلية انعدام الضرر أو حتى وصف الوقائع وصفا قانونيا ملائما عند الاقتضاء.
ملف رقم: 1028624 قرار بتاريخ 11-11-2021 - المحكمة العليا
المبدأ:
إن عدم إشارة الشهادة الطبية إلى أي عجز ليس دليلا على عدم قيام الاعتداء على الضحية لأن انعدام العجز وتقديره بالأيام لا يفيد بصفة آلية انعدام الضرر أو حتى وصف الوقائع وصفا قانونيا ملائما عند الاقتضاء.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار من النائب العام: المأخوذ من خرق المادة 442 من قانون العقوبات,
كون الضرب في حد ذاته يشكل جريمة حتى وإن لم يترتب عنه أي عجز عن العمل مادام أن القضاة ذكروا أن الضحية تعرض للصفع من طرف المتهم, وأن في ذلك مخالفة القانون الحالة 07 من المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية والتمس قبول الطعن بالنقض ونقض وإبطال
القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام: المأخوذ من خرق المادة 442 من قانون العقوبات،
فإنه يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه عاين أن الأوصاف الواردة بالشهادة الطبية التي قدمتها الضحية متطابقة مع ما صرحت به أثناء المحاكمة.
ولكن وعوض استنتاج النتيجة المنطقية لهذه المعاينة المجراة ذهب قضاة الموضوع أن التهمة غير ثابتة بدليل وأن الشهادة الطبية - هذه - لا تشير إلى أي عجز وهو استنتاج خاطىء لأن انعدام العجز وتقديره بالأيام لا يفيد بصفة آلية انعدام الضرر أو وصف الوقائع وصفًا ملائمًا.
وحيث أن القضاة شابوا قضاءهم بمخالفة القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر
حليمي علاوة
أمين الضبط
اولقاضي زوليخة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة