قرار رقم 1027581
المحكمة العليا — الغرف المدنية15/12/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1027581
- التاريخ
- 15/12/2016
- الموضوع
- عقد
- المرجع القانوني
- المادة 3/107 من القانون المدني.
المبدأ القانوني
يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.
ملف رقم 1027581 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار تلقائيا: و المأخوذ من مخالفة القانون،
وحيث أنه وبعد الرجوع إلى القرار المطعون فيه ، إذ جاء فيه مايلي " غير أنه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة ، لم يكن في الوسع توقعها ، يجوز للقاضي أن يرد الإلتزام المرهق للحد المعقول ، ومن ثمة تعديل العقد المبرم بين الطرفين ".
وحيث أنه إذا كان الزلزال الذي وقع بتاريخ 2003/05/21 قد أدى الى تعديل أحكام قانون 29/90 وإلى تعديل مخطط المشروع مما أدى الى زيادة في تكلفة المشروع.
وحيث أنه ولكي يسمح لقضاة الموضوع بتعديل أحكام العقد المبرم بين الطرفين، من أن بينوا و أن هذا الحادث يجعل من تنفيذ العقد مرهقا للمدين بحيث يحدده بخسارة فادحة غير مألوفة، أمكن لهم تعديل الالتزام بالزيادة في ثمن الشقة.
وحيث أنه يجب أن يبينوا و أن المطعون عليه جراء هذا الحادث قد لحقت به خسارة فادحة غير مألوفة، ذلك أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي، لأن كل صفقة يبرمها التجار تحتمل الربح و الخسارة.
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى تعديل الالتزام دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بالمادة 03/107 من القانون المدني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و بغير حاجة إلى التطرق إلى الأوجه المثارة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
زودة عمر
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة