الغرف الجزائية

قرار رقم 1027037

المحكمة العليا — الغرف الجزائية27/02/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1027037
التاريخ
27/02/2018
الموضوع
اخفاء الأشياء
المرجع القانوني
المادة 387 من قانون العقوبات .
الوسوم:سبتسبيبشكلقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

نص القرار

ملف رقم: 1027037 قرار بتاريخ: 27-02-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:

بدعوى أن القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا رغم ثبوت التهمة في حقه من خلال اعترافه أمام الضبطية القضائية و أمام المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في الأسباب مما يستوجب نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:

حيث أنه باستقراء القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح استنادا إلى إنكار المتهم وانعدام الدليل وعدم توفر أهم ركن في جنحة الإخفاء وهو العلم بأن الهاتف متحصل من عملية سرقة علاوة على ذالك أن النائب العام الطاعن لم يحدد الدليل الذي أهمله قضاة الموضوع مناقشته وأين يكمن القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون و بذالك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أسسوا قضاءهم على أسباب صائغة قانوناَ مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده وعليه رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

درويش فريد

المستشار المقرر

درويش فريد

أمين الضبط

تفات أحمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة