الغرف المدنية

قرار رقم 1026786

المحكمة العليا — الغرف المدنية15/12/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1026786
التاريخ
15/12/2016
الموضوع
سقوط الخصومة
المرجع القانوني
المادة 319 من القانون المدني.
الوسوم:تعويضفصلتقادمسقوطشكلطعن بالنقضقبولنقض

المبدأ القانوني

تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعية التي تسري عليها أحكام التقادم المسقط.

نص القرار

ملف رقم 1026786 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا

المواد 222 – 223 و360 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعية التي تسري عليها أحكام التقادم المسقط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الموضوع بسقوط الخصومة استنادا إلى أحكام المادتين 222 و 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

و حيث أن الحكم الصادر بتاريخ 2011/06/01 إلى غاية تبليغه بتاريخ 2013/10/28 قد مرت عليه أكثر من سنتين، و أن قضاة الموضوع عندما انتهوا الى الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن سقوط الخصومة يتعلق فقط بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قد خالفوا أحكام المادتين مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح برفض دعوى الطاعن إستادا إلى أن السقوط يتعلق فقط بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، أما الأحكام الصادرة في الموضوع، فإنها لا تتعرض للسقوط، وإنما تتعرض للتقادم المسقط إذا مرت عليها مدة 15 سنة وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمادة 319 من القانون المدني.

وحيث أن الحكم الصادر بتاريخ 2011/06/01 صدر في الموضوع وبالتالي لا يتعرض للسقوط، إذا مرت عليه سنتان وبذلك ولما انتهى قضاة الموضوع إلى رفض دعوى الطاعن لم يخالفوا القانون، بل طبقوه تطبيقا صحيحا، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

وحيث أن المطعون عليه طلب تعويضا بمبلغ خمسمائة ألف دينار عن الطعن بالنقض التعسفي، غير أنه لم يقدم ما يثبت سوء نية الطاعن، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الطلب.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة