الغرف المدنية

قرار رقم 1024854

المحكمة العليا — الغرف المدنية12/01/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1024854
التاريخ
12/01/2017
الموضوع
خصومة
المرجع القانوني
المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الوسوم:سبفصلاختصاصاستئنافتسبيبقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

يغني شهر عريضة افتتاح الدعوى عن شهر عريضة الاستئناف.

نص القرار

ملف رقم 1024854 قرار بتاريخ 12-01-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

يغني شهر عريضة افتتاح الدعوى عن شهر عريضة الاستئناف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب :

أن التسبيب مشوب بالقصور إذ اقتصر على الإشارة إلى نص المادة 17 ق إ م إ التي تضمنت 03 فقرات أولها تتعلق بالرسوم وقد سددها الطاعن وثانيها باختصاص الرئيس في الفصل في النزاع المثار حول الرسوم وثالثها بإشهاد العريضة ، لكن الطاعن قد قام بشهر عريضة رفع الدعوى بتاريخ 2013/05/07 تحت رقم 176 تربيعة رقم 318 وقدمها في أول جلسة طبقا لنص المادة 17 ق إ م إ وهذا يغني عن شهر عريضة الاستئناف، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني بالأولوية:

بالفعل، حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد بنوا قضاءهم بعدم قبول عريضة الاستئناف على عدم شهر العريضة (عريضة الاستئناف) لكن ومتى كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17 ق إ م إ أنها توجب شهر عريضة افتتاح الدعوى وتبين أن العريضة قد تم شهرها بتاريخ 2013/05/07 فلا مبرر لاشتراط شهر عريضة الاستئناف، ومن ثم يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال لانعدام أساسه القانوني.

وحيث أنه تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لطرق الوجه الأول يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مواجي حملاوي

المستشار المقرر

مواجي حملاوي

أمين الضبط

بسة نصيرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة