الغرف المدنية

قرار رقم 1024495

المحكمة العليا — الغرف المدنية21/01/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1024495
التاريخ
21/01/2016
الموضوع
التزام
المرجع القانوني
المادة 323 من القانون المدني.
الوسوم:تزويرسبعقدإثباتتسبيبشكلقبولقصور في التسبيب

المبدأ القانوني

يعد محضر التصريح بالإبراء من الدين المحرر من محضر قضائي, والموقع عليه من الدائن والمدين عقد صحيحا ذو قيمة قانونية ما لم يطعن فيه بالتزوير.

نص القرار

ملف رقم 1024495 قرار بتاريخ 21-01-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

يعد محضر التصريح بالإبراء من الدين المحرر من محضر قضائي, والموقع عليه من الدائن والمدين عقد صحيحا ذو قيمة قانونية ما لم يطعن فيه بالتزوير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:

إذ تعيب الطاعنة على القرار أنه أثبت صحة المحضر ورتب عنه نتائجه القانونية رغم أنه اعتبره تارة مجرد اشهاد وتارة عقدا رسميا لا يطعن فيه إلا بالتزوير.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجــه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:

لكن حيث أن المحضر وبحسب ما تضمنه يشكل وسيلة اثبات الإبراء من الدين ويكفيه أنه مكتوب وموقع عليه من الطرفين ولم يطعن في صحة ذلك وله بذلك قيمة قانونية ثبوتية ومنتج لأثاره القانونية تبعا لصحته وموافق لمفهوم المادة 323 مدني.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

يعقوب موسى

أمين الضبط

حفصة كمال

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة