الغرف المدنية

قرار رقم 1022306

المحكمة العليا — الغرف المدنية07/04/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1022306
التاريخ
07/04/2016
الموضوع
تنفيذ
المرجع القانوني
المادتان 35 – 39 من القانون 90 – 04.
الوسوم:تعويضتهديدسبشغلنصبنقض

المبدأ القانوني

تقدير التعويض الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا للمادتين 35 – 39 من القانون 90-04 يكون على أساس مدة علاقة العمل، سن العامل، المرتب، والمنصب وليس على أساس فقدان منصب العمل وما فات من كسب ولحق من خسارة.

نص القرار

ملف رقم 1022306 قرار بتاريخ 07-04-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

تقدير التعويض الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا للمادتين 35 – 39 من القانون 90-04 يكون على أساس مدة علاقة العمل، سن العامل، المرتب، والمنصب وليس على أساس فقدان منصب العمل وما فات من كسب ولحق من خسارة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث : المتعلق بانعدام الأساس القانوني،

حيث يعاب على القرار المطعون فيه رفع المبلغ المالي إلى واحد مليون دينار جزائري بدون أي تبرير أو أي أساس قانوني ودون توضيحه إن كان تصفية أو تعويضا وبذلك يكون مشوبا بعيب انعدام التأسيس القانوني ما يؤدي إلى نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث لأسبقيته: المتعلق بانعدام الأساس القانوني،

بالفعل حيث وطبقا للإجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا فإن الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا لأحكام المادتين 39 – 35 منم القانون 90 -04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل تصفى على أساس الضرر الفعلي الحاصل ويجب أن يكون التعويض الممنوح محددا ومعللا.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف مبدئيا الذي منح للمطعون ضده مبلغ 200000.00 دج تصفية للغرامة التهديدية، وعدلوه برفع المبلغ المحكوم به إلى واحد مليون دينار دون تبيان كيفية توصلهم لهذا المبلغ مكتفين بذكر فقدان منصب العمل وما فات المطعون ضده من كسب بسبب صعوبة الحصول على منصب عمل في الظروف الحالية للبلاد وتفويته فرصة البحث عن العمل بسبب إنشغاله بالمتابعة القضائية لملفاته، في حين أن تقدير التعويض يكون على أساس معايير خاصة بمدة علاقة العمل، سن العامل، مرتبه والمنصب الذي كان يشغله وبإغفالهم هذه المعايير قرارهم يفتقد الأساس القانوني وعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن الوجه في محله ويكفي لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بوشليط رابح

المستشار المقرر

طالب اسيا

أمين الظبط

عطاطبة معمر

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة