قرار رقم 1009298
المحكمة العليا — الغرف المدنية10/09/2015
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1009298
- التاريخ
- 10/09/2015
- الموضوع
- التزام
المبدأ القانوني
لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.
ملف رقم 1009298 قرار بتاريخ 10-09-2015 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 1009298 قرار بتاريخ 10-09-2015
ملف رقم 1009298 قرار بتاريخ 10-09-2015
رقم القرار: 1009298
تاريخ القرار: 2015/09/10
الموضوع: التزام
الأطراف: الطاعن: (ش . ف) / المطعون ضده: بنك الجزائر الخارجي وكالة سي الحواس قسنطينة
الكلمات الأساسية: دين- قرض بنكي – إعذار.
المبدأ:
لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 106 من القانون المدني ذلك أنه اعتبر أن الإعذار المنصوص عليه في المادة 8 من اتفاقية القرض يكون غير لازم بعد حلول آجال الدّين وعدم وفاء المدين، وهو خيار للدائن، في حين أن هذه المادة تفرض الإعذار بالتسديد الفوري قبل رفع الدعوى القضائية،
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أنه يتبيّن فعلا من الاطّلاع على النصّ الاتفاقي المتمسّك به أنه يفرض إعذار المدين قبل المطالبة بالتسديد الفوري للدّين، ولئن كان هذا الإعذار غير لازم مبدئيّا في حالة تنفيذ الالتزامات المتتالية أو المستمرّة، فإنه يطلب على الأقلّ إعذارا واحدا عند الامتناع عن تنفيذ أوّل التزام من هذه الالتزامات المتتالية أو المستمرّة،وإذا توفرّ هذا الشرط الأخير تكون الدعوى المرفوعة بمثابة هذا الإعذار، وطالما أنه لا يتبيّن من وقائع الدعوى الحالية أن المطعون ضدّه أمضى على جدول الاستهلاك المعمول به لدى الطاعن، والّذي يبيّن آجال الاستفادة وأداء الدّين، فإنه لا يمكن غضّ النظر عن الإعذار المنصوص عليه اتفاقا كما أنه لا يمكن اعتبار إقامة الدعوى الحالية بمثابة الإعذار، و عليه، فالوجه مؤسّس،
و دون حاجة للنظر في الوجه الثاني،
و حيث أنه لم يبق ما يتطلّب الفصل فيه، وعملا بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار
نقض بدون إحالة
الرئيس
ذيب عبد السلام
المستشار المقرر
ذيب عبد السلام
أمين الظبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة