الغرف المدنية

قرار رقم 1007564

المحكمة العليا — الغرف المدنية21/09/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1007564
التاريخ
21/09/2016
الموضوع
حكم
الوسوم:تعويضسبصرفعقارشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

تنصرف حجية الحكم إلى الخصوم أنفسهم و إلى خلفهم العام و الخاص. ينفذ الحكم كل من الشخص الذي يصدر ضده و خلفه العام و الخاص بحكم القانون، سواء تضمن الحكم عبارة "و كل شاغل باسمه " أو لم يتضمنها، فالحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا ولا تمتد إلى الغير.

نص القرار

ملف رقم 1007564 قرار بتاريخ 21-09-2016 - المحكمة العليا

Skip to main content

الرقم الأخضر 1078

المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023

[email protected]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القائمة الرئيسية

المحكمة العليا

نبذة تاريخية

الهيكل التنظيمي

الإحصائيات

النصوص القانونية

المكتبة

الصور

مستجدات

من قرارات المحكمة العليا

قرارات مصنفة حسب المواضيع

الغرف الجزائية

الغرف المدنية

لجنة التعويض

الغرف المجتمعة

قرارات مهمة

المنشورات

نبذة تاريخية

تحميل مجلة المحكمة العليا

آخر مجلة معروضة للبيع

مداخلات مهمة

الأحداث

افتتاح السنة القضائية

تظاهرات علمية

اتفاقيات التوأمة

زيارات و مناسبات

توجيهات

الشباك الموحد

إعلانات

نقطة البيع

للإتصال بنا

الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 1007564 قرار بتاريخ 21-09-2016

ملف رقم 1007564 قرار بتاريخ 21-09-2016

رقم القرار:  1007564

تاريخ القرار: 2016/09/21

الموضوع: حكم

الأطراف: الطاعن: ( ح.ح ) ومن معه / المطعون ضده: (غ.س)

الكلمات الأساسية: حجية، خلف عام، خلف خاص

المبدأ:

تنصرف حجية الحكم إلى الخصوم أنفسهم و إلى خلفهم العام و الخاص.

ينفذ الحكم كل من الشخص الذي يصدر ضده و خلفه العام و الخاص بحكم القانون، سواء تضمن الحكم عبارة "و كل شاغل باسمه " أو لم يتضمنها، فالحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا ولا تمتد إلى الغير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات, والثاني المأخوذ من الحكم بما لم يطلب.

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بإلزام الطاعن الثاني بإخلاء الشقة المتنازع عليها وكل شاغل بإذنه.

وحيث أن عبارة " وكل شاغل بإذنه " لم تتمسك بها المطعون عليها, بل قضاة الموضوع هم من أثاروها تلقائيا, مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وكذا الحكم بما لم يطلب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه وفي حالة الحكم على الخصم, فإن للحكم حجية تمتد إلى الخصوم أنفسهم وإلى خلفهم العام والخاص, فينفذ الحكم الذي صدر ضده وعلى خلفه العام والخاص, وينفذ بحكم القانون, سواء تضمن الحكم عبارة " وكل شاغل باسمه " أو لم يتضمنها, فإن الحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا لكنها لا تمتد إلى الغير, ويعد كل شخص لم يتلق المال من المدين المحكوم عليه من الغير الذي لا تمتد إليه الحجية.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الحكم على الطاعن الثاني وكل شاغل باسمه بالإخلاء, فإن هذه العبارة الأخيرة ليس إلا تطبيقا لنطاق حجية الأحكام التي تثبت لها بحكم القانون, وبالتالي تعد من باب التزيد, حكم بها أو لم يحكم فالحكم ينفذ على المحكوم عليه وعلى خلفه العام والخاص, ومن ثم لا يوجد أي خرق للقانون ولا الحكم بما لم يطلب, مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة