الغرف المدنية

قرار رقم 1004540

المحكمة العليا — الغرف المدنية13/07/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1004540
التاريخ
13/07/2016
الموضوع
حضانة
المرجع القانوني
المادتان 62 - 64 من قانون الأسرة .
الوسوم:سبتسبيبشكلقبول

المبدأ القانوني

يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.

نص القرار

ملف رقم 1004540 قرار بتاريخ 13-07-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:

و تعيب فيه الطاعنة على قضاة المجلس قضاءهم بإسناد حضانة الابن لوالده دون مراعاة مصلحته التي تقتضي إسنادها لها بإعتبارها خالة له.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:

لكن حيث إن الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته و أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه عند والده ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و مقنعا الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس و يتعين عدم الاعتداد به و رفضه و بالتالي رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

الضاوي عبد القادر

المستشار المقرر

بن فريحة العربي

امين الظبط

بلحفصي قوتة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة