الغرفة الثانية

قرار رقم 199000

مجلس الدولة — الغرفة الثانية01/02/1999

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
199000
التاريخ
01/02/1999
الموضوع
وقف تنفيذ الأحكام القضائية
الوسوم:مجلس الدولةإجراءات

المبدأ القانوني

وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ( لا ) ، وقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة

نص القرار

1999

مجلس الدولة

.

وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي

)

لا

(

،

قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة

.

الفقرة

2

من قانون الإجراءات

نه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يصدر بصفة

استثنائية

و

ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من

دارية هو وحده المختص

للأمر

بوقف

ت سلطتها القضائية و لا يمكنها

حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي

24

/

03

/

1997

.

مكرر المثارة من طرف البلدية لا تنص إطلاقا علي وقف تنفيذ

نما تنص فقط علي القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ و المتعلقة بحالات

قرار رقم

199000

مؤرخ في

01

/

02

/

1999

قرار قضائي

–

وقف التنفيذ

–

اختصاص

مجلس الدولة

وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي

قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة

و عليه

حيث و بدون الحاجة إلي دراسة الوجه المثارة ،

إن

المادة

283

الفقرة

المدنية تنص علي

أ

نه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يصدر بصفة

ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من

أبلغ قانونا بالحضور

.

حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة ا

لإ

دارية هو وحده المختص

تنفيذ قرار قضائي

.

نه فعلا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد استنفذ

ت سلطتها القضائية و لا يمكنها

ر

ار صادر عنها

.

حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي

طلب وقف التنفيذ موضوع

إستئناف

.

بلدية سرايدي

لم تثبت بأنها استأنفت القرار الصادر يوم

24

إن

المادة

171

مكرر المثارة من طرف البلدية لا تنص إطلاقا علي وقف تنفيذ

قرارات قضائية و

إ

نما تنص فقط علي القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ و المتعلقة بحالات

الاستيلاء

لا غير

.

الموضوع

:

قرار قضائي

المبدأ

:

وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي

وقف تنفيذ ق

ر

ار

قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة

في الشكل

:

حيث و بدون الحاجة إلي دراسة الوجه المثارة ،

المدنية تنص علي

بنا

ء علي طلب صريح من المدعي ، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من

أبلغ قانونا بالحضور

حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة ا

تنفيذ قرار قضائي

حيث

أ

نه فعلا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد استنفذ

إذن وقف تنفيذ ق

ر

حيث و من جهة أخري و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي

مح

ل

طلب وقف التنفيذ موضوع

حيث

أن

بلدية سرايدي

حيث و

أخ

يرا

،

إن

قرارات قضائية و

التعدي

أو

الاستيلاء

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

في الشكل

:

بالقول أن

الاستئناف

مقبول

.

في الموضوع

:

بإلغاء الأ

مر

المستأنف

و بعد التصدي و فصلا من جديد برفض دعوي البلدية

.

بالحكم بالمصاريف علي البلدية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الفاتح

من شهر

فيفري

من

سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين

من قبل

الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

أبركان فريدة

الرئيس

ة المقررة

عبد المالك غبد النور

المستشار

بوفرشة مسعود

المستشار

عنصر صالح

المستشا

ر

حزرلي أم الخير

المستشارة

-

بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد

أمين الضبط

.

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

2001

لسنة

2002

، ص

105

.