الغرفة الرابعة

قرار رقم 059228

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة28/04/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
059228
التاريخ
28/04/2011
الموضوع
الأملاك الشاغرة
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

الأموال الشاغرة ، التي لا صاحب لها، ملك للدولة.

نص القرار

2011

ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حساني عبد الكريم

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

.

ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية

والقاضي في الشكل بقبول إعادة السير في الدعوي بعد

إنجاز الخبرة وفي الموضوع إفراغا للقرار التمهيدي الصادر الأول بتاريخ

12

/

11

/

2006

والثاني

يا المحررة من طرف الخبير قروي جمال الدين

وبحسبها رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

التمس إلغاء القرار المستأنف وتصديا القضاء من جديد بالمصادقة علي

وبالنتيجة القضاء بإلزام المستأنف عليه

برفع اليد علي العقار المعروف بأرض الهبي بعقب السارحين الكائن بالجر الشمالي من بلدية حساني عبد

حيث أن بلدية حساني عبد الكريم المستأنف عليها الممثلة برئيس المجلس الشعبي

البلدي

التمست تأييد

والمذكرات الجوابية وبعد الإطلاع علي المستندات المرفقة بالملف

أن هذه الدعوي تهدف إلي إلزام البلدية برفع اليد عن القطعة الأرضية محل النزاع لكونها تعود إلي

الذي يدفع بأنه يحوزها أبا عن جد منذ أمد بعيد وهي تعرف بأرض الهبي وذلك

المدعم بإشهاد الشهود بالحيازة المؤرخ في

الأرض للبناء عليها سكنات بحجة أن العقار شاغرا

.

قرار

رقم

059228

مؤرخ في

28

/

04

/

2011

ح ه

(

ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حساني عبد الكريم

أموال شاغرة

-

ملك دولة

.

المادة

773

.

90

-

30

:

المادة

48

.

الأموال الشاغرة ، التي لا صاحب لها، ملك للدولة

.

وعليه فإن مجلس الدولة

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

حيث يتجلي من دراسة الملف أن

)

ح

.

ه

(

طعن

بالاستئناف

ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية

لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ

07

/

06

/

2009

والقاضي في الشكل بقبول إعادة السير في الدعوي بعد

إنجاز الخبرة وفي الموضوع إفراغا للقرار التمهيدي الصادر الأول بتاريخ

2008

باعتماد

الخبرة محل الترجيع جزئ

يا المحررة من طرف الخبير قروي جمال الدين

والمودعة لدي كتابة ضبط المجلس بتاريخ

07

/

03

/

2009

وبحسبها رفض الدعوي لعدم التأسيس

)

ح

.

ه

(

التمس إلغاء القرار المستأنف وتصديا القضاء من جديد بالمصادقة علي

تقرير الخبرة المودعة لدي كتابة الضبط بتاريخ

07

/

03

/

2009

وبالنتيجة القضاء بإلزام المستأنف عليه

برفع اليد علي العقار المعروف بأرض الهبي بعقب السارحين الكائن بالجر الشمالي من بلدية حساني عبد

حيث أن بلدية حساني عبد الكريم المستأنف عليها الممثلة برئيس المجلس الشعبي

حيث أن محافظ الدولة التمس تأييد القرار المستأنف

.

حيث يستخلص من عريضة

الاستئناف

والمذكرات الجوابية وبعد الإطلاع علي المستندات المرفقة بالملف

أن هذه الدعوي تهدف إلي إلزام البلدية برفع اليد عن القطعة الأرضية محل النزاع لكونها تعود إلي

ه

(

الذي يدفع بأنه يحوزها أبا عن جد منذ أمد بعيد وهي تعرف بأرض الهبي وذلك

ثابت من عقد القسمة المؤرخ في

31

/

12

/

1914

المدعم بإشهاد الشهود بالحيازة المؤرخ في

إلا أن البلدية

اختارت

الأرض للبناء عليها سكنات بحجة أن العقار شاغرا

)

ح ه

الموضوع

:

أموال شاغرة

التشريع

:

قانون مدني

:

المادة

قانون رقم

90

المبدأ

:

الأموال الشاغرة ، التي لا صاحب لها، ملك للدولة

-

من حيث الشكل

:

حيث أن

الاستئناف

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

-

من حيث الموضوع

:

حيث يتجلي من دراسة الملف أن

لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ

إنجاز الخبرة وفي الموضوع إفراغا للقرار التمهيدي الصادر الأول بتاريخ

بتاريخ

10

/

02

/

2008

والمودعة لدي كتابة ضبط المجلس بتاريخ

حيث أن المستأنف

ح

)

تقرير الخبرة المودعة لدي كتابة الضبط بتاريخ

برفع اليد علي العقار المعروف بأرض الهبي بعقب السارحين الكائن بالجر الشمالي من بلدية حساني عبد

الكريم

.

حيث أن بلدية حساني عبد الكريم المستأنف عليها الممثلة برئيس المجلس الشعبي

القرار المست

أنف

.

حيث أن محافظ الدولة التمس تأييد القرار المستأنف

حيث يستخلص من عريضة

أن هذه الدعوي تهدف إلي إلزام البلدية برفع اليد عن القطعة الأرضية محل النزاع لكونها تعود إلي

المدعي المستأنف

)

ح

.

ه

ثابت من عقد القسمة المؤرخ في

22

/

08

/

2008

إلا أن البلدية

حيث أن الغرفة الإدار

ية لمجلس قضاء بسكرة قضت قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير بموجب قرار

تمهيدي مؤرخ في

12

/

11

/

2006

.

حيث أن البلدية دفعت بأن العقار موضوع النزاع يتمثل في أرض شاغرة تم

اختيارها

من أملاك الدولة

بموجب محضر وضع اليد لإنجاز مشروع مرفق عمومي يتجسد في

120

مسكن في إطار السكن الريفي

وأسند هذا المشروع للوكالة العقارية المحلية للتسيير والتنظيم بالوادي

.

حيث أن تقرير الخبير متناقض في خلاصته

.

حيث أن محضر وضع اليد صدر علي أرض شاغرة بدون مالك

وأن المادة

48

من قانون

90

/

30

تنص

علي أن الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة

773

من القانون المدني

.

حيث أن المستأنف لم يثبت ملكيته للأرض محل النزاع وإن الحيازة التي يدفع بها لم تكن محمية قبل

محضر وضع اليد ودفوع المستأنف غير مؤسس

ة

.

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن الأرض ملك خاص وأن القرار المستأنف أصاب عندما قضي برفض

الدعوي لعدم التأسيس ويتعين تأييده

.

حيث أن المستأنف يتحمل المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

علنيا، حضوريا ،نهائيا

.

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف

.

-

تحميل المستأنف المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

بتاريخ الثامن والعشرين

من

شهر

أفريل

سنة

ألفين

وإحدي عشر

من قبل الغرفة

الرابعة القسم الأول

المشكلة من السيدات والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

الرئيسة

عبد الصادوق سمية

مستشار الدولة مقرر

خنفر حمانة

مستشار الدولة

روابحي محمدي

مستشار الدولة

بكيرسعاد

مستشار الدولة

رحيم أحمد

مستشار الدولة

-

بحضور السيد

قجور عبد الحميد

محافظ

الدولة وبمساعدة

السيدة

بلعشية يمينة أ

مين

ة

الضبط