الغرفة الثالثة

قرار رقم 059000

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة24/02/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
059000
التاريخ
24/02/2011
الموضوع
مسؤولية الدولة
الوسوم:مجلس الدولةمسؤولية الإدارة

المبدأ القانوني

تقوم مسؤولية الدولة وتتحمل مسؤولية التعويض عن تسبب أحد أعوان الدفاع الشرعي في وفاة شخص بسلاح ، مسلم له من وزارة الدفاع، في إطار مكافحة الإرهاب.

نص القرار

2011

والي ولاية عين الدفلي ومن معه

(

-

إرهاب

-

تعويض

.

تقوم مسؤولية الدولة وتتحمل مسؤولية التعويض عن تسبب أحد أعوان الدفاع

مسلم له من وزارة الدفاع، في إطار مكافحة

مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا

.

حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أن ذوي حقوق المرحوم

)

ز

.

ع

(

رافعا والي ولاية عين الدفلي بصفته ممثلا للدولة بدفع لكل

منهما تعويضا عن وفاة ابنهما الذي تم إصابته بالرصاص من طرف عون الدفاع الشرعي وذلك

علي الساعة الرابعة صباحا والذي كان مكلف بالحراسة داخل محطة

حيث أن الحارس الذي كان بحوزته سلاح من نوع سمينوف سلم له من طرف الدرك

الوطني

فقد أطلق النار علي الضحية بدون التأكد من هوية هذا الأخير الذي كان

وحيث أنه إثر استئناف الحكم المذكور أصدر المجلس قرار بتاريخ

26

/

0

3

/

2002

يقضي بإلغاء

الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص وبعد إعادة السير المتابعة صدر قرار عن محكمة

بحفظ الحقوق المدنية

.

حيث أن الدولة بصفتها مسؤولة مدنيا عن التعويض طبقا لنص المواد

102.03.04

من

المتعلق بمنح التعويضات لصالح الأشخاص

ضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية وكذا لذوي

قرار

رقم

059000

المؤرخ في

24

/

02

/

2011

قضية

ذوي حقوق

)

ز

.

ع

(

ضد

والي ولاية عين الدفلي ومن معه

مسؤولية الدولة

-

سلاح ناري

-

دفاع شرعي

)

G.L.D

(

مرسوم تنفيذي رقم

:

99

-

47

:

المادة

102

.

تقوم مسؤولية الدولة وتتحمل مسؤولية التعويض عن تسبب أحد أعوان الدفاع

الشرعي في وفاة شخص بسلاح

،

مسلم له من وزارة الدفاع، في إطار مكافحة

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف

مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أن ذوي حقوق المرحوم

ي

(

والدته

)

ف

.

ف

(

رافعا والي ولاية عين الدفلي بصفته ممثلا للدولة بدفع لكل

منهما تعويضا عن وفاة ابنهما الذي تم إصابته بالرصاص من طرف عون الدفاع الشرعي وذلك

1998

علي الساعة الرابعة صباحا والذي كان مكلف بالحراسة داخل محطة

السكك الحديدية بمدينة بومدفع

.

حيث أن الحارس الذي كان بحوزته سلاح من نوع سمينوف سلم له من طرف الدرك

ويقوم بمهمة الحراسة

،

فقد أطلق النار علي الضحية بدون التأكد من هوية هذا الأخير الذي كان

مريض عقلي ب

100

%

إصابة علي مستوي الرأس

.

المتهم توبع جزائيا وعوقب ب

5000

دج غرامة نافدة

.

وحيث أنه إثر استئناف الحكم المذكور أصدر المجلس قرار بتاريخ

الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص وبعد إعادة السير المتابعة صدر قرار عن محكمة

05

/

2008

يقضي بإدانة المتهم بالقتل الخطأ

و

بحفظ الحقوق المدنية

حيث أن الدولة بصفتها مسؤولة مدنيا عن التعويض طبقا لنص المواد

سوم التنفيذي

99

/

47

المؤرخ في

13

/

02

/

99

المتعلق بمنح التعويضات لصالح الأشخاص

الطبيعيين ضحايا الأ

ضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية وكذا لذوي

قضية

الموضوع

:

مسؤولية الدولة

التشريع

:

مرسوم تنفيذي رقم

المبدأ

:

تقوم مسؤولية الدولة وتتحمل مسؤولية التعويض عن تسبب أحد أعوان الدفاع

الشرعي في وفاة شخص بسلاح

الإرهاب

.

-

من حيث الشكل

حيث أن الاستئناف

-

من حيث الموضوع

حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أن ذوي حقوق المرحوم

وهم والده

)

ز

.

ي

منهما تعويضا عن وفاة ابنهما الذي تم إصابته بالرصاص من طرف عون الدفاع الشرعي وذلك

بتاريخ

17

/

10

/

1998

السكك الحديدية بمدينة بومدفع

حيث أن الحارس الذي كان بحوزته سلاح من نوع سمينوف سلم له من طرف الدرك

ويقوم بمهمة الحراسة

مريض عقلي ب

حيث

إن

المتهم توبع جزائيا وعوقب ب

وحيث أنه إثر استئناف الحكم المذكور أصدر المجلس قرار بتاريخ

الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص وبعد إعادة السير المتابعة صدر قرار عن محكمة

الجنايات في

31

/

05

حيث أن الدولة بصفتها مسؤولة مدنيا عن التعويض طبقا لنص المواد

المر

سوم التنفيذي

الطبيعيين ضحايا الأ

حقوقهم

.

حيث أن المستأنفين يطالبون برفع التعويض الممنوح لهما طبقا للمرسوم المذكور أعلاه وقانون

ال

مالية لسنة

2004

.

حيث أن المستأنف عليه يلتمس رفض الدعوي مدعيا بأن مسؤولية الأضرار تتحملها وزارة

الدفاع الوطني باعتبارها هي من سلمته السلاح

.

حيث أنه ثابت ومن المستقر عليه أن المتسبب في القتل هو عون حراس الدفاع الذاتي الذي ثبتت

مسؤوليته بإدانته جزائيا

.

حيث أن

الوفاة كانت نتيجة لطلقة نارية صادرة من السلاح الذي كان بيدي الحارس والمسلم له

في إطار مكافحة الإرهاب من طرف الدولة

.

حيث أن طلب المستأنفين الرامي إلي تعويضهم

ا

عن وفاة ابنيهم

ا

طلب مؤسس طبقا لنص المادة

102

من المرسوم التنفيذي

99

/

47

المؤرخ في

13

/

11

/

99

.

وأن وا

لي ولاية عين الدفلي

بصفته مسؤول مدنيا يتحمل هذا التعويض

.

حيث أن التعويض المحكوم به لفائدة ذوي حقوق المرحوم ضئيلة نظرا للضرر اللاحق بهما مما

يستوجب رفعه إلي مبلغ

500.000

دج خ

مسمائة ألف دينار لكل واحد منهما

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

حضوريا،علنيا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديله برفع التعويض المحكوم به إلي مبلغ

500.000

دج خمسمائة ألف دينار لكل واحد من الوالدين

.

المستأنف عليه معفي من المصاريف

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في

الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الرابع و العشرون من

شه

ر

فيفري

سنة

ألفين و

أحد عشر

من قبل الغرفة

ال

ثالثة

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

مسعودي حسين

بوعروج فريدة

حسن عبد الحميد

نويري عبد العزيز

الرئيس

مستشارة الدولة المقررة

مستشار

ا

لدولة

مستشار

ا

لدولة

-

بحضور

السيد

سعايدية بشير

محافظ

الدولة وبمساعدة

ال

سيد بوسبسي

رشيد

أمين الضبط

.