الغرفة الثالثة

قرار رقم 055687

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة28/10/2010

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
055687
التاريخ
28/10/2010
الموضوع
القرار القضائي غير القابل للطعن
الوسوم:مجلس الدولةإجراءات

المبدأ القانوني

القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية، علي سبيل الخبرة، قرار سابق علي الفصل في الموضوع، غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع و بعريضة واحدة.

نص القرار

2010

ومن معه

القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية ، علي سبيل الخبرة ، قرار

إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع و بعريضة

لمجلس

قضاء

أم

البواقي

بتاريخ

عثماني

عبد

الكريم

المختص

في

ومعاينة

الإصابة

التي

تعرّض

لها

وبالتالي

وطبقا

لنص

المادة

952

من

قبل

الفصل

في

الموضوع

قابلة

الاستئناف

بعريضة

واحدة؛

مما

يتعين

قرار

رقم

055687

المؤرخ في

28

/

10

/

2010

بلدية

بحير

الشرقي

ضد

)

م

.

أ

(

ومن معه

سابق علي الفصل في الموضوع

–

استئناف

.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

:

المادة

952

.

القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية ، علي سبيل الخبرة ، قرار

سابق علي الفصل في الموضوع ، غير قابل

للاستئناف

إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع و بعريضة

وعليه فإن مجلس الدولة

ينصب

ضد

القرار

الصادر

عن

الغرفة

الإدارية

المعاد

قضي

وقبل

الفصل

في

الموضوع

بتعيين

السيد

بمخبر

الشرطة

العلمية

للقيام

بفحص

المدعي

ومعاينة

1994

وتحديد

مختلف

نسب

الأضرار

التي

لحقته

.

المستأنف

هو

بمثابة

قرار

قبل

الفصل

في

الموضوع

وبالتالي

المدنية

والإدارية

فإنه

لا

تكون

الأحكام

الصادرة

الحكم

الفاصل

في

موضوع

الدّعوي

ويتم

الاستئناف

الاستئناف

شكلا

.

خبرة

–

قرار

سابق علي الفصل في الموضوع

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ

:

القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية ، علي سبيل الخبرة ، قرار

سابق علي الفصل في الموضوع ، غير قابل

واحدة

.

-

من

حيث

الشكل

:

حيث

أن

الاستئناف

ينصب

10

/

01

/

2009

.

حيث

أن

القرار

المعاد

الطب

الشرعي

المقيم

بتاريخ

20

/

07

/

1994

حيث

أن

القرار

المستأنف

قانون

الإجراءات

المدنية

للاستئناف

إلاّ

مع

الحكم

التصريح

بعدم

قبول

الاستئناف

لهذه

الأسباب

يقرر

مجلس

الدولة

:

علنيا

حضوريا

ونهائيا

:

في

الشكل

:

عدم

قبول

الاستئناف

.

البلدية

معفية

من

دفع

المصاريف

القضائية

.

-

بذا

صدر

القرار

ووقع

التصريح

به

في

الجلسة

العلنية

المنعقدة

بتاريخ

الثامن

والعشرين

من

شهر

أكتوبر

سنة

ألفين

وعشرة

من

قبل

الغرفة

الثالثة

المشكلة

من

السيدات

والسادة

:

مسعودي

حسين

الرئيس

بوعروج

فريدة

مستشارة

الدولة

المقررة

عجالي

سعاد

مستشارة

الدولة

نويري

عبد

العزيز

مستشار

الدولة

بحضور

السيد

سعايدية

بشير

محافظ

الدولة

و

بمساعدة

الأستاذ

ربحي

علي

أمين

الضبط

.