الغرفة الرابعة

قرار رقم 055673

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة25/11/2010

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
055673
التاريخ
25/11/2010
الموضوع
القرارات القضائية المقررة للحق
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

لئن كان إشهار الأحكام القضائية المنشئة للحقوق العينية لدي مصلحة الشهر العقاري ، إجراء ضروري لنقل الملكية ، فإن الأحكام الفاصلة في حماية الملكية من الاعتداء و الداخلة ضمن الأحكام المقررة للحقوق لا تكون سندا و لا يجوز إشهارها و بالتالي فإن العقد التوثيقي بإيداع الحكم القاضي بطرد متعدي علي ملكية عقارية و إشهاره يعد مشوب بعيب عدم القانونية و معرض للإبطال.

نص القرار

2010

ب

(

عقد إيداع القرار القضائي

–

الطرد من

حماية الملكية دعوي مقررة للحق و ليس منشأة له

.

لئن كان إشهار الأحكام القضائية المنشئة للحقوق العينية لدي مصلحة الشهر العقاري ،

إجراء ضروري لنقل الملكية ، فإن الأحكام الفاصلة في حماية الملكية من الاعتداء و الداخلة

لا تكون سندا و لا يجوز إشهارها و بالتالي فإن العقد التوثيقي

بإيداع الحكم القاضي بطرد متعدي علي ملكية عقارية و إشهاره يعد مشوب بعيب عدم القانونية

وعليه فإن مجلس الدولة

لمجلس قضاء ورقلة بتاريخ

رفع بموجب عريضة مسجلة بأمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ

وهي مستوفية الأوضاع والبيانات الشكلية المطلوبة مما يتعين قبول

الاستئناف

م

(

بإبطال عقد إيداع القرار

الذي استفاد به المستأنف عليهم فريق

)

ب

(

والمنجز

المؤرخ في

19

/

02

/

2008

رقم

874

إشهار حجم

169

رقم

القرار رقم

0

55673

المؤرخ في

25

/

11

/

2010

فريق

)

م

(

ضد وزير المالية و

فريق

)

ب

قرار قضائي مدني بالطرد من عقار

–

عقد إيداع القرار القضائي

عقار يحمي الملكية لا

ينقلها

-

حماية الملكية دعوي مقررة للحق و ليس منشأة له

لئن كان إشهار الأحكام القضائية المنشئة للحقوق العينية لدي مصلحة الشهر العقاري ،

إجراء ضروري لنقل الملكية ، فإن الأحكام الفاصلة في حماية الملكية من الاعتداء و الداخلة

ضمن الأحكام المقررة

لل

حقوق

لا تكون سندا و لا يجوز إشهارها و بالتالي فإن العقد التوثيقي

بإيداع الحكم القاضي بطرد متعدي علي ملكية عقارية و إشهاره يعد مشوب بعيب عدم القانونية

و معرض للإبطال

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية

لمجلس قضاء ورقلة بتاريخ

ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفين

.

الاستئناف

رفع بموجب عريضة مسجلة بأمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ

وهي مستوفية الأوضاع والبيانات الشكلية المطلوبة مما يتعين قبول

لوروده في الأجل والأوضاع الشكلية القانونية

.

من حيث الموضوع

:

حيث أن موضوع النزاع يرمي حول طلب المستأنفين

فريق

)

م

القضائي الصادر بتاريخ

11

/

03

/

2001

الذي استفاد به المستأنف عليهم فريق

من طرف الموثق خاضر محمد الطيب الحا

مل رقم

188

/

08

المؤرخ في

والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ

23

/

03

/

2008

حجم

27

رقم

مشروعيته

.

الموضوع

:

قرار قضائي مدني بالطرد من عقار

عقار يحمي الملكية لا

المبدأ

:

لئن كان إشهار الأحكام القضائية المنشئة للحقوق العينية لدي مصلحة الشهر العقاري ،

إجراء ضروري لنقل الملكية ، فإن الأحكام الفاصلة في حماية الملكية من الاعتداء و الداخلة

ضمن الأحكام المقررة

بإيداع الحكم القاضي بطرد متعدي علي ملكية عقارية و إشهاره يعد مشوب بعيب عدم القانونية

و معرض للإبطال

-

من حيث الشكل

حيث أن القرار المستأنف صدر عن الغرفة الإدارية

18

/

02

/

2009

ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفين

حيث أن

الاستئناف

24

/

03

/

2009

وهي مستوفية الأوضاع والبيانات الشكلية المطلوبة مما يتعين قبول

لوروده في الأجل والأوضاع الشكلية القانونية

-

من حيث الموضوع

حيث أن موضوع النزاع يرمي حول طلب المستأنفين

القضائي الصادر بتاريخ

من طرف الموثق خاضر محمد الطيب الحا

والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ

35

لإنعام

مشروعيته

واحتياطيا

:

تعديل عقد الإيداع وفق ما جاء في القرار القضائي أو تعيين خبير لإعداد مخطط

بياني يوضح المساحة المحددة في القرار ال

قضائي مح

ل

الإيداع

.

حيث أن المستأنف عليهم فريق

)

ب

(

التمسوا رفض

الاستئناف

لعدم التأسيس بحجة أن القرار

القضائي محل الإيداع استنفذ كل طرق الطعن وتم إشهاره بالمحافظة العقارية كما أن إجراءات

الإيداع إدارية بحثة

.

حيث أن القرار المستأنف اهتدي في حيثياته برفض الد

عوي علي أساس أن القرار القضائي محل

الإيداع لم يثبت إلغاؤه كما أن إجراءات الإيداع إدارية بحثة

.

حيث يستخلص من معطيات الملف والمستندات المرفقة أنه علي إثر نزاع مدني حول عقار

يسمي شقيقة القطة بين فريق

)

ب

(

وفريق

)

م

(

والكائن ببلدية امية ونسة انتهي بصدور قرار

مدني مؤرخ في

11

/

03

/

2001

غيابيا باعتماد الخبرة المرجعة وبحسبها إلغاء الحكم المستأنف

ومن جديد إلزام المرجع ضدهم

)

فريق

م

(

الخروج من الأرض محل النزاع بمساحة

3868,5

متر مربع مع تعويض المرجعين بمبلغ

80.000

دج

.

وعلي إثر معارضة من طرف المستأنفين صدر قرار بتاريخ

11

/

03

/

2002

قضي بقبول

المعارضة شكلا وفي الموضوع الإبقاء علي القرار المعارض فيه

.

حيث أن المستأنف عليه خاضر الطيب الموثق أعد عقد إيداع قرار قضائي بطلب من المستأنف

عليهم محرر بتاريخ

19

/

02

/

2008

وتم إشهاره بتاريخ

23

/

03

/

2008

تحت حجم

27

رقم

874

بمساحة تقدر ب

346

48,00

متر مربع

.

حيث ثبت من عقد الإيداع محل المنازعة القضائية المنصب علي مقتضيات منطوق القرار

القضائي المدني الغيابي الصادر في

11

/

03

/

2001

القاضي بطرد المستأنفين من عقار بمساحة

3868,5

متر مربع

.

حيث أنه من المقرر قانونا أو قضاء أن القرارات القضائية الرامية إل

ي حماية الملكية من

الاعتداء

تعد من الدعاوي المقررة للحق بمعني أنها حقوق تقريرية وليست منشأة للحق باعتبار

أن مسألة الطرد للمستأنفين من العقار المتنازع عليه لا ينقل الملكية بقدر ما يرمي لحماية الملكية

من

الاعتداء

مما يعرض القرار للإلغاء

.

ومن جهة أخري أن عقد

الإيداع تجاوز مضمون القرار القضائي الصادر بتاريخ

11

/

03

/

2001

كونه منح للمستأنف عليهم حقوق لم يشير إليها القرار الذي حدد المساحة

الممنوحة للمستأنف عليهم

3868,5

متر مربع بينما الإيداع وقع فيه توسع لا مبرر له بمساحة

إجمالية

34648

متر مربع مما يجعل قرار الإيداع

محل المنازعة معيب بعيب المشروعية

ويتعين إلغاؤه

.

حيث أن الطلبات المتعلقة بتعديل عقد الإيداع من مساحة

34648

متر مربع إلي مساحة

3868,5

متر مربع، وطلب تعيين خبير لإعداد مخطط تعد طلبات غير جديرة بالحماية

القانونية، وغير مؤسسة ويتعين رفضها

.

لهذه الأسب

اب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا حضوريا بالنسبة لفريق

)

ب

(

وغيابيا لباقي الأطراف ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بإبطال الإيداع المؤرخ في

23

/

03

/

2008

حجم

27

رقم

874

والمشهر تحت رقم

35

حجم

169

المتعلق بالقرار

القضائي المؤرخ في

11

/

03

/

2001

ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات

.

-

المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفين

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من

شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الرابعة

القسم الأول المشكلة من السيدات

والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

رحيم أحمد

عبد الصادوق سمية

بكير سعاد

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان

أمين الضبط

.