الغرفة الرابعة

قرار رقم 052389

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
052389
الموضوع
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق شرعية لشخص ما . لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز السلطة ، إلغاء قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها .

نص القرار

2010

ضد والي ولاية تيبازة و من معه

حقوق شرعية مكتسبة

.

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق

لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز

السلطة ، إلغاء

قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها

.

حيث أن المستأنف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

.

في الخصام جاء مستوفيا لأو

ضاعه القانونية وله الصفة

ع

.

خ

(

طعنوا

بالاستئناف

ضد

06

/

12

/

2004

والقاضي في

حيث أن المستأنفين التمسوا إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد بإلغاء القرار الولائي

وإبطال كل الآثار المترتبة عليه والإقرار بأسبقية

تأييد القرار المستأنف

.

قرار رقم

0523

89

مؤرخ في

27

/

05

/

2010

)

ي

.

ب

(

و من معه

ضد والي ولاية تيبازة و من معه

سحب قرار إداري

–

ثورة زراعية

–

حقوق شرعية مكتسبة

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

.

أمر رقم

71

-

73

.

قانون رقم

90

-

25

:

المادة

76

.

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق

شرعية لشخص ما

.

لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز

قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن المستأنف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

حيث أن إدخال السيد

)

م

.

ب

.

ع

(

في الخصام جاء مستوفيا لأو

والمصلحة في النزاع فيتعين قبول إدخاله

.

:

حيث يتجلي من دراسة الملف أن السيد

)

ي

.

ع

(

و

ورثة

)

ي

.

ع

القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية بتاريخ

06

الدعوي

.

رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

حيث أن المستأنفين التمسوا إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد بإلغاء القرار الولائي

17

/

07

/

2002

رقم

514

وإبطال كل الآثار المترتبة عليه والإقرار بأسبقية

لاسترجاع

أرضهم المؤممة محل النزاع

.

حيث أن والي ولاية تيبازة الممثل للولاية المرجع ضده

التمس

تأييد القرار المستأنف

الموضوع

:

سحب قرار إداري

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

أمر رقم

قانون رقم

المبدأ

:

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق

شرعية لشخص ما

لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز

قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها

-

من حيث الشكل

حيث أن المستأنف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

حيث أن إدخال السيد

والمصلحة في النزاع فيتعين قبول إدخاله

-

حيث الموضوع

:

حيث يتجلي من دراسة الملف أن السيد

القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية بتاريخ

الشكل

:

قبول

الدعوي

وفي الموضوع

:

رفض الدعوي لعدم التأسيس

حيث أن المستأنفين التمسوا إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد بإلغاء القرار الولائي

الصادر بتاريخ

17

العارضين

لاسترجاع

حيث أن والي ولاية تيبازة الممثل للولاية المرجع ضده

حيث أن السيد

)

م

.

ب

.

ع

(

مدخل في الخصام

التمس

تأييد القرار المستأنف

.

حيث أن السيد محافظ الدولة

التمس

تأييد القرار المستأنف

.

حيث أن المستأنفين يؤسسون

الاستئناف

علي وجهين دفاع و

هما

:

1

(

عيب تجاوز السلطة

:

والمتمثلة في حرمان المستأنفين

)

ي

.

ع

(

وورثة المرحوم

)

ي

.

ع

.

خ

(

من حق مكتسب

:

إن المستأنف عليه والي ولاية تيبازة أصدر بتاريخ

27

/

10

/

1990

بإرجاع ومنح مورثهم

استغلال

الأرض متبوع بإرسالية من أجل الحضور إلي المصالح الفلاحية من أجل سحب قرار

الاسترجاع

للأرض المؤممة إبان الثورة الزراعية وقد تم إرجاعها كاملة لأصحابها الشرعيين

.

حيث أن صدور القرار الولائي رقم

514

المؤرخ في

17

/

07

/

2002

برفض إرجاع الأرض

إلي أصحابها الشرعيين يكون الوالي قد تجاوز سلطته بمخالفته للقوانين وإصدار قرار فردي

يقضي باستعادة ا

لأرض المسترجعة لأصحابها دون أي مبرر قانوني

.

إن

اجتهاد

مجلس الدولة مستقر علي أن قرار إداري لا يمكنه إلغاء حقوق شرعية لشخص ما

.

2

(

مخالفة وتطبيق القانون

:

استرجاع

الأرض خارج الأجل القانوني المحدد بأربعة أشهر

:

إن الوالي بإلغائه قرار

الاسترجاع

المحرر في

28

/

06

/

19

94

بعد مضي الأجل المحدد له كان

هو تجاوز السلطة وعليه قدم

التماساته

التي سبق ذكرها

.

حيث أن ثابت من الملف أن القرار الصادر عن والي ولاية تيبازة بتاريخ

17

/

07

/

2007

رقم

512

ألغي القرار الصادر في

28

/

06

/

1994

رقم

53

المتضمن

استرجاع

قطعة أرض فلاحية

ذات مساحة

10

هكتارات كائنة ببلدية الشعيبة التابعة للسيد

)

ي

.

م

(

وهو مورث المستأنفين

.

حيث أن والي ولاية تيبازة دفع باعتبار القطعة الأرضية المؤممة قد اكتسبها مورث المستأنفين

إبان الثورة التحريرية سنة

1958

)

عقد بيع محرر في

09

/

12

/

1958

(

من مستعمر وعليه فإنه

لا يمكن و يستحيل

إرجاعها بناء

علي أحكام المادة

76

من قانون

90

/

25

.

لكن حيث أن الوالي كان قد أصدر

قرارا باسترجاع

هذه القطعة الأرضية بتاريخ

28

/

06

/

1994

تحت رقم

53

وكان عليه بعد مضي مهلة التراجع

)

أي أربعة أشهر

(

اللجوء إلي

القضاء للحصول علي إبطال قراره وأما مسألة

استرجاع

الأرض

فلا تناقش حاليا

.

حيث أن الوالي

باتخاذه

قرارا في

17

/

07

/

2002

رقم

512

أبطل بموجبه قراره السابق قد

تجاوز السلطة مما يعرض قراره للإبطال

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي لم يصيبوا فيما قضوا برفض الدعوي لعدم التأسيس وينبغي حينئذ

إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بإ

لغاء القرار الصادر عن والي ولاية تيبازة بتاريخ

17

/

07

/

2002

تحت رقم

512

.

حيث أن المستأنف عليه معفي من دفع المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا

،

حضوري

،

نهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

،

وقبول تدخل

)

م

.

ب

.

ع

(

وعدم قبول إدخال مدير الفلاحة

لولاية تيبازة في الخصام

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد إبطال القرار الصادر عن والي

ولاية تيبازة بتاريخ

17

/

07

/

2002

رقم

512

.

إعفاء المستأنف عليه والي ولاية تيبازة

من دفع المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من

شهر ماي من سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول المشكلة من السيدات

والسادة

:

منور نعيمة

عبد الصادوق سمية

خنفر حمانة

روابحي محمدي

الرئيس

مستشارة الدولة المقررة

مستشار الدولة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط

.