الغرفة الرابعة

قرار رقم 050929

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة25/02/2010

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
050929
التاريخ
25/02/2010
الموضوع
الأتاوات فسخ العقد الإداري
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة .

نص القرار

2010

ضد

وزير المالية

يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف

المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة

.

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

.

حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

)

ع

.

ع

(

ممثلة في

ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة

والقاضي في الشكل قبول الدعوي

.

12

/

1996

حجم

71

رقم

20

وعلي المدعي عليها وكل من يحل محلها برفع اليد عن العقار موضوع العقد

دج ثلاثمائة وستة وخمسون ألف وسبعة وخمسون دينار جزائري

المدعي عليها من العقار الممنوح لها

إلغاء القرار المستأنف والتصريح من جديد برفض الدعوي لعدم

قرار

رقم

050929

المؤرخ في

25

/

02

/

2010

المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

"

ع ع ح

"

ضد

مستثمرة

فلاحية جماعية

–

عقد إنتفاع

–

إتاوة

.

قانون رقم

87

-

19

.

يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف

المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئناف

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

)

ب

.

م

(

طعنت

بالاستئناف

ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة

الغرفة الإدارية بتاريخ

23

/

06

/

2008

والقاضي في الشكل قبول الدعوي

:

القضاء بفسخ عقد

الانتفاع

المشهر بتاريخ

28

/

12

وعلي المدعي عليها وكل من يحل محلها برفع اليد عن العقار موضوع العقد

356.057

،

00

دج ثلاثمائة وستة وخمسون ألف وسبعة وخمسون دينار جزائري

الذي يمثل مستحقات الخ

زينة العمومية مقابل

انتفاع

المدعي عليها من العقار الممنوح لها

ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات

.

حيث أن المستأنفة

التمست

إلغاء القرار المستأنف والتصريح من جديد برفض الدعوي لعدم

المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

الموضوع

:

مستثمرة

التشريع

:

قانون رقم

المبدأ

:

يحول دون فسخ عقد الانتفاع دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية من طرف

المستثمرة الفلاحية الجماعية بالتقسيط ، بعد موافقة إدارة أملاك الدولة

-

من حيث الشكل

حيث

أن

الاستئناف

-

من حيث الموضوع

حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

شخص رئيسها

)

الغرفة الإدارية بتاريخ

وفي الموضوع

:

إيداع

06

/

1810

مع دفع مبلغ

356.057

الذي يمثل مستحقات الخ

ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات

حيث أن المستأنفة

التأسيس

.

حيث أن السيد محافظ الدولة التمس إلغاء القرار المستأنف فيما يخص فسخ العقد و

إبقائه فيما عدا

ذلك موضحا بأن المستأنفة دفعت نصف المبلغ المستحق من

الإتاوة

وتعهدت بالتسديد علي ثلاثة

أقساط والمستأنف عليه لم ينف ذلك مما جعل سبب فسخ العقد لم يعد قائما

.

حيث أن المستأنفة تناقش شروط فسخ العقد مؤكدة علي أن عدم

احترام

المادة

06

من قانون

87

/

19

لا تؤدي إلي فسخ عقد

الانتفاع

.

لكن حيث أن العقد المبرم بين المستثمرة الفلاحية وأملاك الدولة يلزم المستثمرة

باحترام

قانون

87

/

19

كما جاء ذلك صراحة في بنود العقد المطعون فيه وثبت أن المستثمرة أخلت عن

التزاماتها التعاقدية في البداية عند

امتناعها

من دفع مبلغ

356

.057

دج كمستحقات الخزينة

العمومية مقابل

الانتفاع

من العقار الممنوح للمستثمرة المستأنفة لكنها أثبتت حسن نيتها عندما

تعهدت بتسديد المبلغ المستحق علي ثلاثة أقساط حسب شهادة التعهد المؤرخة في

20

/

07

/

2008

والممضاة من طرف مصالح أملاك الدولة وممثل المستثمرة السيد

)

ب

.

م

(

.

حيث ثابت بأن فسخ عقد

الانتفاع

يكون نتيجة عدم دفع

الإتاوة

إلا أن القرار المستأنف قضي

بفسخ العقد ورفع اليد عن العقار دون التأكد من عدم التسديد بعد الإعذار وفي الحالة الراهنة

المستأنفة فد بينت حسن نيتها بدفع

الإتاوة

بالتقسيط بناء علي

رضا

مصالح أملاك

الدولة بذلك

وهذا حسب التعهد المقدم بالملف

.

حيث يتعين حينئذ تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفض طلب فسخ العقد الإداري

للانتفاع

بأراضي المستثمرة وكذا طلب رفع اليد عن العقار لكون هذا الطلب سابق لأوانيه

.

حيث أن المستأنفة تتحمل المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

:

علانيا،غيابيا بالنسبة لوزير المالية الممثل من طرف مدير أملاك الدولة

لولاية أم البواقي،نهائيا

.

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفض طلب فسخ العقد الإداري

المطعون

فيه وكذا طلب رفع اليد

.

-

تحميل المستأنفة المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

بتاريخ الخامس والعشرين

من

شهر

فيفري

سنة ألفين

وعشرة

من قبل الغرفة

الرابعة القسم الأول

المشكلة من

السيدات

و

الس

ا

دة

:

يحياوي منور نعي

مة

عبد

الص

ادوق سمي

ة

خنفر حمانة

روابحي محمدي

الرئي

س

م

ستشار

ة

الدول

ة

المقررة

مستشار الدولة

م

ستش

ار

ال

دولة

-

بحضور

السيد

شهبوب فضيل

محافظ

الدولة وبمساعدة

السيد

حجوط حسان أ

مين الضبط