الغرفة الرابعة

قرار رقم 050150

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة28/01/2010

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
050150
التاريخ
28/01/2010
الموضوع
الأتاوات فسخ العقد الإداري
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة للخزينة العمومية .

نص القرار

2010

وزير المالية

فسخ عقد المستثمرة

.

يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

.

حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

"

م

.

ع

"

وهو السيد

ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة

بقبول الدعوي، في الموضوع

:

القضاء بفسخ عقد

03

/

154

والمبرم بين المدعي

والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم

حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها

الإتاوة

اللاحقة

دج والإشهاد بأن مسير المستثمرة قد تعهد كتابيا

الانتفاع

الدائمة المفروضة علي

2008

علي أقساط قبل تاريخ

بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف

رقم

050150

المؤرخ في

28

/

01

/

2010

المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

"

م ع

"

ضد

وزير المالية

مستثمرة فلاحية

–

حق الأنتفاع

–

إتاوة

–

فسخ عقد المستثمرة

قانون رقم

87

-

19

:

المادة

6

.

يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة

للخزينة العمومية

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

الاستئناف

جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

الموضوع

:

حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

طعن

بالاستئناف

ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة

2008

والقاضي في الشكل

:

بقبول الدعوي، في الموضوع

المشهر بتاريخ

12

/

07

/

1993

حجم

17

رقم

148

إيداع

03

والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم

حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها

علي رفع الدعوي وذلك حسب مبلغ

669.000

دج والإشهاد بأن مسير المستثمرة قد تعهد كتابيا

للمستأنف عليها بتاريخ

09

/

06

/

2008

بأن يدفع حقوق

الانتفاع

الأراضي الفلاحية للفترة الممتدة من جويلية

2008

إلي

30

/

09

/

2008

بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف

المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

الموضوع

:

مستثمرة فلاحية

التشريع

:

قانون رقم

المبدأ

:

يتم فسخ عقد مستثمرة فلاحية ، بعد الإعذار ، في حالة رفضها دفع الإتاوة المستحقة

للخزينة العمومية

-

من حيث الشكل

حيث

أن

الاستئناف

-

من حيث

الموضوع

حيث يتجلي من دراسة الملف أن رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة

)

ع

.

ب

(

طعن

بتاريخ

17

/

05

/

2008

الانتفاع

المشهر بتاريخ

والمدعي عليها وإلزامها بالمصاريف القضائية ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم

الاختصاص

.

حيث أن المستأنفة التمست الإشهاد أنها سددت كامل المبلغ المستحق بما فيها

علي رفع الدعوي وذلك حسب مبلغ

للمستأنف عليها بتاريخ

الأراضي الفلاحية للفترة الممتدة من جويلية

سنة وا

حدة

.

بعد الإشهاد بأن المستثمرة الفلاحية كانت حسنة النية ولم تمتنع عن الدفع بل كانت في ظروف

استثنائية

.

بعد الإشهاد بأحكام المادة

107

من القانون المدني،القضاء بإلغاء القرار المستأنف ومن جديد

القضاء برفض الدعوي وذلك

لانقضاء

الالتزام

عن طريق الوفاء به

.

حيث أن

الدعوي الحالية رفعت من قبل وزير المالية الذي مثله مدير أملاك الدولة لولاية أم

البواقي بهدف فسخ العقد الإداري المثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة

)

م

.

ع

(

المشهر في

12

/

07

/

1993

حجم

17

رقم

148

إيداع

03

/

154

لعدم دفع

الإتاوة

المستحقة والقرار المستأنف

استجاب

إلي طلب فسخ عقد

الانتفاع

ورفض إلزام المستأنف عليها بتسديد مبلغ

الإتاوة

والغرامة

التهديدية لعدم

الاختصاص

.

حيث أن المستأنفة تدفع بكون طلبات المدعي المستأنف عليه سابقة لأوانها وأنها تعهدت بدفع

المستحقات كتابيا في أجل سنة وبدأت تسدد لما كان علي ذمته من دين وهذ

ا بموافقة إدارة أملاك

الدولة

.

حيث تدفع كذلك بتقادم

الالتزامات

الدورية وفقا لمواد القانون المدني

.

حيث أنه ثابت من المستندات المرفقة بالملف أن وزير المالية الممثل لإدارة أملاك الدولة كان قد

أعذر المستثمرة المستأنفة بدفع

الإتاوة

المستحقة طبقا للمادة

06

من قان

ون

87

/

19

والتي هي

واجبة عليها وأن العقد المبرم بينهما يلزم المستثمرة

باحترام

أحكام قانون

87

/

19

كما جاء في

بنوده صراحة غير أن هذه الأخيرة أخلت عن التزاماتها التعاقدية وفي البداية كانت قد

امتنعت

من دفع مبلغ

662.858

دج هو مبلغ

الإتاوة

المستحقة للفترة المعينة م

قابل حق

الانتفاع

بالأراضي

.

حيث أن بعد صدور القرار المستأنف قامت المستأنفة بدفع

الإتاوة

المستحقة

والتمست

الإشهاد

لها بذلك وإلغاء القرار المستأنف الذي قضي بفسخ عقد

الاستفادة

.

حيث أن المستأنفة دفعت وصولات التسديد وشهادة من المستأنف عليه بتبرئة ذمة المستأنفة

.

حيث أن فسخ العقد يكون نتيجة عدم دفع

الإتاوة

إلا أن القرار المستأنف قضي بفسخ العقد وبعدم

الاختصاص

فيما تعلق

بالإتاوة

وعليه يتعين إلغاءه مع التوضيح بأن نتيجة التعسف وعدم التسديد

بعد الإعذار يؤدي إلي الفسخ وفي الحالة الراهنة بينت المستأنفة حسن نيتها عندما سددت ما كان

عليها من الدين وكان علي المستأنف عليه منحها أجل للدفع وفي حالة

الامتناع

يطلب الفسخ في

الدعوي الحالية ولذا

لا داعي لفسخ العقد الإداري المطعون فيه الذي يبقي طلب سابق لأوانه،

مع

الإشهاد

للمستأنفة بتسديدها الإتاوة المطلوبة

.

حيث ينبغي حينئذ إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض طلب فسخ العقد الإداري

المطعون فيه والإشهاد للمستأنفة بتسديدها للأتاوة المطلوبة

.

حيث أ

ن المستأنف عليها معفاة من دفع المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

:

علانيا،حضوريا،نهائيا

.

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد رفض طلب فسخ العقد الإداري

المطعون فيه والإشهاد للمستأنفة بتسديدها

للأتاوة المطلوبة

.

-

إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة

بتاريخ الثامن والعشرين

من

شهر

جانفي

سنة ألفين

وعشرة

من قبل الغرفة

الرابعة

المشكلة من

السيدات و

الس

ا

دة

:

يحياوي منور نعي

مة

عبدالص

ادوق سمي

ة

خنفر حمانة

روابحي محمدي

بن بودريو حسين

بوبكر محمد

بونشادة حورية

الرئي

س

م

ستشار

ة

الدول

ة

المقررة

مستشار الدولة

م

ستش

ار

ال

دولة

م

ستش

ار

ال

دولة

م

ستش

ار

ال

دولة

مستش

ار

ة

ال

دول

ة

-

بحضور

السيد

شهبوب فضيل

محافظ

الدولة وبمساعدة

السيد

غلايمي محمد

أ

مين الضبط