الغرفة الثالثة

قرار رقم 019694

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة29/11/2005

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
019694
التاريخ
29/11/2005
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري المنازعات الجمركية
الوسوم:مجلس الدولةإعتراف بحق

المبدأ القانوني

القضاء الإداري غير مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية.

نص القرار

2005

القضاء الإداري غير مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم

حيث أن العارض يلتمس تطبيق التعريفة الجمركية

85.07.90.10

علي

85.07.10.00

و أن تطبق عليها رسوم

حيث دون حاجة إلي مناقشة دفوع الطرفين، فإنه يتجلي من الرجوع إلي مختلف الوثائق التي

اشتمل عليها الملف أن نزاع الحال يتعلق بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية ولا يدخل من ثمة في

وما بعدها من قانون الجمارك

.

حيث ما دام الأمر كذلك فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا و بتحميل المدعي

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من

شهر نوفمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة

:

س المقرر

مستشارة الدولة

مستشار الدولة

مستشار الدولة

مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة

/

بن قارة مونية أمينة قسم

قرار رقم

019694

مؤرخ في

29

/

11

/

2005

ش

.

م

.

م سوفاك ضد إدارة الجمارك

قانون الجمارك ، المادة

272

.

القضاء الإداري غير مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم

الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية

.

و علي

ه

من حيث الشكل

:

حيث أن العارض يلتمس تطبيق التعريفة الجمركية

البضاعة التي استوردها بدلا من التعريفة

الجمركية

85.07.10.00

15

%

عوض من

30

%

.

حيث دون حاجة إلي مناقشة دفوع الطرفين، فإنه يتجلي من الرجوع إلي مختلف الوثائق التي

اشتمل عليها الملف أن نزاع الحال يتعلق بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية ولا يدخل من ثمة في

القضاء

الإداري طبقا للمواد

272

وما بعدها من قانون الجمارك

حيث ما دام الأمر كذلك فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا و بتحميل المدعي

المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة علنيا ، حضوريا و نهائيا

:

بعدم قبول الطعن شكلا

.

و بتحميل المدعي المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من

شهر نوفمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة

سلايم عبد ال

له

الرئي

س المقرر

فرقاني عتيقة

مستشارة الدولة

مسعودي حسين

مستشار الدولة

نويري عبد العزيز

مستشار الدولة

مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة

التشريع

:

قانون الجمارك ، المادة

المبدأ

:

القضاء الإداري غير مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم

الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية

من حيث الشكل

البضاعة التي استوردها بدلا من التعريفة

جمركية بنسبة

15

حيث دون حاجة إلي مناقشة دفوع الطرفين، فإنه يتجلي من الرجوع إلي مختلف الوثائق التي

اشتمل عليها الملف أن نزاع الحال يتعلق بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية ولا يدخل من ثمة في

اختصاص

القضاء

حيث ما دام الأمر كذلك فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا و بتحميل المدعي

المصاريف القضائية

يقضي مجلس الدولة علنيا ، حضوريا و نهائيا

في الشكل

:

بعدم قبول الطعن شكلا

و بتحميل المدعي المصاريف القضائية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من

شهر نوفمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة

سلايم عبد ال

فرقاني عتيقة

مسعودي حسين

نويري عبد العزيز

بحضور السيدة

/

مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة

ضبط