الغرفة الثانية

قرار رقم 010512

مجلس الدولة — الغرفة الثانية17/06/2003

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
010512
التاريخ
17/06/2003
الموضوع
إمتياز الخزينة العمومية
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخزينة العمومية في استيفاء الديون.

نص القرار

2003

مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري

عدم تنفيذ الالتزام

–

حجز

-

تثبيت حق

الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ

زينة العمومية في استيفاء

2001

ضد الق رار

الابت دائي

وغير المبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف جاء وفق ا للأوض اع

م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتع ين

طعن ت بطري ق

الاس تئناف

ف ي الق رار

الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني

عل ي ممتلك ات وأم وال تعاض دية الس عادة عل ي حس اب حق وق امتي از الخزين ة

تض منت وجه ا واح دا يتمث ل ف ي ع دم مناقش ة الق رار المس تأنف

ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع

من قانون الضرائب المباشرة

:

المطع ون في ه أن قض اة الدرج ة الأول ي اعتب روا أن ال رهن

الاتف اقي

المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته

410.893.238,82

دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق

م وال الناتج ة ع ن بي ع أم لاك التعاض دية ع ن طري ق المزاي دة

ل م يق دم ل ه مس تخرج لج دول

من قانون الضرائب

المباشرة

.

وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة

لاس تحقاق

أي قب ل إب رام عق د ال رهن الحي ازي، يفق د ال رهن

قرار رقم

010512

مؤرخ في

17

/

06

/

2003

مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري

قرض

-

رهن اتفاقي

–

دين ضريبي

–

عدم تنفيذ الالتزام

الخزينة العمومية

–

الأولوية في استيفاء الديون

.

الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ

وعليه

حيث أن

الاستئناف

الحالي المرفوع بتاريخ

23

/

09

/

2001

06

/

2001

وغير المبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف جاء وفق ا للأوض اع

القانوني ة وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة

277

م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتع ين

التصريح بقبوله شكلا

.

:

حي ث أن مديري ة الض رائب

"

المس تأنفة

"

طعن ت بطري ق

الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني

"

عل ي ممتلك ات وأم وال تعاض دية الس عادة عل ي حس اب حق وق امتي از الخزين ة

وحي ث أن عريض ة

الاس تئناف

تض منت وجه ا واح دا يتمث ل ف ي ع دم مناقش ة الق رار المس تأنف

ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع

المستأنف وبالتالي بتطبيقه خطأ للمادة

381

من قانون الضرائب المباشرة

حيث أن ه يتب ين م ن الق رار

المطع ون في ه أن قض اة الدرج ة الأول ي اعتب روا أن ال رهن

المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته

دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق

البن ك ف ي اس تيفاء دينه ا م ن الأ

م وال الناتج ة ع ن بي ع أم لاك التعاض دية ع ن طري ق المزاي دة

بالأولوية طبقا للمادة

380

من قانون الضرائب المباشرة

.

حي ث ولك ن يمن ع مح افظ الره ون م ن تس جيل أي الت زام ب دين م ا

ضريبي صافي باسم المستفيد بالقرض الراهن طبقا للمادة

388

من قانون الضرائب

وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة

الضرائب تجاه التعاضدية المدين ة من ذ

1992

أي قب ل إب رام عق د ال رهن الحي ازي، يفق د ال رهن

مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري

الموضوع

:

قرض

الدائنية للبنك

–

الخزينة العمومية

المبدأ

:

الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ

الديون

.

في الشكل

:

حيث أن

المؤرخ في

24

/

06

القانوني ة وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة

التصريح بقبوله شكلا

في

الموضوع

:

الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني

"

المستأنف عليه

"

العمومية

.

وحي ث أن عريض ة

لدفوعه

.

ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع

المستأنف وبالتالي بتطبيقه خطأ للمادة

حيث أن ه يتب ين م ن الق رار

المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته

دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق

البن ك ف ي اس تيفاء دينه ا م ن الأ

بالأولوية طبقا للمادة

حي ث ولك ن يمن ع مح افظ الره ون م ن تس جيل أي الت زام ب دين م ا

ضريبي صافي باسم المستفيد بالقرض الراهن طبقا للمادة

وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة

الضرائب تجاه التعاضدية المدين ة من ذ

الاتفاقي

قيمته القانونية وبالتالي لا يمكن

الاحتجاج

به من طرف البنك للمطالبة

بحق امتي از بن اء

علي المادة

380

من قانون الضرائب المباشرة

.

وحيث أنه يتعين القول إذن أن الرهن

الاتفاقي

لا يعطي أولوية لص احبه

لاس تيفاء

دين ه إذا س جل

خرقا للقانون وتبقي بالتالي الأولوية للخزينة العمومية

.

وحيث أن القرار المستأنف أخطأ ف ي تطبي ق الم ادة

388

م ن

ق انون الض رائب المباش رة فيج ب

إذن إلغاءه ورفض دعوي المستأنف عليه البنك الوطني الجزائري لعدم التأسيس

.

وحيث أن المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

في الشكل

:

بقبول

الاستئناف

.

ف ي الموض وع

:

بإلغ اء الق رار المس تأنف الص ادر ف ي

24

/

06

/

2001

ع ن الغرف ة الإداري ة

بمجلس قضاء عنابة وفصلا من جديد القضاء برفض الدعوي لعدم التأسيس

.

-

المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ

:

ال

س ابع عش ر م ن ش هر

ج وان م ن س نة ألف ين وثلاث ة

م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الأول لمجل س الدول ة المش كلة م ن

السادات و السادة

:

مختاري عبد الحفيظ الرئيس

كريبي زوبيدة

مستشارة الدولة المقررة

لعلاوي عيسي

مستشار الدولة

فض

يل سعد

مستشار الدولة

عنصر صالح

مستشار الدولة

-

بحض ور الس يدة

/

درار دليل ة م ساعدة مح افظ الدول ة

و بمس اعدة الس يد

/

فراوس ي فري د أم ين

الضبط

.

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

05

لسنة

2004

، ص

195

.