قرار رقم 008041
مجلس الدولة — الغرفة الثانية18/03/2003
- الجهة القضائية
- مجلس الدولة
- الغرفة
- الغرفة الثانية
- رقم القرار
- 008041
- التاريخ
- 18/03/2003
- الموضوع
- وقف تنفيذ القرار الإداري
المبدأ القانوني
الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء
2003
ضد مدير القطاع الصحي بالمسيلة
لجنة الطعن
–
رفع دعوي قضائية
–
الطعن الفضائي يكون ضد قرار إداري نافذ
.
الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن
لم يبلغ بعد حسب ما يظهر من أوراق الملف كما أنه ق رار ص ادر
نافه ج اء ف ي الأج ل الق انوني و وفق ا
و م ا بع دها م ن ق انون الإج راءات
حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء
بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي
غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ
02
/
1
0
/
1999
الأول ي المقدم ة أم ام قض اة الدرج ة الأول ي ال تمس المس تأنف م ن
لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا
المتض من اختص اص و تش كيلة و
حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح
أن النزاع الحالي ينصب
علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د
و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون
قرار رقم
008041
مؤرخ في
18
/
03
/
2003
)
خ
.
ب
(
ضد مدير القطاع الصحي بالمسيلة
موظف
–
التسريح من العمل
–
الطعن أمام
لجنة الطعن
اللجنة يوقف تنفيذ ال
ق
رار
–
الطعن الفضائي يكون ضد قرار إداري نافذ
المرسوم رقم
94
-
10
، المادة
25
.
الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن
اللجنة المتساوية الأعضاء
.
وعلي
ه
حيث أن القرار المستأنف فيه
لم يبلغ بعد حسب ما يظهر من أوراق الملف كما أنه ق رار ص ادر
عن الغرفة الإداري ة لمجل س ق رار مس يلة ابت دائيا ل ذا ف
ا
س ت
ئ
نافه ج اء ف ي الأج ل الق انوني و وفق ا
للشروط الشكلية المنصوص عليها ف ي الم واد
277
و
281
و م ا بع دها م ن ق انون الإج راءات
المدنية و يتعين قبوله شكلا
.
:
حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء
بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي
غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ
و المطعون فيه أمام لجنة الطعن بتاريخ
.
و حيث أنه إضافة
إلي طلبات ه
الأول ي المقدم ة أم ام قض اة الدرج ة الأول ي ال تمس المس تأنف م ن
مجلس الدولة إلغاء قرار التسريح المذكور
.
لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا
من المرسوم
9
4
/
10
المؤرخ في
14
/
01
/
1994
المتض من اختص اص و تش كيلة و
تنظيم و سير اللجان التأديبية من جهة
.
حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح
علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د
قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن
.
و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون
الإداري من جهة أخر
ي
.
الموضوع
:
موظف
الطعن
أمام
اللجنة يوقف تنفيذ ال
التشريع
:
المرسوم رقم
المبدأ
:
الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن
اللجنة المتساوية الأعضاء
-
في الشكل
:
حيث أن القرار المستأنف فيه
عن الغرفة الإداري ة لمجل س ق رار مس يلة ابت دائيا ل ذا ف
للشروط الشكلية المنصوص عليها ف ي الم واد
المدنية و يتعين قبوله شكلا
-
في الموضوع
:
حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء
بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي
غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ
و المطعون فيه أمام لجنة الطعن بتاريخ
و حيث أنه إضافة
مجلس الدولة إلغاء قرار التسريح المذكور
لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا
للمادة
25
من المرسوم
تنظيم و سير اللجان التأديبية من جهة
حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح
علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د
قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن
و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون
الإداري من جهة أخر
و حيث أن مادام أن هذا الشرط غير متوفر في قرار التسريح المن ازع في ه ف إن ال دعوي الحالي ة
غير مؤسسة قانونا طبقا للمادة
25
من المرسوم سالف الذكر
.
و حيث أنه يتعين إذن المصادقة علي القرار المستأنف فيه لأسباب أخري
.
و حيث أن المصاريف القضائية تبقي علي عاتق المست
أنف
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علانيا، حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
-
قبول الاستئناف شكلا
.
في الموضوع
:
-
إلغاء القرار المستأنف الصادر في
06
/
11
/
2000
عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة الإدارية
و بعد التصدي القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا
.
-
المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف
.
بذا
صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الث امن عش ر م
ن
شه ر م ارس م ن س نة ألفي ن وثلاث ة م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الأول بمجل س الدول ة،
المشكلة من السادة
:
مختار
ي
عبد الحفيظ
الرئيس
كريبي
زوبيدة
مستشارة الدولة المقررة
عبد المالك
عبد النور
مستشار الدولة
لعلاوي
عيسي
مستشار الدولة
فضيل سعد
مستشار الدولة
بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بم
ساعدة السيدة
نجار زهية أمينة الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
05
لسنة
2004
، ص
183
.