المادة 1
يحدد هذا المرسوم مفهوم
النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
ويضبط شروط ممارستها.
مرسوم 93-237 يتعلق بممارسة الانشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
ساري المفعول وينظم الأنشطة التجارية غير القارة
يحدد هذا المرسوم مفهوم
النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
ويضبط شروط ممارستها.
يعد عملا غير قار، كل نشاط تجاري او
حرفي او متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن او
دكان او محل.
يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي
او الاسواق او ساحات المعارض والحفلات او اي مساحة
اخرى مهياة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري
والتي يكون موضوعها تقديم خدمات او بيع البضائع
المعروضة على متن السيارات او امكنة العرض او
المنضدات او في المنصات او شراء ذلك.
تفتح ممارسة نشاط غير قار لكل
شخص طبيعي او معنوي مسجل بصفة قانونية في
السجل التجاري او في سجل الحرف والمهن في دائرة
الاختصاص الاقليمي بالولاية محل الاقامة.
يحدد الوالي بقرار، الشروط العامة
لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح
من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع راي لجنة
التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشا على
مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».
يحدد قرار الوالي على الخصوص ما
ياتي :
5 اول جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66
تتكون اللجنة من الاعضاء التاليين :
ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.
يمكن اللجنة ان تستشير اي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول اعمالها،
يتولى امانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والاسعار.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه.
تتولى اللجنة، لاسيما ما ياتي :
يخضع النشاط غير القار للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير النشاط التجاري، لاسيما منها الاحكام المتعلقة بالاسعار وحماية المستهلك.
لا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الاتية :
تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77 – 42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور اعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.