مرسوم 93-237 يتعلق بممارسة الانشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

مرسوم 93-237 يتعلق بممارسة الانشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

مرسومساري المفعولسنة 1993

ساري المفعول وينظم الأنشطة التجارية غير القارة

المجال القانوني
القانون التجاري والاقتصادي
عدد المواد
⁦13⁩ مادة
رقم النص
93-237

المادة 1

يحدد هذا المرسوم مفهوم

النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

ويضبط شروط ممارستها.

المادة 2

يعد عملا غير قار، كل نشاط تجاري او

حرفي او متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن او

دكان او محل.

يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي

او الاسواق او ساحات المعارض والحفلات او اي مساحة

اخرى مهياة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري

والتي يكون موضوعها تقديم خدمات او بيع البضائع

المعروضة على متن السيارات او امكنة العرض او

المنضدات او في المنصات او شراء ذلك.

المادة 3

تفتح ممارسة نشاط غير قار لكل

شخص طبيعي او معنوي مسجل بصفة قانونية في

السجل التجاري او في سجل الحرف والمهن في دائرة

الاختصاص الاقليمي بالولاية محل الاقامة.

المادة 4

يحدد الوالي بقرار، الشروط العامة

لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح

من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع راي لجنة

التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشا على

مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».

المادة 5

يحدد قرار الوالي على الخصوص ما

ياتي :

5 اول جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66

  • حقوق الاشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجباتهم حسب طبيعة النشاط،
  • الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف،
  • تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والايام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك،
  • قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الامكنة وكذا المقاييس والاعراف المهنية الكفيلة بحفظ امن السكان المجاورين وسكينتهم.

المادة 6

تتكون اللجنة من الاعضاء التاليين :

  • المدير المكلف بالتنظيم على مستوى ادارة الولاية، رئيسا،
  • المدير المكلف بالمنافسة والاسعار،
  • المدير المكلف بالتعمير،
  • المدير المكلف بالصحة،
  • ممثل مصالح الحماية المدنية،
  • ممثل مصالح الامن الوطني،
  • ممثل السجل التجاري المحلي،
  • ممثل جمعية حماية المستهلك،

ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.

يمكن اللجنة ان تستشير اي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول اعمالها،

المادة 7

يتولى امانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والاسعار.

المادة 8

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه.

المادة 9

تتولى اللجنة، لاسيما ما ياتي :

  • تبت عن طريق راي مسبب في اقتراحات تنظيم وممارسة النشاطات التي تعرض عليها، لاسيما منها تلك التي تتقدم بها المجالس الشعبية البلدية وخاصة منها بيع البضائع عن طريق المساومة،
  • تبدي رايها في اختيار الاماكن لاقامة النشاطات المقررة.
  • تقترح على الوالي مقاييس التعمير التجاري المطبقة على النشاطات غير القارة.

المادة 10

يخضع النشاط غير القار للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير النشاط التجاري، لاسيما منها الاحكام المتعلقة بالاسعار وحماية المستهلك.

المادة 11

لا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الاتية :

  • البضائع التي يمكن ان تلحق اضرارا بالصحة والسلامة والسكينة العمومية،
  • البضائع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق،
  • البضائع التي يمنع بيعها صراحة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

المادة 12

تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77 – 42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور اعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993.

رضا مالك

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 19/03/2015
المساواة أمام الأعباء العامة

امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 24/02/2011
مسؤولية الإدارة

حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرف المدنية· 11/03/2021
تقادم

لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.