المادة 2
تنش قائمة السجلات الخاصة بالحالة المدنية
والمستوى اعادة انشائها بصفة كلية او جزئية ، في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وفي نشرة القرارات الادارية للولاية والجرائد الصادرة
في الولاية، وذلك بناء على طلب وكيل الدولة المختص بالدائرة.
وينبغي على كل شخص او موظف او موظف عمومي او
قضائي ، تكون في حيازته خلاصة رسمية او دفتر عائلة
يتعلق بعقد من العقود المقرر اعادة انشائها ، او يكتشفها
او يستلمها باية صفة كانت ، ان يودعها في مقر البلدية او
كتابة ضبط المحكمة التابعة لمحل سكناه ، او البعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية اذا حصل ذلك في الخارج،
وذلك ضمن مدة الشهر الذي يلي تاريخ حصوله على تلك
الخلاصة او الدفتر العائلي .
ويتم هذا الايداع مقابل نسخة محررة على ورقة عادية،
تصدق حسب الاصول ، وتعد بمثابة ايصال عن الخلاصة
او الدفتر المودعين ومصداقا لهما .
ان الخلاصات او الدفاتر المودعة على الشكل المذكور اعلاه،
يحيلها رئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب الضبط
اللذين كانا استلماها ، الى كاتب اللجنة المعنية ، بموجب
رسالة موصى عليها ، وبدون مصاريف ومع اشعار بالاستلام.
وعندما تقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب
الضبط، عدة خلاصات من عقد واحد، فلا يحتفظ الا بخلاصة
واحدة وتعاد الاخرى الى حائزها ، بعد ان يذكر فيها
ما يفيد بان خلاصة العقد قد تم ايداعها . ويجري مثل ذلك
بالنسبة لكاتب اللجنة الذي يتحقق حين الاستلام ، من ان
خلاصة نفس العقد قد تم تسليمها الى اللجنة .