المادة 4
يمارس نشاط الاعلام عبر الانترنت كل شخص
طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية او شخص معنوي
يخضع للقانون الجزائري ويمتلك راسماله اشخاص
طبيعيون او معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.
مرسوم 20-332 يحدد كيفيات ممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت و نشر الرد او التصحيح عبر الموقع الالكتروني
النسخة الفرنسيةاستُبدل أو تأثر بصدور قانون الإعلام الجديد 23-14 والنصوص التنظيمية اللاحقة.
يمارس نشاط الاعلام عبر الانترنت كل شخص
طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية او شخص معنوي
يخضع للقانون الجزائري ويمتلك راسماله اشخاص
طبيعيون او معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.
يجب ان تتوفر في المدير المسؤول عن جهاز
الاعلام عبر الانترنت الشروط الاتية :
– ان يحوز شهادة جامعية او شهادة معترف بمعادلتها،
– ان يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث )3
( سنوات في ميدان
الاعلام،
– ان يكون جزائري الجنسية،
– ان يتمتع بحقوقه المدنية،
– الا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف او السب
او الشتم او الاهانة او التمييز او الكراهية والتحريض عليها.
يخضع نشاط الاعلام عبر الانترنت للنشر عبر
موقع الكتروني، تكون استضافته موطنة حصريا ماديا
ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق “z
d
”.
يجب على المؤسسة المالكة لجهاز الاعلام عبر
الانترنت
ان تصرح وتبرر مصدر الاموال المكونة
لراسمالها والاموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
يجب على كل جهاز للاعلام عبر الانترنت مستفيد من
دعم مادي مهما كانت طبيعته، ان يكون له ارتباط عضوي
بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة.
يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن
اية جهة اجنبية.
لا يمكن نفس الشخص الطبيعي او المعنوي
الخاضع للقانون الجزائري ان يملك او يراقب او يسير اكثر
من جهاز واحد للاعلام العام عبر الانترنت.
لا يمكن نفس الشخص الطبيعي او المعنوي الخاضع
للقانون الجزائري ان يكون مساهما في اكثر من جهاز اعلام
واحد للاعلام العام عبر الانترنت.
–وبمقتضى القانون رقم 8
1
–
7٠ المؤرخ في 5
2رمضان
عام 9
3٤1الموافق ٠1يونيو سنة 8
1٠2والمتعلق بحماية
الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي،
– وبمقتضى القانون رقم ٠2
–
5٠ المؤرخ في 5رمضان عام
1٤٤1الموافق 8
2ابريل سنة ٠2٠2والمتعلق بالوقاية من
التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9
1
–٠7
3المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8
2ديسمبر سنة 9
1٠2
والمتضمن تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2
–
3
6
1المؤرخ في
اول ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 3
2يونيو سنة ٠2٠2
والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبعد راي سلطة ضبط السمعي البصري،
يرسم ما ياتي :
### الفصل الاول
احكام عامة
تطبيقا لاحكام المادتين 6
6و3
1
1من
القانون العضوي رقم 2
1
–
5٠ المؤرخ في 8
1صفر عام 3
3٤1
الموافق 2
1يناير سنة 2
1٠2والمتعلق بالاعلام، يهدف هذا
المرسوم الى تحديد كيفيات ممارسة نشاط الاعلام عبر
الانترنت ونشر الرد او التصحيح على الموقع الالكتروني.
يقصد بنشاط الاعلام عبر الانترنت :
– كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت بالمفهوم
المحدد في
6من القانون العضوي رقم 2
1
–
5٠ المؤرخ
في 8
1صفر عام 3
3٤1الموافق 2
1يناير سنة 2
1٠2والمذكور
اعلاه،
– كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت )واب
تلفزيون وواب اذاعة( بالمفهوم المحدد في
6من
القانون العضوي رقم 2
1
–
5٠ المؤرخ في 8
1صفر عام 3
3٤1
الموافق 2
1يناير سنة 2
1٠2والمذكور اعلاه.
لا يشكل نشاط الاعلام عبر الانترنت اداة للترويج
او فرعا لنشاط صناعي او تجاري.
وفي جميع الاحوال، لا يعترف بخدمات الاتصال عبر
الانترنت للجمهور، كخدمة اعلام عبر الانترنت، اذا كان
الغرض الرئيسي منها هو نشر الرسائل الاشهارية او
الاعلانات، باي شكل من الاشكال.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧
٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه
٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م15
يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت، بغض النظر عن اي شكوى، منع النفاذ او
السحب الفوري لاي محتوى مذكور في
1اعلاه.
يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت الالتزام بالاحكام المنصوص عليها في القانون
رقم 8
1
–
7٠ المؤرخ في 5
2رمضان عام 9
3٤1الموافق ٠1
يونيو سنة 8
1٠2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين
في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت ومستضيف الموقع الالكتروني التقيد
والالتزام بالتوصيات في مجال امن تكنولوجيا المعلومات
المعمول بها.
يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت في حالة وجود محتوى ناجم عن قرصنة او
اختراق للموقع الالكتروني :
– اثباته بكل الوسائل المتاحة،
– تبليغ السلطات المعنية بذلك،
– العمل على التوقيف المؤقت للموقع الالكتروني الى
غاية تصحيح الاختراق او القرصنة.
يجب ان يحتفظ المدير المسؤول عن جهاز
الاعلام عبر الانترنت بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم
سحبه او منع النفاذ اليه لمدة لا تقل عن ستة )6
( اشهر
ابتداء من تاريخ اول نشر عبر الانترنت.
يجب ان يحتفظ المستضيف بكل المحتويات،
لا سيما السجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني
للموقع لمدة لا تقل عن سنة واحدة ابتداء من تاريخ اول
نشر عبر الانترنت.
يجب على مستضيف كل خدمة اعلام عبر
الانترنت ان يطلب من المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت نسخة من شهادة التسجيل قبل استضافة
الموقع والنشر عبر الانترنت.
يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت ان ينشر على موقعه كل ملاحظة او توصية
تصدر عن السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية او السلطة
المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت، بسبب عدم
التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية.
ينشر نشاط الاعلام عبر الانترنت، الذي ينشا
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم باحدى اللغتين الوطنيتين
او بكلتيهما.
غير انه، يمكن نشر خدمة الاعلام عبر الانترنت باللغة
الاجنبية بعد موافقة السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية
او السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت.
يتعين ان ينشر كل جهاز اعلام عبر الانترنت
بشكل دائم عبر موقعه الالكتروني البيانات التي يجب ان
تتضمن :
– اسم ولقب وعنوان المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت،
– عنوان مقر الشركة واسم الشركة للمؤسسة المالكة
لجهاز الاعلام عبر الانترنت،
– رقم التسجيل،
– رقم الهاتف والبريد الالكتروني الخاص بجهاز الاعلام
عبر الانترنت،
– مقدم خدمة الاستضافة.
يتعين على جهاز الاعلام عبر الانترنت ان
يستخدم، بصفة دائمة، صحفيا محترفا واحدا، على الاقل،
وفقا للمفهوم المحدد في
7من القانون العضوي رقم
2
1
–
5٠ المؤرخ في 8
1صفر عام 3
3٤1الموافق 2
1يناير سنة
2
1٠2والمذكور اعلاه.
يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت ان يلائم عرضه ويوفر لرواد الموقع فضاءات
للمساهمة خاضعة للاشراف، عبر اجراء الكتروني يمكن
التعرف عليه والوصول اليه بسهولة وبصفة دائمة.
يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة
المحتوى غير القانوني في اطار احترام احكام المادة 2من
القانون العضوي رقم 2
1
–
5٠ المؤرخ في 8
1صفر عام 3
3٤1
الموافق 2
1يناير سنة 2
1٠2والمذكور اعلاه والتشريع
المعمول به، ولا سيما كل محتوى يتضمن التحريض على
الكراهية او العنف او التمييز على اساس الانتماء الجهوي
او العرقي او الديني او الراي السياسي او الاديولوجي او
نوع الجنس.
يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت
اخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧
٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه
٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م16
يعتبر منح شهادة تسجيل بمثابة الموافقة على ممارسة
نشاط الاعلام عبر الانترنت.
شهادة التسجيل غير قابلة للتنازل باي
شكل من الاشكال.
يجب على المستضيف منح وثيقة اثبات
توطين استضافة الموقع الالكتروني للمدير المسؤول عن
جهاز الاعلام عبر الانترنت، تودع نسخة منها لدى السلطة
المكلفة بالصحافة الالكترونية او السلطة المكلفة بخدمة
السمعي البصري عبر الانترنت.
يحدد اجل الشروع لممارسة نشاط الاعلام
عبر الانترنت بستة )6
( اشهر ابتداء من تاريخ الحصول
على شهادة تسجيل.
يترتب على اي توقف لنشاط الاعلام عبر
الانترنت لمدة ثلاثين )٠3
( يوما، تجديد التصريح المذكور
في
2اعلاه.
يستثنى من هذا الحكم التوقف الناجم عن الاعطال
التقنية والهجمات الالكترونية التي يجب تبريرها بكل
الوسائل المتاحة.
يجب ان يكون اي رفض لمنح شهادة التسجيل
مسببا، ويجب ان يبلغ قبل انتهاء الاجال المحددة في المادة
٤2اعلاه.
ويكون هذا الرفض، قابلا للطعن امام السلطة المكلفة
بالصحافة الالكترونية او السلطة المكلفة بخدمة السمعي
البصري عبر الانترنت.
يجب ان تبلغ السلطة المكلفة بالصحافة
الالكترونية او السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر
الانترنت كتابيا بكل تغيير مهما كان نوعه يطرا على
العناصر المكونة للتصريح، خلال الايام العشرة )٠1
(
الموالية، لادراج هذا التغيير.
تسلم السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية او السلطة
المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت وثيقة
التصحيح خلال الثلاثين )٠3
( يوما الموالية لتاريخ التبليغ.
#### القسم الثالث
الاجراءات الادارية
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في
القانون العضوي رقم 2
1
–
5٠ المؤرخ في 8
1صفر عام 3
3٤1
#### القسم الثاني
التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها
يلزم المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر
الانترنت، لغرض التسجيل، بايداع تصريح مسبق لدى
السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية او السلطة المكلفة
بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت لممارسة نشاط
الاعلام عبر الانترنت. يلحق نموذج التصريح بهذا المرسوم.
يرفق التصريح بملف يتضمن الوثائق الاتية :
ا( بالنسبة للمدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر
الانترنت :
– نسخة من شهادة جامعية او شهادة معترف بمعادلتها،
– الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية للمدير المسؤول
عن جهاز الاعلام عبر الانترنت،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
ب( بالنسبة للمؤسسة المالكة لجهاز الاعلام عبر
الانترنت :
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك او الملاك،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص
المعنوي،
– السند القانوني لشغل المحلات،
– رقم التعريف الجبائي.
تسلم السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية
او السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت
للمدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت وصل ايداع
الملف.
لا يمثل الوصل الموافقة على ممارسة نشاط.
تتم مراقبة صحة المعلومات المتضمنة في
التصريح خلال اجل اقصاه ستون )٠6
( يوما، ابتداء من تاريخ
ايداع التصريح.
تمنح شهادة التسجيل للمؤسسة المالكة
لجهاز الاعلام عبر الانترنت.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧
٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه
٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م17
يبدا سريان فترة مباشرة حق التصحيح او
حق الرد على جهاز الاعلام عبر الانترنت من اول يوم نشر.
ويجب على الشخص المعني تقديم الطلب برسالة
موصى عليها مرفقة بوصل استلام، او عن طريق محضر
قضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في اجل اقصاه ثلاثون
)٠3
( يوما.
يجب ان يحدد طلب التصحيح او حق
الرد التصحيحات التي يرغب مقدم الطلب في اجرائها او
التهم التي يعتزم ممارسة حقه في الرد او التصحيح.
يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام
عبر الانترنت ان ينشر في موقعة كل رد او تصحيح فور
اخطاره من طرف الشخص او الهيئة المعنية.
يتعين على مدير جهاز الاعلام عبر
الانترنت ان ينشر مجانا وفي ظروف تقنية فعالة كل
تصحيح او رد :
– يتم نشر الرد او التصحيح في الصحافة الالكترونية في
نفس ركن النشر وبذات الطريقة والاسلوب واللغة والحجم
الذي نشرت به المادة موضوع الرد او التصحيح.
– يتم نشر الرد او التصحيح في خدمات السمعي البصري
عبر الانترنت حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط
اوقات البث التي بث فيها البرنامج المتضمن الاتهام
المنسوب، ولا يمكن ان تتجاوز المدة القصوى للرسالة
المتضمنة الرد دقيقتين )2
( اثنتين.
### الفصل الرابع
احكام انتقالية وختامية
يتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين
الممارسين لنشاط الاعلام عبر الانترنت، الامتثال لاحكام
هذا المرسوم في اجل اثني عشر )2
1
( شهرا، ابتداء من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2
2
نوفمبر سنة ٠2٠2.
عبد العزيز جراد
الموافق 2
1يناير سنة 2
1٠2والمذكور اعلاه، يتعرض جهاز
الاعلام عبر الانترنت في حالة الاخلال بالاحكام المنصوص
عليها في هذا المرسوم الى الاجراءات الادارية الاتية :
– الاعذار،
– التعليق المؤقت للنشاط،
– سحب شهادة التسجيل.
في حالة الاخلال بالالتزامات المنصوص
عليها في احكام هذا المرسوم، توجه السلطة المكلفة بالصحافة
الالكترونية او السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري
عبر الانترنت اعذارا لجهاز الاعلام عبر الانترنت للامتثال
للاجراء المطلوب، وذلك في اجل اقصاه عشرة )٠1
( ايام من
تاريخ التبليغ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او
عن طريق محضر قضائي.
يتم التعليق المؤقت لنشاط الاعلام عبر
الانترنت لمدة ثلاثين )٠3
( يوما في حالة عدم الامتثال للاعذار
المنصوص عليه في
3اعلاه.
يتم سحب شهادة التسجيل في الحالات
الاتية :
– عدم الامتثال خلال فترة التعليق المؤقت للنشاط
المنصوص عليه في احكام المادة ٤3اعلاه،
– التنازل عن شهادة التسجيل،
– عدم ممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت لمدة ستة )6
(
اشهر،
– التوقف عن نشاط الاعلام عبر الانترنت لمدة ثلاثين
)٠3
( يوما،
– الافلاس او التصفية القضائية.
### الفصل الثالث
حق الرد وحق التصحيح
يمتلك اي شخص طبيعي او معنوي، يتم
ذكره اسميا او تحديده ضمنيا في محتوى الاعلام عبر
الانترنت، اما حق التصحيح واما حق الرد عملا بالمادتين
٠٠1و1٠1من القانون العضوي رقم 2
1
–
5٠ المؤرخ في 8
1
صفر عام 3
3٤1الموافق 2
1يناير سنة 2
1٠2والمتعلق
بالاعلام.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧
٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه
٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م18
الملحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الاتصال
نموذج تصريح مسبق لممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت
)
6من القانون العضوي رقم 2
1
–
5٠ المؤرخ في 8
1صفر عام 3
3٤1الموافق 2
1يناير سنة 2
1٠2والمتعلق بالاعلام،
والمرسوم التنفيذي رقم ٠2
-
2
3
3المؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2
2نوفمبر سنة ٠2٠2الذي يحدد كيفيات
ممارسة نشاط اعلام عبر الانترنت ونشر الرد او التصحيح عبر الموقع الالكتروني(.
انا الممضي اسفله، اصرح بصفتي المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت بالمعلومات الاتية :
طبيعة التصريح : تصريح مسبق
تجديد تصريح
اعادة دراسة ملف تصريح
رقم وتاريخ شهادة التسجيل في حال تجديد التصريح : .................................................................
I
. معلومات عن المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت :
1
–الاسم واللقب باللغة العربية : .......................................................................................................
الاسم واللقب بالاحرف اللاتينية : ..............................................................................................
2
–تاريخ ومكان الميلاد : ...................................................................................................................
3
– الجنسية : .....................................................................................................................................
٤ – الشهادة : .......................................................................................................................................
5
–الخبرة المهنية في ميدان الاعلام : ...............................................................................................
6
–العنوان : ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7
–الهاتف/الفاكس : .........................................................................................................................
8
–الهاتف النقال : ............................................................................................................................
9
–البريد الالكتروني : .....................................................................................................................
II
. معلومات عن جهاز الاعلام عبر الانترنت :
1
–عنوان الموقع : .............................................................................................................................................
2
–اسم مرسل الرسائل الاخبارية :...................................................................................................................
3
–اسم التطبيق المستعمل : ............................................................................................................................
٤ – نوع النشاط: صحافة الكترونية
خدمة سمعي– بصري عبر الانترنت
5
–نوع وسيلة الاعلام : حصريا عبر الانترنت مطبوعة ورقية عبر الانترنت
– في حالة نشر مطبوعة ورقية عبر الانترنت، اذكر:
عنوان النشرية :..................................................توقيت الصدور :..................................................
اسم ولقب المدير مسؤول النشرية :................................................................................................
المؤسسة المالكة لعنوان النشرية :..................................................................................................
تاريخ الاعتماد :................................................................................................................................
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧
٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه
٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م19
الملحق )تابع(
6
–موضوع النشاط : اعلام شامل
اعلام متخصص
حدد : .......................................
7
–مجال النشاط : وطني
جهوي
محلي
8
–نموذج : كليا مدفوع
جزئيا مدفوع
مجاني
9
–لغة او لغات النشر : .....................................................................................................................
٠1
–متابعة الموقع )المعاينة او التقديرية( :
عدد الزوار الشهري : ...........................................................................................................................
عدد الزوار السنوي : ...........................................................................................................................
عدد الصفحات التي شوهدت في الموقع :...........................................................................................
III
. معلومات عن المؤسسة المالكة لجهاز الاعلام عبر الانترنت :
1
–اسم المؤسسة : .............................................................................................................................
2
–الطبيعة القانونية للمؤسسة : ......................................................................................................
3
–العنوان : .........................................................................................................................................
٤ – الهاتف :.............................................الفاكس : ..............................................................................
5
–البريد الالكتروني : ........................................................................................................................
6
–رقم السجل التجاري : .......................................تاريخ التسجيل : ................................................
7
–رقم التعريف الضريبي : ...............................................................................................................
8
–اسم ولقب المدير العام / المسير : ...................................................................................................
الهاتف النقال : ............................................ البريد الالكتروني : .........................................................
9
–اسم ولقب المالك او الملاك : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
٠1
–المستخدمون :
عدد المنتسبين لجهاز الاعلام عبر الانترنت : ............منهم :
صحفيون دائمون : ......................صحفيون مؤقتون : ........................اداريون وتقنيون : .................
V
I
–معلومات عن مستضيف الموقع الالكتروني :
1
–اسم المستضيف :............................................................................................................................
2
–العنوان : ..........................................................................................................................................
3
–الهاتف/الفاكس : ................................................الهاتف النقال : ....................................................
٤ – البريد الالكتروني : .........................................................................................................................
اصرح انني على علم بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، واشهد ان المعلومات المذكورة في هذا
التصريح صحيحة.
حرر ب : ................................................. بتاريخ............................................
الامضاء
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .