مرسوم 20-332 يحدد كيفيات ممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت و نشر الرد او التصحيح عبر الموقع الالكتروني

النسخة الفرنسية

مرسوم 20-332 يحدد كيفيات ممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت و نشر الرد او التصحيح عبر الموقع الالكتروني

مرسوممنسوخسنة 2020

استُبدل أو تأثر بصدور قانون الإعلام الجديد 23-14 والنصوص التنظيمية اللاحقة.

المجال القانوني
الاتصالات والرقمنة
عدد المواد
⁦49⁩ مادة
رقم النص
20-332

المادة 4

يمارس نشاط الاعلام عبر الانترنت كل شخص

طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية او شخص معنوي

يخضع للقانون الجزائري ويمتلك راسماله اشخاص

طبيعيون او معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.

المادة 5

يجب ان تتوفر في المدير المسؤول عن جهاز

الاعلام عبر الانترنت الشروط الاتية :

– ان يحوز شهادة جامعية او شهادة معترف بمعادلتها،

– ان يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث )3

( سنوات في ميدان

الاعلام،

– ان يكون جزائري الجنسية،

– ان يتمتع بحقوقه المدنية،

– الا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف او السب

او الشتم او الاهانة او التمييز او الكراهية والتحريض عليها.

المادة 6

يخضع نشاط الاعلام عبر الانترنت للنشر عبر

موقع الكتروني، تكون استضافته موطنة حصريا ماديا

ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق “z

d

”.

المادة 7

يجب على المؤسسة المالكة لجهاز الاعلام عبر

الانترنت

ان تصرح وتبرر مصدر الاموال المكونة

لراسمالها والاموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع

والتنظيم المعمول بهما.

يجب على كل جهاز للاعلام عبر الانترنت مستفيد من

دعم مادي مهما كانت طبيعته، ان يكون له ارتباط عضوي

بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة.

يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن

اية جهة اجنبية.

المادة 8

لا يمكن نفس الشخص الطبيعي او المعنوي

الخاضع للقانون الجزائري ان يملك او يراقب او يسير اكثر

من جهاز واحد للاعلام العام عبر الانترنت.

لا يمكن نفس الشخص الطبيعي او المعنوي الخاضع

للقانون الجزائري ان يكون مساهما في اكثر من جهاز اعلام

واحد للاعلام العام عبر الانترنت.

–وبمقتضى القانون رقم 8

1

–

7٠ المؤرخ في 5

2رمضان

عام 9

3٤1الموافق ٠1يونيو سنة 8

1٠2والمتعلق بحماية

الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع

الشخصي،

– وبمقتضى القانون رقم ٠2

–

5٠ المؤرخ في 5رمضان عام

1٤٤1الموافق 8

2ابريل سنة ٠2٠2والمتعلق بالوقاية من

التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9

1

–٠7

3المؤرخ في

اول جمادى الاولى عام 1٤٤1الموافق 8

2ديسمبر سنة 9

1٠2

والمتضمن تعيين الوزير الاول،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2

–

3

6

1المؤرخ في

اول ذي القعدة عام 1٤٤1الموافق 3

2يونيو سنة ٠2٠2

والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،

– وبعد راي سلطة ضبط السمعي البصري،

يرسم ما ياتي :

### الفصل الاول

احكام عامة

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادتين 6

6و3

1

1من

القانون العضوي رقم 2

1

–

5٠ المؤرخ في 8

1صفر عام 3

3٤1

الموافق 2

1يناير سنة 2

1٠2والمتعلق بالاعلام، يهدف هذا

المرسوم الى تحديد كيفيات ممارسة نشاط الاعلام عبر

الانترنت ونشر الرد او التصحيح على الموقع الالكتروني.

المادة 2

يقصد بنشاط الاعلام عبر الانترنت :

– كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت بالمفهوم

المحدد في

المادة 7

6من القانون العضوي رقم 2

1

–

5٠ المؤرخ

في 8

1صفر عام 3

3٤1الموافق 2

1يناير سنة 2

1٠2والمذكور

اعلاه،

– كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت )واب

تلفزيون وواب اذاعة( بالمفهوم المحدد في

المادة 9

6من

القانون العضوي رقم 2

1

–

5٠ المؤرخ في 8

1صفر عام 3

3٤1

الموافق 2

1يناير سنة 2

1٠2والمذكور اعلاه.

المادة 3

لا يشكل نشاط الاعلام عبر الانترنت اداة للترويج

او فرعا لنشاط صناعي او تجاري.

وفي جميع الاحوال، لا يعترف بخدمات الاتصال عبر

الانترنت للجمهور، كخدمة اعلام عبر الانترنت، اذا كان

الغرض الرئيسي منها هو نشر الرسائل الاشهارية او

الاعلانات، باي شكل من الاشكال.

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧

٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه

٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م15

المادة 41

يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت، بغض النظر عن اي شكوى، منع النفاذ او

السحب الفوري لاي محتوى مذكور في

المادة 3

1اعلاه.

المادة 51

يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت الالتزام بالاحكام المنصوص عليها في القانون

رقم 8

1

–

7٠ المؤرخ في 5

2رمضان عام 9

3٤1الموافق ٠1

يونيو سنة 8

1٠2والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين

في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 61

يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت ومستضيف الموقع الالكتروني التقيد

والالتزام بالتوصيات في مجال امن تكنولوجيا المعلومات

المعمول بها.

المادة 71

يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت في حالة وجود محتوى ناجم عن قرصنة او

اختراق للموقع الالكتروني :

– اثباته بكل الوسائل المتاحة،

– تبليغ السلطات المعنية بذلك،

– العمل على التوقيف المؤقت للموقع الالكتروني الى

غاية تصحيح الاختراق او القرصنة.

المادة 81

يجب ان يحتفظ المدير المسؤول عن جهاز

الاعلام عبر الانترنت بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم

سحبه او منع النفاذ اليه لمدة لا تقل عن ستة )6

( اشهر

ابتداء من تاريخ اول نشر عبر الانترنت.

المادة 91

يجب ان يحتفظ المستضيف بكل المحتويات،

لا سيما السجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني

للموقع لمدة لا تقل عن سنة واحدة ابتداء من تاريخ اول

نشر عبر الانترنت.

المادة 2

يجب على مستضيف كل خدمة اعلام عبر

الانترنت ان يطلب من المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت نسخة من شهادة التسجيل قبل استضافة

الموقع والنشر عبر الانترنت.

المادة 12

يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت ان ينشر على موقعه كل ملاحظة او توصية

تصدر عن السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية او السلطة

المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت، بسبب عدم

التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية.

المادة 9

ينشر نشاط الاعلام عبر الانترنت، الذي ينشا

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم باحدى اللغتين الوطنيتين

او بكلتيهما.

غير انه، يمكن نشر خدمة الاعلام عبر الانترنت باللغة

الاجنبية بعد موافقة السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية

او السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت.

المادة 1

يتعين ان ينشر كل جهاز اعلام عبر الانترنت

بشكل دائم عبر موقعه الالكتروني البيانات التي يجب ان

تتضمن :

– اسم ولقب وعنوان المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت،

– عنوان مقر الشركة واسم الشركة للمؤسسة المالكة

لجهاز الاعلام عبر الانترنت،

– رقم التسجيل،

– رقم الهاتف والبريد الالكتروني الخاص بجهاز الاعلام

عبر الانترنت،

– مقدم خدمة الاستضافة.

المادة 11

يتعين على جهاز الاعلام عبر الانترنت ان

يستخدم، بصفة دائمة، صحفيا محترفا واحدا، على الاقل،

وفقا للمفهوم المحدد في

المادة 3

7من القانون العضوي رقم

2

1

–

5٠ المؤرخ في 8

1صفر عام 3

3٤1الموافق 2

1يناير سنة

2

1٠2والمذكور اعلاه.

المادة 21

يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت ان يلائم عرضه ويوفر لرواد الموقع فضاءات

للمساهمة خاضعة للاشراف، عبر اجراء الكتروني يمكن

التعرف عليه والوصول اليه بسهولة وبصفة دائمة.

المادة 31

يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة

المحتوى غير القانوني في اطار احترام احكام المادة 2من

القانون العضوي رقم 2

1

–

5٠ المؤرخ في 8

1صفر عام 3

3٤1

الموافق 2

1يناير سنة 2

1٠2والمذكور اعلاه والتشريع

المعمول به، ولا سيما كل محتوى يتضمن التحريض على

الكراهية او العنف او التمييز على اساس الانتماء الجهوي

او العرقي او الديني او الراي السياسي او الاديولوجي او

نوع الجنس.

يجب على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت

اخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني.

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧

٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه

٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م16

يعتبر منح شهادة تسجيل بمثابة الموافقة على ممارسة

نشاط الاعلام عبر الانترنت.

المادة 62

شهادة التسجيل غير قابلة للتنازل باي

شكل من الاشكال.

المادة 72

يجب على المستضيف منح وثيقة اثبات

توطين استضافة الموقع الالكتروني للمدير المسؤول عن

جهاز الاعلام عبر الانترنت، تودع نسخة منها لدى السلطة

المكلفة بالصحافة الالكترونية او السلطة المكلفة بخدمة

السمعي البصري عبر الانترنت.

المادة 82

يحدد اجل الشروع لممارسة نشاط الاعلام

عبر الانترنت بستة )6

( اشهر ابتداء من تاريخ الحصول

على شهادة تسجيل.

المادة 92

يترتب على اي توقف لنشاط الاعلام عبر

الانترنت لمدة ثلاثين )٠3

( يوما، تجديد التصريح المذكور

في

المادة 2

2اعلاه.

يستثنى من هذا الحكم التوقف الناجم عن الاعطال

التقنية والهجمات الالكترونية التي يجب تبريرها بكل

الوسائل المتاحة.

المادة 3

يجب ان يكون اي رفض لمنح شهادة التسجيل

مسببا، ويجب ان يبلغ قبل انتهاء الاجال المحددة في المادة

٤2اعلاه.

ويكون هذا الرفض، قابلا للطعن امام السلطة المكلفة

بالصحافة الالكترونية او السلطة المكلفة بخدمة السمعي

البصري عبر الانترنت.

المادة 13

يجب ان تبلغ السلطة المكلفة بالصحافة

الالكترونية او السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر

الانترنت كتابيا بكل تغيير مهما كان نوعه يطرا على

العناصر المكونة للتصريح، خلال الايام العشرة )٠1

(

الموالية، لادراج هذا التغيير.

تسلم السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية او السلطة

المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت وثيقة

التصحيح خلال الثلاثين )٠3

( يوما الموالية لتاريخ التبليغ.

#### القسم الثالث

الاجراءات الادارية

المادة 23

دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في

القانون العضوي رقم 2

1

–

5٠ المؤرخ في 8

1صفر عام 3

3٤1

#### القسم الثاني

التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها

المادة 22

يلزم المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر

الانترنت، لغرض التسجيل، بايداع تصريح مسبق لدى

السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية او السلطة المكلفة

بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت لممارسة نشاط

الاعلام عبر الانترنت. يلحق نموذج التصريح بهذا المرسوم.

يرفق التصريح بملف يتضمن الوثائق الاتية :

ا( بالنسبة للمدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر

الانترنت :

– نسخة من شهادة جامعية او شهادة معترف بمعادلتها،

– الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية للمدير المسؤول

عن جهاز الاعلام عبر الانترنت،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،

ب( بالنسبة للمؤسسة المالكة لجهاز الاعلام عبر

الانترنت :

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك او الملاك،

– نسخة من السجل التجاري،

– نسخة من القانون الاساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص

المعنوي،

– السند القانوني لشغل المحلات،

– رقم التعريف الجبائي.

المادة 32

تسلم السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية

او السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت

للمدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت وصل ايداع

الملف.

لا يمثل الوصل الموافقة على ممارسة نشاط.

المادة 42

تتم مراقبة صحة المعلومات المتضمنة في

التصريح خلال اجل اقصاه ستون )٠6

( يوما، ابتداء من تاريخ

ايداع التصريح.

المادة 52

تمنح شهادة التسجيل للمؤسسة المالكة

لجهاز الاعلام عبر الانترنت.

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧

٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه

٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م17

المادة 73

يبدا سريان فترة مباشرة حق التصحيح او

حق الرد على جهاز الاعلام عبر الانترنت من اول يوم نشر.

ويجب على الشخص المعني تقديم الطلب برسالة

موصى عليها مرفقة بوصل استلام، او عن طريق محضر

قضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في اجل اقصاه ثلاثون

)٠3

( يوما.

المادة 83

يجب ان يحدد طلب التصحيح او حق

الرد التصحيحات التي يرغب مقدم الطلب في اجرائها او

التهم التي يعتزم ممارسة حقه في الرد او التصحيح.

المادة 93

يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الاعلام

عبر الانترنت ان ينشر في موقعة كل رد او تصحيح فور

اخطاره من طرف الشخص او الهيئة المعنية.

المادة 4

يتعين على مدير جهاز الاعلام عبر

الانترنت ان ينشر مجانا وفي ظروف تقنية فعالة كل

تصحيح او رد :

– يتم نشر الرد او التصحيح في الصحافة الالكترونية في

نفس ركن النشر وبذات الطريقة والاسلوب واللغة والحجم

الذي نشرت به المادة موضوع الرد او التصحيح.

– يتم نشر الرد او التصحيح في خدمات السمعي البصري

عبر الانترنت حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط

اوقات البث التي بث فيها البرنامج المتضمن الاتهام

المنسوب، ولا يمكن ان تتجاوز المدة القصوى للرسالة

المتضمنة الرد دقيقتين )2

( اثنتين.

### الفصل الرابع

احكام انتقالية وختامية

المادة 14

يتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين

الممارسين لنشاط الاعلام عبر الانترنت، الامتثال لاحكام

هذا المرسوم في اجل اثني عشر )2

1

( شهرا، ابتداء من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 24

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2

2

نوفمبر سنة ٠2٠2.

عبد العزيز جراد

الموافق 2

1يناير سنة 2

1٠2والمذكور اعلاه، يتعرض جهاز

الاعلام عبر الانترنت في حالة الاخلال بالاحكام المنصوص

عليها في هذا المرسوم الى الاجراءات الادارية الاتية :

– الاعذار،

– التعليق المؤقت للنشاط،

– سحب شهادة التسجيل.

المادة 33

في حالة الاخلال بالالتزامات المنصوص

عليها في احكام هذا المرسوم، توجه السلطة المكلفة بالصحافة

الالكترونية او السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري

عبر الانترنت اعذارا لجهاز الاعلام عبر الانترنت للامتثال

للاجراء المطلوب، وذلك في اجل اقصاه عشرة )٠1

( ايام من

تاريخ التبليغ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او

عن طريق محضر قضائي.

المادة 43

يتم التعليق المؤقت لنشاط الاعلام عبر

الانترنت لمدة ثلاثين )٠3

( يوما في حالة عدم الامتثال للاعذار

المنصوص عليه في

المادة 3

3اعلاه.

المادة 53

يتم سحب شهادة التسجيل في الحالات

الاتية :

– عدم الامتثال خلال فترة التعليق المؤقت للنشاط

المنصوص عليه في احكام المادة ٤3اعلاه،

– التنازل عن شهادة التسجيل،

– عدم ممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت لمدة ستة )6

(

اشهر،

– التوقف عن نشاط الاعلام عبر الانترنت لمدة ثلاثين

)٠3

( يوما،

– الافلاس او التصفية القضائية.

### الفصل الثالث

حق الرد وحق التصحيح

المادة 63

يمتلك اي شخص طبيعي او معنوي، يتم

ذكره اسميا او تحديده ضمنيا في محتوى الاعلام عبر

الانترنت، اما حق التصحيح واما حق الرد عملا بالمادتين

٠٠1و1٠1من القانون العضوي رقم 2

1

–

5٠ المؤرخ في 8

1

صفر عام 3

3٤1الموافق 2

1يناير سنة 2

1٠2والمتعلق

بالاعلام.

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧

٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه

٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م18

الملحق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الاتصال

نموذج تصريح مسبق لممارسة نشاط الاعلام عبر الانترنت

)

المادة 6

6من القانون العضوي رقم 2

1

–

5٠ المؤرخ في 8

1صفر عام 3

3٤1الموافق 2

1يناير سنة 2

1٠2والمتعلق بالاعلام،

والمرسوم التنفيذي رقم ٠2

-

2

3

3المؤرخ في 6ربيع الثاني عام 2٤٤1الموافق 2

2نوفمبر سنة ٠2٠2الذي يحدد كيفيات

ممارسة نشاط اعلام عبر الانترنت ونشر الرد او التصحيح عبر الموقع الالكتروني(.

انا الممضي اسفله، اصرح بصفتي المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت بالمعلومات الاتية :

طبيعة التصريح : تصريح مسبق

تجديد تصريح

اعادة دراسة ملف تصريح

رقم وتاريخ شهادة التسجيل في حال تجديد التصريح : .................................................................

I

. معلومات عن المدير المسؤول عن جهاز الاعلام عبر الانترنت :

1

–الاسم واللقب باللغة العربية : .......................................................................................................

الاسم واللقب بالاحرف اللاتينية : ..............................................................................................

2

–تاريخ ومكان الميلاد : ...................................................................................................................

3

– الجنسية : .....................................................................................................................................

٤ – الشهادة : .......................................................................................................................................

5

–الخبرة المهنية في ميدان الاعلام : ...............................................................................................

6

–العنوان : ......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

7

–الهاتف/الفاكس : .........................................................................................................................

8

–الهاتف النقال : ............................................................................................................................

9

–البريد الالكتروني : .....................................................................................................................

II

. معلومات عن جهاز الاعلام عبر الانترنت :

1

–عنوان الموقع : .............................................................................................................................................

2

–اسم مرسل الرسائل الاخبارية :...................................................................................................................

3

–اسم التطبيق المستعمل : ............................................................................................................................

٤ – نوع النشاط: صحافة الكترونية

خدمة سمعي– بصري عبر الانترنت

5

–نوع وسيلة الاعلام : حصريا عبر الانترنت مطبوعة ورقية عبر الانترنت

– في حالة نشر مطبوعة ورقية عبر الانترنت، اذكر:

عنوان النشرية :..................................................توقيت الصدور :..................................................

اسم ولقب المدير مسؤول النشرية :................................................................................................

المؤسسة المالكة لعنوان النشرية :..................................................................................................

تاريخ الاعتماد :................................................................................................................................

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0٧

٩ ربيع الثاني عام ٢٤٤١ ه

٥٢ نوفمبر سنة 0٢0٢ م19

الملحق )تابع(

6

–موضوع النشاط : اعلام شامل

اعلام متخصص

حدد : .......................................

7

–مجال النشاط : وطني

جهوي

محلي

8

–نموذج : كليا مدفوع

جزئيا مدفوع

مجاني

9

–لغة او لغات النشر : .....................................................................................................................

٠1

–متابعة الموقع )المعاينة او التقديرية( :

عدد الزوار الشهري : ...........................................................................................................................

عدد الزوار السنوي : ...........................................................................................................................

عدد الصفحات التي شوهدت في الموقع :...........................................................................................

III

. معلومات عن المؤسسة المالكة لجهاز الاعلام عبر الانترنت :

1

–اسم المؤسسة : .............................................................................................................................

2

–الطبيعة القانونية للمؤسسة : ......................................................................................................

3

–العنوان : .........................................................................................................................................

٤ – الهاتف :.............................................الفاكس : ..............................................................................

5

–البريد الالكتروني : ........................................................................................................................

6

–رقم السجل التجاري : .......................................تاريخ التسجيل : ................................................

7

–رقم التعريف الضريبي : ...............................................................................................................

8

–اسم ولقب المدير العام / المسير : ...................................................................................................

الهاتف النقال : ............................................ البريد الالكتروني : .........................................................

9

–اسم ولقب المالك او الملاك : ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

٠1

–المستخدمون :

عدد المنتسبين لجهاز الاعلام عبر الانترنت : ............منهم :

صحفيون دائمون : ......................صحفيون مؤقتون : ........................اداريون وتقنيون : .................

V

I

–معلومات عن مستضيف الموقع الالكتروني :

1

–اسم المستضيف :............................................................................................................................

2

–العنوان : ..........................................................................................................................................

3

–الهاتف/الفاكس : ................................................الهاتف النقال : ....................................................

٤ – البريد الالكتروني : .........................................................................................................................

اصرح انني على علم بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، واشهد ان المعلومات المذكورة في هذا

التصريح صحيحة.

حرر ب : ................................................. بتاريخ............................................

الامضاء

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 15/04/2003
الحساب العام النهائي

الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الثالثة· 30/04/2008
رخصة البناء

إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .