المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
مرسوم 19-70 يحدد الشروط الواجب توافرها في الاشخاص و العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
النسخة الفرنسيةساري المفعول لتحديد شروط عائلات الاستقبال للطفل في خطر
تطبيقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
يتم تسليم الطفل في خطر الى شخص او عائلة جديرين بالثقة بامر من قاضي الاحداث، تطبيقا لاحكام القانون رقم 12153 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور اعلاه.
يشترط ان يتوفر في الشخص الجدير بالثقة ما ياتي:
واذا تعلق الامر بعائلة جديرة بالثقة، يشترط توفر الشروط المذكورة في هذه المادة، في مقدم الطلب.
يمكن اشتراط ان يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس جنس الطفل، اذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.
يشترط ان يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة الاسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الاحداث، على مستوى كل جهة قضائية والذي يسهر على تحيينها الدوري.
غير انه يمكن قاضي الاحداث ان يختار الشخص او العائلة الجديرين بالثقة من خارج القائمة المنصوص عليها في هذه المادة، اذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، اذا توفرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم.
توضع القائمة المنصوص عليها في هذه المادة في الشكل الالكتروني.
تودع طلبات التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، مباشرة لدى قاضي الاحداث او عن طريق مختلف مؤسسات ومصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية الطفولة.
يامر قاضي الاحداث مصالح الوسط المفتوح باجراء بحث اجتماعي عن حالة الشخص او العائلة الجديرين بالثقة، ومدى استعدادهم لرعاية طفل وتوفير الظروف اللازمة لنموه ورعايته ورفاهيته.
علاوة على الوثائق التي تثبت توفر الشروط المذكورة في المادة 3 اعلاه، يمكن قاضي الاحداث ان يطلب من الشخص او العائلة الجديرين بالثقة اي وثيقة اخرى يراها ضرورية.
يسهر قاضي الاحداث على مراقبة وتتبع وضعية الطفل الموضوع لدى الشخص او العائلة الجديرين بالثقة، ويمكنه ان يعهد الى مصالح الوسط المفتوح باعداد تقارير دورية حول الطفل، طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 15-12-2 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور اعلاه.
يجب على الشخص او العائلة الجديرين بالثقة اعلام قاضي الاحداث مباشرة او عن طريق مصالح الوسط المفتوح بكل تغيير في حالتهما الاجتماعية او في محل اقامتهما او في سلوك الطفل وكذا في حالة اختلال شرط او اكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يشطب قاضي الاحداث من القائمة المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، الشخص او العائلة الجديرين بالثقة:
يتولى قاضي الاحداث اتخاذ جميع التدابير التي من شانها ابعاد الخطر على الطفل المعني وضمان حمايته.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019
احمد اويحيى
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف التنقل والزيارات.