المادة 1
الفصل الأول
أحكام عامة - الهدف
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
مرسوم 15-228 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و تنظيمه
النسخة الفرنسيةالفصل الأول
أحكام عامة - الهدف
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يخضع إلى أحكام هذا المرسوم، أداة تقنية للاطلاع والاستباق يهدف إلى المساهمة فيما يأتي:
يوجّه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو لمساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن و/أو الإنقاذ المنتشرة في الميدان، وذلك في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات الكفيلة بما يأتي:
الأماكن التي تكون محل مراقبة بواسطة الفيديو هي:
أ - التجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن،
ب - محاور الطرق الكبرى، ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة،
ج - الأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى،
د - المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
تُنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو التي تتم ممارستها في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك الموانئ والمطارات، بوسائل الدولة.
وتُنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات.
لا يخضع تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور إلى رخصة إدارية مسبقة.
ويتم التنصيب طبقاً لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي بعد التصديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية.
يمكن أن تستعين لجنة الأمن الولائية لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مدرسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.
يخضع تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.
الفصل الثاني
تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
يشتمل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو على ما يأتي:
الفصل الثالث
سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
يجمع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو مركزياً عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى التراب الوطني. وهو يمثل مركزاً للعمليات من أجل تسهيل قيام الحكومة بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها التي تقع في عدة ولايات.
يوضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني. ويحدد مقره بمدينة الجزائر.
ويربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، واحتمالاً بكل هيئة عملياتية.
يجمع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو مركزياً عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى إقليم الولاية. وهو يمثل مركزاً للعمليات من أجل تسهيل قيام الوالي بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها.
يوضع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. ويكون مقره بمقر الولاية.
يتولى أمن الولاية تسيير النظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو الموضوع على مستوى الولاية.
وتطلع على هذا النظام بقوة القانون المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي.
يمكن ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو عند الحاجة، بناءً على طلب يرسل إلى الوالي للاطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة.
تخضع المراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.
ترسل الصور المنجزة في هذا الإطار إلى المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو المختص إقليمياً.
الفصل الرابع
أحكام تتعلق بالإنجاز والصيانة
تُسجل الاعتمادات الضرورية لإنجاز النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وصيانته واستغلاله في البرامج غير الممركزة ضمن ميزانية كل ولاية.
يتعين على الولاة تقديم مساهمتهم لإنجاز النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، ولا سيما عبر وضع المواقع والمقرات تحت التصرف لإقامة مراكز المراقبة بواسطة الفيديو وتنصيب كاميرات المراقبة.
يخضع إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وصيانتها على مستوى الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور، كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إلى مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس
أحكام خاصة ونهائية
تحدد شروط وضع وتسيير أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو الخاصة بالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى وكذا المؤسسات الاقتصادية الكبرى بموجب نصوص خاصة لاحقاً.
تحدد مدة حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة بموجب نص خاص يصدر بناءً على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة.
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة