المادة 1
تنشا تحت تسمية " الجزائرية
للمياه " مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي
وتجاري، تدعى في صلب النص "المؤسسة"، تخضع
للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولاحكام هذا
المرسوم.
عدل بمرسوم رقم 05-397
تنشا تحت تسمية " الجزائرية
للمياه " مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي
وتجاري، تدعى في صلب النص "المؤسسة"، تخضع
للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولاحكام هذا
المرسوم.
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير
المكلف بالموارد المائية.
يوجد مقر المؤسسة في مدينة
الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب
الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي.
تتمتع المؤسسة بالشخصية
المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع المؤسسة في علاقاتها مع
الدولة للقواعد الادارية، وتعد تاجرة في علاقاتها مع
الغير.
تكلف المؤسسة، في اطار السياسة
الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية
لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال
التكفل بنشاطات تسيير عمليات انتاج مياه الشرب
والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها
وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية
التابعة لها وتنميتها.
وتكلف المؤسسة، بهذه الصفة، عن طريق
التفويض، بالمهام الاتية :
ا) الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان
وفرة المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا
والساعية لتلبية اقصى طلب لمستعملي شبكة المياه
العمومية. ويتم تنفيذ هذه المهمة بالتشاور مع
السلطات المحلية،
ب) استغلال (تسيير وصيانة) الانظمة
والمنشات الكفيلة بالانتاج والمعالجة والتحويل
والتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه
الصناعية،
ج) التقييس ومراقبة نوعية المياه الموزعة،
د) اللجوء الى اعوان محلفين من شرطة المياه،
بعد موافقة الوالي المختص اقليميا، بهدف حماية
المياه طبقا لقانون المياه،
ه) التحكم في المنشاة والتحكم في العمل
لحسابها الخاص و/او بتفويض من الدولة و/او من
الجماعات المحلية، في اطار تطوير وتجديد وتحديث
الشبكة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية. ينجز
التحكم في المنشاة المفوضة لحساب الدولة و/او
الجماعات المحلية بمقابل مبلغ مالي من صاحب
المشروع.
و) المبادرة بكل عمل يهدف الى اقتصاد المياه،
لا سيما عن طريق :
والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين،
التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه،
ز) دراسة كل اجراء يدخل في اطار سياسة تسعير
المياه، واقتراح ذلك على السلطة الوصية،
ح) تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
ط) تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية
للمياه الممنوحة للاشخاص المعنويين العموميين او
الخواص لحساب الدولة و/او الجماعات المحلية وفق
اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على اساس
دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في
ادناه، طبقا للتنظيم المعمول به، وسيعمل في هذا
الميدان كهيئة ضبط التسيير المفوض،
ي) القيام بكل عمل اخر يهدف الى تادية نشاطها.
تؤهل المؤسسة طبقا للتشريع
المعمول به واحكام هذا المرسوم لما ياتي :
والصناعية والمالية المتصلة بهدفها والتي من شانها
تشجيع تنميتها،
كل شراكة،
تتحصل عليها بالانتفاع،
السنوات وتنفيذها.
تستفيد المؤسسة من حق الانتفاع بالاملاك
العمومية المخصصة لها. وتتصرف في كيفيات
التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها التي هي
ضرورية لها بما في ذلك الكيفيات المترتبة على
القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة
1991 والمذكور اعلاه.
تكلف المؤسسة، على الخصوص،
بالمهام العملية الاتية :
مكان من التراب الوطني،
للتوزيع،
المنشات التي تتكفل بها وصيانتها وسيرها،
ضبطه اليومي،
الاساسية لانتاج وتوزيع المياه التابعة لمجال نشاطها،
الشروط العامة.
يمكن ان تقوم المؤسسة، زيادة على
ذلك، بما ياتي :
والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفها،
او نموذج او طريقة صنع ترتبط بهدفها،
الضرورية لنشاطها وانجاز كل اشغال المنشات
لحسابها الخاص او لحساب الغير، طبقا لهدفها،
ونصحهم،
المناولة او الامتاز او التسيير او باي شكل اخر من
اشكال الشراكة.
تضمن المؤسسة تبعات الخدمة
العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق
عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد
المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف
بالجماعات المحلية.
التنظيم والعمل
تزود المؤسسة بمجلس للتوجيه
والمراقبة يدعى في صلب النص "المجلس"،
ويسيير المؤسسة مدير عام.
### الفصل الاول
مجلس التوجيه والمراقبة
يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة
من :
28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7
22 ابريل سنة 2001 م
**[العمود الايمن]**
الاصلاحات،
يجب ان يكون الممثلون المذكورون اعلاه ذوي
رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل .
بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تعمل
في ميدان مياه الشرب لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولى مصالح المؤسسة امانة المجلس.
يمكن ان يستعين المجلس باي شخص من شانه
ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول الاعمال، نظرا
لكفاءته.
يعين اعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات
بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على
اقتراح من الوزارات التي ينتمون اليها.
يتلقى اعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يتداول المجلس فيما ياتي :
القصير والمتوسط والطويل،
---
**[العمود الايسر]**
والاجارة وعقد التسيير،
الجماعات المحلية من اجل التكفل بتبعات الخدمة
العمومية،
والميزانية المتعلقة بها،
الشراكة،
الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية،
من المؤسسة عند الاقتضاء،
التي تخص مستخدمي المؤسسة،
تخصيصها،
شانها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق
مهامها.
يجتمع المجلس في دورة عادية
بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة،
ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة
المؤسسة او بطلب من الوزير المكلف بالموارد
المائية.
يتم الاستدعاء الى اجتماعات المجلس قبل خمسة
عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الاغلبية البسيطة
للاعضاء، على الاقل حاضرة.
28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
8
**[العمود الايمن]**
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) ايام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ويرسل محضر الاجتماعات في اجل خمسة عشر (15) يوما الى اعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.
يصادق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
### الفصل الثاني
المدير العام
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بالاشكال نفسها.
ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته . ويتمتع في هذا الاطار، باوسع السلطات لضمان الادارة والتسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة بما ياتي :
---
**[العمود الايسر]**
يعد المدير العام ، زيادة على ذلك، ويقترح على المجلس ما ياتي :
### الفصل الثالث
كيفيات تنظيم الخدمة العمومية للمياه وسيرها
شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوي طبيعة للامركزة.
تنقسم المؤسسة الى خمس (5) وكالات جهوية لتسيير ماء الشرب.
وتتوفر كل وكالة جهوية على استقلال في
التسيير في اطار ميزانيتها السنوية والاجراءات
العامة لتسيير المؤسسة.
يجب ان يكون سير الخدمة
العمومية للماء على مستوى الولاية والبلدية موضوع
تشاور مع الجماعات المحلية.
وينظم هذا التشاور حول مجالس التنشيط
والمراقبة الموضوعة حسب المشتملات الاقليمية لكل
حوض هيدروغرافي، التي يحدد تنظيمها وسيرها
بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية
والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
الذمة المالية
تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة
بها تتكون من اموال محولة او مكتسبة او منجزة من
اموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والاعانات
التي تمنحها اياها الدولة. وتبين قيمة هذه الاصول في
جدول ميزانيتها.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع
على مجموع الاملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمتها
المالية والتي تخصص لها من اجل حاجات الخدمة
العمومية.
تتكون اموال المؤسسة من الاصول
الصافية الايجابية للمؤسسات العمومية المحولة،
المذكورة في المادة 29 ادناه الى المؤسسة ، عند حلها،
وكذا من تخصيص من الدولة للسماح للمؤسسة
بتكوين اموال ابتدائية تمنحها وضعية مالية تتماشى
واهمية مهمتها.
يحدد مبلغ الاموال بقرار مشترك بين الوزيرين
المكلفين بالمالية والموارد المائية، بعد تقدير الاصول
الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في
هذه المؤسسة.
ويرفع هذا المبلغ او يخفض حسب الاشكال
نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة.
ولا يمكن التصرف في اموال المؤسسة او التنازل
عنها ويجب ان يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة
الاستغلال.
تستفيد المؤسسة بمجرد انشائها
تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد اولي
يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف
بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية .
احكام مالية
تفتح السنة المالية للمؤسسة في
اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في
اطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
تمنح الدولة المؤسسة مساهمات
مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد
تفرضها عليها عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر
الشروط العامة .
تشتمل ميزانية المؤسسة على
ما ياتي :
1 - ميزانية التسيير :
1.1- في باب الايرادات :
مرتبطة بهدفها،
الدولة للمؤسسة طبقا للبنود المحددة في دفتر
الشروط العامة المعد لهذا الغرض،
2.1 - في باب النفقات :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
2 - ميزانية التجهيز :
1.2 - في باب الايرادات :
يمكن ان تستلم المؤسسة من اجل ضمان مهمة
التحكم في المنشاة المفوضة من الدولة و/او
الجماعات المحلية اعتمادات التجهيز.
2.2 - في باب النفقات :
الاستثمارات الجديدة اوتجديد او توسيع الهياكل
القاعدية والمنشات والتجهيزات الضرورية لمهمتها.
يمكن ان تكون هذه البرامج برامج الدولة و/او
الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها الى
المؤسسة اوببرامج خاصة بالمؤسسة،
الرقابة
تخضع المؤسسة لاشكال الرقابة
التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى رقابة الحسابات محافظ او
عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ او (محافظو) الحسابات تقريرا
سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل الى مجلس
التوجيه والمراقبة والى الوزير الوصي والوزير
المكلف بالمالية.
يرسل المدير العام للمؤسسة الى
السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل
وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج
والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ
الحسابات.
احكام انتقالية
تحل هذه المؤسسة محل جميع
المؤسسات والهيئات العمومية والجهوية
والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لانتاج
المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، ولا سيما :
الصناعية والتطهير،
الجهوي في تسيير مياه الشرب،
والتطهير في الولاية،
المياه.
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الاتية من
هذا المرسوم.
تتخذ السلطات المختصة في
اطار استمرارية الخدمة العمومية، كل فيما يخصها،
التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم
للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالتزويد بمياه
الشرب والمياه الصناعية في كل الظروف الى غاية
امتلاك المؤسسة الفعلي والتدرجي للمنشات
والاصول والوسائل المطابقة لها.
والى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح
العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات
والمصالح التابعة للجماعات المحلية التي تسير
المنشات والتوزيع في ضمان جميع حقوقها
وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتنظيم
السابق لاحداث المؤسسة الوطنية المنشاة بموجب هذا
المرسوم ، وذلك الى غاية حلها وتحويل مهامها
ووسائلها واصولها الى المؤسسة.
يجب ان تنجز عمليات التحويل
والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في اجل
اقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للاشراف على تحويل
الانشطة المتعلقة بماء الشرب كيفيات تحويل
الهيئات التابعة للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف
بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات
المحلية والوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين اعلاه
كيفيات تطبيق هذا الحكم .
28 محرم عام 1422 ه
22 ابريل سنة 2001 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24
11
احكام ختامية
تكون معالجة الخصوم المستحقة
موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية
والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص
المؤسسات الوطنية ، وبين الوزارة المكلفة بالموارد
المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة
بالجماعات المحلية ، فيما يخص المؤسسات التابعة
للجماعات المحلية، على اساس التقييم المالي
للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك اعداد قرار
وزاري مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق
21 ابريل سنة 2001.
علي بن فليس
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة