مرسوم رقم 83-312 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها

مرسوم رقم 83-312 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها

مرسومساري المفعولسنة 1983
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦22⁩ مادة
رقم النص
83-312
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

الباب الاول : التسمية - الهدف - المقر

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.

المادة 2

تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بتنمية المجموعات المطاربة وتهيئتها في اطار هدفها بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية.

وبهذه الصفة تتولى المؤسسة تسيير المنشآت والمباني المخصصة للجمهور عند الذهاب أو الوصول واستغلالها.

وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة بما يأتي :

1 - في مجال تصور الاعمال الكبرى مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية والاجراءات القائمة تشارك :

  • في اعداد التصميم الرئيسي للمجموعات المطاربة طبقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية،
  • في دراسات التصور وقابلية الانجاز الخاصة باختيار المواقع والمواصفات التقنية المتعلقة باقامة المطارات أو توسيعها.
  • في تحديد المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات.

2 - في مجال انجاز الاعمال الكبرى والمنشآت والتجهيزات في اطار التنظيم الجارى به العمل.

  • تقوم بدراسات التصور وقابلية الانجاز الضرورية لانجاز المطارات والمنشآت الاساسية الفندقية والتجارية للمطارات،
  • تتولى انجاز مباني المطارات والمنشآت الاساسية المطاربة الفندقية التجارية الملحقة المخصصة لترقية الاعمال التجارية وتوسيع ذلك وتحديثه.

3 - في مجال التسيير التجاري للمطارات واستغلالها.

  • تسير وتصون وتطور المنشآت المخصصة للجمهور وعمليات الشحن،
  • تستغل الوسائل العامة الضرورية ومجموع شبكات المواصلات وتضعها تحت تصرف المتعاملين على صعيد المطارات،
  • تستغل وتسير المنشآت لترقية الخدمات التجارية والفندقية والمتاجر الاخرى في مباني المطارات بما في ذلك البيع لاجل التصدير.

ويمكن المؤسسة، قصد الاضطلاع بهذه المهمات، أن تقوم، وفقا للتنظيمات والقوانين الجارى بها العمل مع مراعاة الاجراءات المقررة، على الخصوص بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدفها من أجل تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي غير المبنية والمبنية جزئيا التي تكون ضرورية لها.

تقدم المؤسسة، زيادة على المهمات المحددة أعلاه، وطبقا لاختصاصاتها في حدود امكانياتها، مساعدتها التقنية للجماعات المحلية، في اطار الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى التي لها علاقة بهدفها.

المادة 3

تزود الدولة المؤسسة، في اطار التنظيم المعمول به وتطبيق الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران، ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه»، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها، والمستخدمين المرتبطين بتسييرها وعملها قصد تحقيق أهدافها.

المادة 4

تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.

المادة 5

يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحري.

المادة 6

الباب الثاني : الهيكل - التسيير - العمل

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 7

تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحري، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.

المادة 8

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة 9

أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة،
  • اللجان الدائمة.

المادة 10

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك، وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

المادة 11

الباب الثالث : الوصاية - الرقابة - التنسيق

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحري ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

المادة 12

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

المادة 13

الباب الرابع : ممتلكات المؤسسة

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.

المادة 14

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية.

المادة 15

يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

المادة 16

الباب الخامس : الهيكل المالي في المؤسسة

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.

المادة 17

تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

المادة 18

ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

المادة 19

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

المادة 20

الباب السادس : اجراء التعديل وأحكام ختامية

يقع أي تعديل في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

ويعرض على وزير النقل والصيد البحري للمصادقة عليه.

المادة 21

لايتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 24/02/2011
التعويض عن الحوادث المدرسية

تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .