مرسوم تنفيذي 06-138 ينظم انبعاث الغاز و الدخان والبخار والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو و كذا الشروط التي ت

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي 06-138 ينظم انبعاث الغاز و الدخان والبخار والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو و كذا الشروط التي ت

مرسوم تنفيذيساري المفعولسنة 2006

ساري المفعول لتنظيم الانبعاثات الجوية

المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
⁦19⁩ مادة
رقم النص
06-138

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها.

المادة 2

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، المسمى أدناه "بالانبعاثات الجوية" كل انبعاث في الجو لمواد من مصادر ثابتة لا سيّما عن هذه المنشآت الصناعية.

المادة 3

إنّ القيم القصوى للانبعاثات الجوية هي تلك المحددة في ملحقي هذا المرسوم.

غير أنه وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة، تأخذ في الأجل خمس (5) سنوات الاعتبار قدم القيم القصوى للانبعاثات الجوية بعد هذه المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح للانبعاثات الجوية الناتجة عن هذه المنشآت وتحدد هذه القيم في الملحق بهدا المرسوم.

يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع (7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 الموافق 27 ربيع الأول عام 1426 المذكور أعلاه.

علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيا المستعملة، يمنح أيضا حد خاص مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

يجب أن تنجز وتشيد وتستغل المنشآت التي ينتج عنها انبعاثات جوية بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب أن لا تتجاوز حدود الانبعاثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم.

المادة 5

يجب أن تكون الانبعاثات الجوية معروفة وملمتقطة أقرب ما يمكن من مصدر انبعاثها.

المادة 6

يجب أن تقלוص نقاط الانبعاثات الجوية إلى أقل عدد ممكن.

المادة 7

يجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها.

إذا كان عدم الاستغلال من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز القيم القصوى للانبعاثات الجوية المحددة في الملحقات، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة.

المادة 8

تفرغ الانبعاثات الجوية بمعالجة بواسطة مداخن أو بواسطة قناة للتفريغ منجزة بطريقة تسمح بنشر جيد للانبعاثات.

المادة 9

عندما تكون منشآت معالجة الانبعاثات الجوية معطلة، يمكن للمستغل أن يستعمل قناة للتفريغ ويجب عليه في هذه الحالة أن يعلم فورا السلطات المختصة.

المادة 10

كل من يستغل أو ينوي إنجاز منشأة تصدر انبعاثات جوية لا تخضع للتنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة، يجب أن يزود السلطة المختصة بكل المعلومات التي تتضمن ما يأتي:

  • طبيعة الانبعاثات وكميتها
  • مكان الانبعاث، الارتفاع انطلاقا من الأرضية أين يظهر وتغيراته في الزمن
  • كل خاصية أخرى للانبعاث ضرورية لتقييمه
  • تدابير تخفيض الانبعاثات

المادة 11

بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنشآت التي تصدر انبعاثات جوية أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المكلف بالقطاع المعني.

تجري القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 12

يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة.

المادة 13

تقوم المصالح المؤهلة في هذا المجال بالمراقبة الدورية و/أو المفاجئة للانبعاثات الجوية لضمان مطابقتها للقيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم.

المادة 14

تتضمن مراقبة الانبعاثات الجوية معاينة للمواقع والقياسات والتحاليل التي تجري في المكان وأخذ عينات بغرض تحليلها.

المادة 15

يتعين على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح أو يعلّل أو يبرر كل تجاوز محتمل ملاحظته وتقديم التصحيحات التي يزمع القيام بها أو تنفيذا.

المادة 16

ينتج عن عمليات المراقبة كما هي محددة أعلاه تحرير محضر يعد لهذا الغرض.

يتضمن المحضر ما يأتي:

  • ألقاب وأسماء وصفة الأشخاص الذين قاموا بالمراقبة
  • تعيين منتج أو منتجي الانبعاثات الجوية وكذا طبيعة نشاطاتهم
  • تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة الأماكن والقياسات المتخذة في عين المكان
  • ملاحظات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة الانبعاث الجوي والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات والنباتات القريبة من الانبعاث الجوي ونتائج القياسات والتحاليل التي تجري في عين المكان
  • تعريف كل عينة مأخوذة مرفقة بالإشارة للموقع والساعة وظروف أخذ العينة
  • اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة المأخوذة.

المادة 17

تجري طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها وكذا كيفيات التحاليل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.

المادة 18

تلغى الأحكام المخالففة لهذا المرسوم ولاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 المذكور أعلاه.

المادة 19

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّﺔ للجمهوريّﺔ الجزائريّﺔ الدّيمقراطيّﺔ الشّعبيّﺔ.

حُرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006.

أحمد أويحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الرابعة· 15/07/2002
الوعد بالبيع

لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
رخصة البناء

متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.

الغرفة الثالثة· 31/03/2011
التعويض عن الهدم

لا يمكن المطالبة بتعويض عن هدم بناء منجز بدون رخصة بناء، تنفيذا لقرار صادر عن البلدية، إلا بعد الطعن في القرار وإلغائه قضائيا.