قانون 86-06 يتعلق بالنشيد الوطني

قانون 86-06 يتعلق بالنشيد الوطني

قانونساري المفعولسنة 1986

ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير جوهري

المجال القانوني
الدستور والبرلمان والرموز الوطنية
عدد المواد
⁦7⁩ مواد
رقم النص
86-6

المادة 1

«قسما» هو النشيد الوطني

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ويلحق باصل هذا القانون نصه الكامل الذي

يتكون من خمسة (5) مقاطع.

المادة 2

النشيد الوطني مثل العلم الوطني،

رمز لوحدة الامة وتعبير عن وحدة الشعور

والتضحيات والمطامح والقيم الخالدة للشعب

الجزائرى وثورته.

المادة 3

يجب ان يعزف النشيد الوطني بكل

احترام وتقدير واعتزاز. وعلى كل مواطن او اى

شخص اخر يشارك في عزفه او يحضره ان يلتزم

هيئة الاحترام والاعتزاز الجديرة به.

المادة 4

يعاقب بالحبس مع 5 الى 10 سنوات

كل من يرتكب اي فعل او يسلك سلوكا او يتخذ

موقفا يمس الطابع الذي يضفيه هذا القانون على

النشيد الوطني.

المادة 5

تحدد بالطرق التنظيمية ظروف

عزف النشيد الوطني وشروط تاديته كليا او

جزئيا، وكذلك التوليفاتان الموسيقيتان الكاملة

والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات والمناسبات

الرسمية.

المادة 6

يدرس النشيد الوطني، في صيغته

الكاملة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين،

بكيفية مدمجة في البرامج التربوية.

قانون رقم 86 - 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية

عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق

بالنشيد الوطني.

ان رئيس الجمهورية،

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام

1406ه الموافق 4 مارس سنة 1986.

الشاذلي بن جديد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرف المدنية· 14/01/2021
سفتجة

يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.

الغرفة الرابعة· 10/06/2002
عقد الشهرة

الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الثالثة· 09/03/2004
عقد الإمتياز

عقد الامتياز عقد إداري ، النظر فيه من اختصاص القضاء الإداري . لما كان عقد الامتياز عقدا إداريا تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل بشكل استثنائي مؤقت و قابل للرجوع عليه ، فإنه ليس حقا شخصيا دائما للمستفيد بما في ذلك حق تجديد الامتياز.

الغرفة الأولي· 07/06/2005
الحساب العام النهائي الطعن المسبق

الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.