قانون 8110 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب

قانون 8110 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب

قانونساري المفعولسنة 1981

ما زال النص المرجعي المعمول به في انتظار صدور نص جديد

المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
⁦28⁩ مادة
رقم النص
81-10

المادة 2

مع مراعاة االحكام المخالفة التي تنص عليھا ایة معاھدة او اتفاقية ابرميھا الجزائر مع دولة اجنب ية، یجب على كل

اجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع االجر بالجزائر، ان یكون حائزا جواز او رخصة للعمل المؤقت تسلمھا المصالح

.المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل طبقا الحكام ھذا القانون

المادة 3

،یمنع على كل ھيئة صاحبة عمل منعا باتا ان تشغل، و لو بصفة مؤقتة عماال اجانب ال یتمتعون بمستوى تاھيل یساوي

على االقل مستوى التقني ما عدا حالة رعایا دولة ابرمت معھا الجزائر معاھدة او اتفاقية كما نص عليه في

المادة 2

اعاله، و كذا

.االشخاص الذین یتمتعون بصفة الالجئين السياسيين

و یمكن ان یمنح استشناءات خاصة عند الضرورة القصو

ى الوزیر المكلف بالعمل بناء على

تقریر معلل من الھيئة صاحبة

.العمل

یتعين على الھيئة صاحبة العمل ان تصرح لدى مصالح العمل المختصة اقليميا بكل اجنبي یمارس نشاطا مدفوع االجر بالجزائر

و یكون غير ملزم بجواز العمل بمقتضى االحكام المنصوص عليھا في المادة 2 من ھذا ا.لقانون

.تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة بمرسوم

المادة 4

یسمح جواز او رخصة العمل المؤقت للمستفيد ان یمارس نشاطا معينا مدفوع االجر، لمدة محددة و لدى ھيئة صاحبة

.عمل واحدة دون سواھا

المادة 5

في اطار احكام المواد

45

و

54

و

55

و

213

من القانون رقم

76

-

12

المؤرخ في 5 غشت سنة

1978

و المتضمن

القانون االساسي العام للعامل، یجب اال یسلم جواز او رخصة العمل المؤقت

: للعامل االجنبي اال

اذا كان منصب العمل المتوفر ال یمكن ان یشغلھ عامل جزائري سواء كان عن طریق الترقية الداخلية او عن طریق التوظيف

الخارجي بما في ذلك

،اليد العاملة الوطنية المغتربة

، اذا كان العامل االجنبي حائزا الشھادات و المؤھالت المھنية الالزمة للوظيفة الواجب شغلھا

اذا اثبتت المراقبة الصحية ان المعني تتوفر فيھ الشروط المحددة في التنظيم المعمول به·

المادة 6

ال یجوز للمصالح التابعة لوزارة العمل قبول لجواز العمل ما لم یكن مرفوقا بالتقریر المعلل من الھيئة صاحبة العمل و

.المتضمن راي ممتلي العمال

المادة 7

فيما یخص التدابير المتعلقة بتشغيل العمال االجانب، تشارك المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل في دراسة العقود

و االتفاقيات المتضمنة الصفقات الخاصة

.باالشغال او المساعدة التقنية التي تعتزم كل ھيئة جزائریة ابرامھا مع الھيئات االجنبية

Toufik Ben

تفقد مخالفة احكام الفقرة االولى اعاله الھيئة صاحبة العمل، الحق في االستناد الى اي عقد او اتفاقية، و یرفض كل طلب للحصول

.على جواز او رخصة للعمل المؤقت

تحدد كيفيات تطبيق.ھذه المادة بمرسوم

المادة 8

( تسلم رخصة للعمل المؤقت للعمال االجانب المدعوین لممارسة نشاط مدفوع االجر، لمدة نقل عن ثالثة3

) اشھر او

.تساویھا، بطلب معلل من الھيئة صاحب العمل بعد استشارة ممثلي العمال

.ال یمكن تجدید ھذه الرخصة اكثر من مرة واحدة في السنة

الم

ادة 9 : یستثنى من االلزام برخصة من العمل المؤقت المنصوص عليھا في

المادة 8

اعاله، العمال االجانب المدعوون بصفة

.استثنائية للقيام باعمال ال تتجاوز مدة خمسة عشر یوما و دون ان یتجاوز حاصل مدد الحضور المجموعة ثالثة اشھر في السنة

وتوضع اساليب للمراقبة للتاكد من

الطابع االستثنائي لالعمال التي طلب، الجلھا، تدخل العمال االجانب

تحدد كيفيات تطبيق ھذه

.المادة بمرسوم

المادة 10

ال یمكن ان تتجاوز مدة جواز العمل سنتين، و یتم تجدید ھذا الجواز وفقا لنفس الشروط و االشكال المنصوص عليھا

في المادتين 5 و 6

.اعاله

المادة 11

یسلم جواز العمل لالزواج االجانب للمواطنين و المواطنات الجزائریين، لمدة سنتين على ان تقدم وثائق الحالة

.المدنية المثبتة لزواج شرعي، طبقا للتشریع المعمول بھ في الجزائر، و ھو قابل التجدید

:و مع مراعاة احكام الفقرة اعاله، یسلم جواز العمل و یجدد بقوة القانون

لالرامل و المطلقين االجانب من مواطنين و مواطنات جزائریي الجنسية و مقيمين في الجزائر، و تحت كفالتھم او حضانتھم

،المباشرة

. لكل زوجة اجنبية یصاب زوجھا الجزائري بعجز دائم یثبت قانونا

المادة 12

یترتب عن تسليم جواز او رخصة العمل المؤقت الصاق طابع جباني على

.نفقة المستفيد منھ

المادة 13

یسحب العامل االجنبي جواز العمل المؤقت او رخصتھ من مصالح العمل المختصة اقليميا و عند االقتضاء یسحبھ

الممثل

.المفوض قانونا من قبل الھيئة صاحبة العمل

المادة 14

دون االخالل بالعقوبات المنصوص عليھا في التشریع الجاري بھ العمل ، یمكن سحب جواز العمل المؤقت من العامل

:االجنبي عندما یخالف التشریع المعمول به و ال سيما

، عندما یتبين ان المعلومات و الوثائق المعدمة غير صحيحة

عندما یخالف العامل االجنبي االحكام المنصوص عليھا في المادتين 4 و

.اعاله

المادة 15

بعد انقضاء مدة عقد ال عمل الذي كان العامل االجنبي ملزما به، یجوز استثنائيا لمصالح العمل المختصة اقليميا ان

ترخص له، بعد استشارة صاحب العمل االخير، بعرض خدماته على صاحب عمل اخر یقدم لحسابه طلبا لجواز العمل وفقا

.للشروط المحددة في ھذا القانون

المادة 16

یتقاضى العامل االجنبي الذ ي یسري عليھ القانون، اجرا یوافق الرقم االستداللي لمنصب العمل الذي یمكن ان یشغله

نظيره الجزائري من نفس المستوى ممھورا عند االقتضاء بزیادة وفقا لشروط تحدد بمرسوم، و یدفع المرتب في التراب الوطني

.و في موعد االستحقاق

Toufik Ben

و یمكن العامل االجنبي وفقا لشروط تحدد بمرسو م، ان یطلب تسدید مصاریف السفر له و العضاء اسرته من مكان اقامته

.االعتيادیة الى مكان تعيينه

المادة 17

یجب تقدیم جواز او رخصة العمل المؤقت كلما طلبت دلك السلطات المختصة

المادة 18

یجب على صاحب جواز العمل، عندما تكون لدیه اعذار مقبولة لمغادرة صاحب العمل الذي یشغله، ان یشعر مصالح

.العمل المختصة اقليميا في خمسة عشر یوما قبل نقض عالقة العمل مع بيان االسباب المبررة لذلك

المادة 19

م

55

ا

15

/

01

: یعاقب بغرامة تتراوح بين

000

.

10

دج و

20.000

دج عن كل مخالفة تثبت، كل من خالف احكام

ھذا القانون بتشغيل

:عامل اجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت او رخصته اذا كان ھذا العامل

، غير حائز احدى الوثيقتين

، او حائز سندا سقطت صالحيته

. او یعمل في منصب اخر غير المنصب الوارد في الوثيقتين المذكورتين

المادة 20

دون االخالل بالعقوبات التادیبية یعاقب كل عامل بمؤسسة او ھيئة عمومية او خاصة یتولى، باوامره او تعليماته

لالشخاص او المصالح الموضوعة تحت اشرافھ، الترخيص بتشغيل عامل اجنبي غير حائز جواز او رخصة العمل المؤقت

المطلوبين بغرامة تتراوح بين0111

و0111

.دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة

و في حالة الرجوع یالحق المخال ف قضائيا و یعاقب بغرامة تتراوح ما بين0111

و0111

دج تطبق على قدر تكرار المخالفة

.المثبتة و بالحبس من شھر الى ستة اشھر او باحدى العقوبتين فقط

المادة 21

یتعين على الھيئة صاحبة العمل ان تشعر مصالح العمل المختصة اقليميا بكل نقص لعقد عمل لعامل اجنبي في ظرف

ث مان و اربعين ساعة، و یتعين على العامل االجنبي المعني باالمر ان یعيد جواز العمل المؤقت او رخصته للھيئة صاحبة العمل

.التي تلزم بارسالھا الى مصالح العمل المختصة اقليميا في ظرف خمسة عشر یوما على االكثر بعد تاریخ نقض عالقة العمل

المادة 22

یتعين على ھيئة صاحبة

عمل تشغل عماال اجانب سواء كانوا ملزمين بجواز او رخصة العمل المؤقت ام ال، ان تضع

،خالل الثالثة اشھر االولى من كل سنة

.و بعنوان السنة السابقة قائمة باسماء مستخدميھا االجانب وفقا لكيفيات تحدد عن طریق التنظيم

و یجب ان ترسل ھذه القائمة الى مصالح العمل المختصة

.اقليميا

المادة 23

م

56

ا

15

/

01

:

تعاقب الھيئة صاحبة العمل على عدم ارسالھا االشعار بنقص عقد العمل او القائمة السنویة باسماء

المستخدمين االجانب لدیھا في االجال المنصوص عليھا في المادتين

21

و

22

اعاله بغرامة تتراوح بين0111

دج

و

000

.

10

دج و یضاعف المبلغ ا.ن تكررت المخالفة

المادة 24

كل عامل اجنبي یخالف احكام المواد

37

و

98

و

200

و

201

و

208

من القانون رقم

78

-

12

المؤرخ في 5

غشت

سنة

1978

و المتضمن القانون االساسي العام للعامل و خاصة فيما یتعلق بافشاء االسرار المھنية، یعاقب وفقا الحكام

المادة 302

من قانون العقوبات، فضال عن العقوبات المنصوص عليھا في النظام الداخلي للمؤسسة

المادة 25

یعاقب العامل االجنبي الذي یخالف احكام ھذا القانون بغرامة تتراوح بين

1000

و

5000

دج و بالحبس لمدة تتراوح

بين01

ایام و شھر واحد او باحدى العقوبتين فقط، دون االخالل باال.جراءات االداریة التي تتخذ ضده

المادة 26

تلغى كل االحكام المخالفة الحكام ھذا القانون

المادة 27

ینشر

.ھدا القانون في الجریدة الرسمية للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية

Toufik Ben

حرر بالجزائر في 9 رمضان عام

1401

الموافق

11

یوليو سنة

1981

الشاذلي بن جدید

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الثانية· 16/03/2004
الطبيعة القانونية لعقد العمل

التشغيل المؤقت في المؤسسات العمومية لا يكون إلا بالنسبة للأعوان المكلفين لأعمال النظافة و الحراسة و الأعمال البسيطة.

الغرف المدنية· 09/01/2020
حكم

يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم. يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.

الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرف المدنية· 14/01/2021
سفتجة

يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.

الغرفة الثانية
بطلان الإجراءات الضريبية

يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.