المادة 1
الطوابع الوطنية
والاختام وعلامات السلطات الادارية والقضائية وموظفي الوزارات
يحمل شكلها المحيط المزخرف المحدد لخ
اتم
الدولة، مع ابراز ة عبار:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولل
شكل الا و سم العنوان
ومحل اقامة السلطة او ال
ضابط الع مومي
الذي ي
ستخدمهم.
المادة 2
يمنع مر كتابي من السلطة المϥ صنع الطوابع الوطنية الا
ؤهلة.
نع ويم السلطة هذه بخلاف الاعتباريين او الطبيعيين للاشخاص البيع اايض .
ولا يتم التسليم الا لهذه الهيئة
وبم
قرها.
ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها140
من قانون
العق
تʪو.
المادة 3
يعاقب على
الاستخدام غير القانوني للطوابع الوطنية
المادتين لاحكام طبقا141
،
142
من
تʪقانون العقو.
ان هذا القانون
س
ينفذ كقانون للدولة .
لجزائر ، فيʪ حرر15
ابريل
سنة1964
.
احمد بن بلة