المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز حقوقهم وكرامتهم وتامين حياة كريمة لهم.
قانون جديد صدر حديثاً سنة 2025
يهدف هذا القانون الى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز حقوقهم وكرامتهم وتامين حياة كريمة لهم.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
مراعاة للمصلحة العليا للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل الدولة في اطار اعداد وتنفيذ سياساتها القطاعية وما بين القطاعات على اعتماد، لا سيما المبادئ الاتية :
قصد تجسيد المبادئ المذكورة في المادة 3 اعلاه، تعمل الدولة، وباشراك المجتمع المدني، في اطار حماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وتعزيز حقوقهم على تحقيق الاهداف المتمثلة، لا سيما فيما ياتي :
يعتبر تجسيد الاهداف المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، التزاما وطنيا.
تتضافر جهود وتدخلات الاسرة ومن ينوب عن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قانونا و الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات والاشخاص الطبيعيين، لتجسيد هذا الالتزام قصد ضمان الحماية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما الاستقلالية حسب قدراتهم و الادماج الاجتماعي والمهني الملائم.
تضمن الدولة عبر الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، تنسيق تدخلات الجهات المعنية في هذا الميدان طبقا لاحكام هذا القانون.
تعمل الدولة على تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات وبرامج التكوين والتكفل في مجال الاعاقة وتسهيل التعاون في مجال البحث لاجل الاستفادة من المعارف العلمية والتقنية الحديثة.
تخص الاستفادة من الحقوق الممنوحة تطبيقا لاحكام هذا القانون الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين "بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة".
تسلم هذه البطاقة من قبل المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بناء على قرار من اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 ادناه.
### الفصل الثاني
الوقاية من الاعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية واعادة التدريب الوظيفي واعادة التكييف
يحق للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها الدولة، بما يكفل لهم العيش الكريم والاستقلالية.
تتم الوقاية من الاعاقة بصفة مبكرة بواسطة اعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الاعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للاعاقة او المؤدية الى تفاقمها.
تسهر الدولة على توفير الاليات والوسائل الملائمة لرصد وتشجيع الابحاث العلمية في مجال الاعاقة والوقاية منها وتثمين نتائجها، والعمل على تطويرها وتجسيدها طبقا للمعطيات العلمية والتطورات الطبية والاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما طبيعة الاعاقة ودرجتها، عن طريق التنظيم.
يقع على اولياء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة او من ينوب عنهم قانونا ومستخدمي هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة اثناء ممارسة وظائفهم، وكذا كل شخص معني، التصريح الالزامي بالاعاقة فور ظهورها او كشفها لدى المصالح المحلية او الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، قصد تمكين هذه المصالح من التكفل بها في حينها.
يستفيد الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج واعادة التكييف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية وكذا من الاجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، قصد تمكينهم من تحقيق اعلى مستوى ممكن من الاستقلالية.
تكفل الدولة حق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية دون تمييز، وتعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ التدابير الاتية :
يستفيد الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و / او منحة مالية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تؤول المنحة المالية للشخص ذي الاحتياجات الخاصة المتوفى الى ابنائه القصر والى ارملته غير المتزوجة وبدون دخل، طبقا للنسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يستفيد الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة ، حسب الحالة، من مجانية النقل او من التخفيض في تسعيرات النقل البري والبحري والنقل بالسكك الحديدية، العمومي الداخلي.
ويستفيد الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100% من التخفيض في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد من نفس التدابير ، المرافقون للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرتين الاولى و 2 اعلاه، بمعدل مرافق واحد لكل شخص.
تتكفل الدولة بالاثر المالي الناجم عن مجانية النقل او التخفيض في تسعيراته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 26-80 في 14 جانفي 2026 يحدد كيفيات استفادة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل او من التخفيض في تسعيراته
بغض النظر عن الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100% ، من تخفيض في مبلغ ايجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة او الجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تضمن الدولة خدمات وبرامج اعادة التدريب الوظيفي التي تهدف الى تمكين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من استعادة او تطوير قدراتهم البدنية او العقلية او الذهنية من اجل تحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم في جميع ميادين الحياة على قدم المساواة مع الاشخاص الاخرين.
تضمن الدولة توفير خدمات ذات نوعية ومكيفة تعتمد على الابتكارات العلاجية والتكنولوجيات الحديثة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، تسمح لهم بالحفاظ على قدراتهم من اجل تحقيق استقلاليتهم.
### الفصل الثالث
التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيان
يجب ضمان التكفل المبكر بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما التربية المبكرة والتعليم التحضيري باستعمال مناهج وتقنيات مكيفة.
كما يجب ضمان حقهم في التربية والتعليم، دون تمييز و على اساس تكافؤ الفرص من خلال الدعم البيداغوجي الملائم، وكذا وضع الاليات اللازمة والمكيفة واتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة.
يبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس او السن، طالما بقيت حالة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبرر ذلك.
يخضع الاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة الى التمدرس الاجباري في مؤسسات التربية والتعليم.
تفتح عند الحاجة، اقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي ضمن المؤسسات التابعة للقطاع المكلف بالتربية الوطنية لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
يستفيد الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التكوين والتعليم المهنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يستفيدون عند اجتيازهم للامتحانات والمسابقات من ظروف مادية ملائمة تسمح لهم باجرائها في اطار عاد، حسب طبيعة اعاقتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يستفيد الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة المسجلون في مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المتكفل بهم في المؤسسات الاستشفائية من التكفل البيداغوجي اللازم وفق ما تستدعيه حالتهم الصحية.
تكفل الدولة حصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم والتكوين العاليين، ومشاركتهم في انشطة وبرامج البحث العلمي.
كما يستفيد الاشخاص المذكورون في الفقرة اعلاه من تسهيل الوصول الى الوثائق البيداغوجية والتعليمية المكيفة اللازمة في اطار دروسهم وابحاثهم، ومن ظروف مادية ملائمة عند اجتيازهم للامتحانات والمسابقات تسمح لهم باجرائها في اطار عاد، طبقا لاحكام هذا القانون.
تكفل الدولة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التربية والتعليم المتخصصين في المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، عندما تتطلب طبيعة الاعاقة ودرجتها ذلك.
تضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة، زيادة على التربية والتعليم، وعند الحاجة، ايواء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التعليم، واعمالا نفسية واجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية لهؤلاء الاشخاص داخل هذه المؤسسات، بالتنسيق مع الاولياء ومع كل شخص او هيكل معني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون الخاص انشاء مؤسسات خاصة قصد ضمان علاجات تربوية ، وتربية وتعليم متخصصين للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين باعاقة ذهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يخضع انشاء هذه المؤسسات وتوسيعها وتحويلها او الغاؤها الى ترخيص مسبق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تعمل الدولة على تشجيع ودعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعتمدة التي تضمن التربية والتعليم المتخصصين لفائدة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع استفادتها من تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
### الفصل الرابع
الادماج المهني والاجتماعي
يتم ادماج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب او مشروع مكيف يضمن لهم الاستقلالية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
يمنع اقصاء اي مترشح بسبب اعاقته من مسابقة او اختبار او امتحان مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية او غيرها، اذا اقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 ادناه، عدم تنافي اعاقته مع هذه الوظيفة.
يتم ترسيم او تثبيت العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عملهم ضمن الشروط نفسها المطبقة على العمال الاخرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على المستخدم اعادة تصنيف كل عامل او موظف اصيب باعاقة مهما كان سببها، بعد فترة اعادة التدريب الوظيفي، من اجل تولي منصب عمله او منصب عمل اخر ملائم.
يقوم المستخدم بتهييئات في مكان العمل لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تسمح لهم بالقيام بمهام الوظيفة او العمل والحفاظ عليها.
يجب على كل مستخدم ان يخصص نسبة واحد بالمائة (1%)، على الاقل، من مناصب العمل للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة.
في حالة تعذر ذلك، يتعين على المستخدم دفع اشتراك مالي سنوي، يدفع في ميزانية الخزينة العمومية، ويخصص لتطوير وترقية برامج الادماج المهني في وسط العمل العادي او في وسط العمل المحمي الموجهة لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، لا سيما من خلال تجهيز وتهيئة مناصب العمل لهؤلاء الاشخاص.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يستفيد المستخدم الذي يقوم بانشاء او بتهيئة مناصب عمل للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تمويل المشاريع وبرامج التكوين والعمل وكذا مشاريع وبرامج الادماج المهني في وسط العمل المحمي.
كما يمكن المستخدم ان يتلقى اعانات في اطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة و الجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تدابير تحفيزية، حسب الحالة، طبقا للتشريع المعمول به.
من اجل ترقية العمل المحمي للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و تشجيع ادماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني ، يمكن انشاء اشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة اعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية، لا سيما عبر مؤسسات المساعدة عن طريق العمل ومراكز توزيع العمل في المنزل ومؤسسات العمل المحمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 26-99 في 31 جانفي 2026 يحدد شروط انشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
### الفصل الخامس
تسهيل وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى المحيط المادي ووسائل النقل والاعلام والاتصال
تعمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، على تعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى تمكينهم من العيش في استقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية وتسهيل وصولهم وتنقلهم، وذلك باتخاذ التدابير التي من شانها القضاء على الحواجز التي تعيقهم، خصوصا في مجال :
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 26-98 في 31 جانفي 2026 يحدد كيفيات تسهيل وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
تعمل الدولة على وضع مقاييس تسهيل وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال المعماري والنقل ووسائل الاعلام والاتصال.
يجب ان تتضمن مشاريع المباني والمحلات المقاييس المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، اثناء مراحل التصور والتخطيط والانجاز.
يستفيد الاشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاملون بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تحمل اشارة الاولوية على الخصوص، مما ياتي:
### الفصل السادس
المشاركة في الحياة الثقافية وانشطة الترفيه والتسلية والرياضة
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتنمية المواهب والمهارات الابداعية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الفكرية والثقافية والفنية والرياضية، وتسهر على تعزيز مشاركتهم في الانشطة والبرامج والمنافسات على قدم المساواة مع الاشخاص الاخرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تضمن الدولة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في المشاركة على قدم المساواة في مختلف الانشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية والوصول الى فضاءات ومؤسسات التسلية والترفيه، واتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شانها السماح ببروز مواهب شابة في هذه النشاطات وتطويرها وترقيتها.
يجب ان تمارس الانشطة المذكورة في المادتين 35 و 36 اعلاه، لا سيما الرياضية منها ضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني تحت اشراف مربين ومؤطرين ذوي تكوين متخصص وذلك وفق برامج وانشطة مكيفة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل السابع
الهيئات واللجان
ينشا لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مجلس وطني للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يكلف بالدراسة وتقديم الاقتراحات والاراء والتوصيات في مجال حماية وترقية هؤلاء الاشخاص ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما ياتي :
تحدد تشكيلة المجلس ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
تنشا لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لجنة طبية ولائية متخصصة، تكلف، على الخصوص، بما ياتي :
تنتقل هذه اللجنة عند الحاجة الى مساكن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على التنقل، لمعاينة حالتهم.
تعتمد اللجنة الطبية الولائية المتخصصة في اتخاذ قراراتها على سلم تقييم الاعاقة المذكور في المادة 2 اعلاه.
تنشا لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني تكلف، على الخصوص، بما ياتي :
تكون قرارات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني قابلة للطعن من طرف الشخص المعني او من ينوب عنه قانونا لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 42 ادناه.
تنشا لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني لجنة وطنية للطعن تكلف بالبت في قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 39 و 40 اعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق المواد 39 و 40 و 42 عن طريق التنظيم.
### الفصل الثامن
احكام جزائية
كل من قام بتقديم بيانات غير صحيحة او اخفى معلومات قصد الحصول بدون وجه حق على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به،
كل من تحصل بدون وجه حق من الدولة او الجماعات المحلية او من اي هيئة عمومية اخرى على اعانات مالية او مساعدات مادية او عينية مخصصة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق التصريح الكاذب او باستعمال معلومات خاطئة او ناقصة، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وغرامة مالية من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من جرح او ضرب عمدا شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة او منع عنه عمدا الطعام او الرعاية او العناية الى الحد الذي يعرض صحته للضرر.
و اذا ادت الافعال المنصوص عليها في الفقرة اعلاه الى مضاعفات، تطبق احكام المادتين 270 و 271 من قانون العقوبات.
يعاقب على احتجاز واختطاف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع المعمول به.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وغرامة مالية من 100.000 دج الى 300.000 دج ، كل من استغل شخصا ذا احتياجات خاصة باي طريقة كانت في التسول.
و في حالة ما اذا كان الفاعل احد اصول او فروع الشخص ذي الاحتياجات الخاصة او اي شخص له سلطة عليه، فان العقوبة تكون الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
واذا استعمل الفاعل في ارتكاب الجريمة وسائل الاعلام والاتصال، فانه يعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة 2 اعلاه.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج اذا ارتكبت الجريمة في اطار جماعة اجرامية منظمة.
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتشريع المعمول به.
تحدد الجهات القضائية المختصة الفترة الامنية في حالة الادانة بالجرائم المذكورة في هذا القانون ويمكنها ايضا ان تطبق احكام المادة 14 من قانون العقوبات.
### الفصل التاسع
احكام ختامية
تلزم الحكومة اثناء تقديم بيان السياسة العامة بتضمينه الشق المتعلق بمجهودات وبرامج الدولة في اطار حماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
يعتبر يوم 14 مارس من كل سنة يوما وطنيا للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
لا تمس احكام هذا القانون بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المعمول به.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما منها احكام القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم، غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025.
عبد المجيد تبون
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.