يقصد، في مفهوم هذا القانون بما ياتي :
١– حريق : اشتعال يتطور بدون مراقبة في الزمان
وفي محيط النار.
٢ – فزع : حالة تقع عندما تكون مجموعة من الاشخاص،
محاصرة في فضاء، يطرا عليهم فيه فجاة خطر وشيك،
حقيقي او وهمي، ويحدث لديهم هلع يدفعهم لردود افعال
لا ارادية تقودهم لمحاولة المغادرة الانية للمكان.
3
– نكبة : حدث يمكن ان يسبب خسائر في ارواح بشرية
و/او خسائر مادية.
4
– مؤسسة مستقبلة للجمهور : كل مؤسسة تسمح
بدخول الاشخاص بطريقة حرة او مقابل دفع او مساهمة
ما، او تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع
الاشخاص بدعوة مجانية او بمقابل.
5
– عمارة مرتفعة : كل عمارة تكون الارضية السفلى
لمستوى الطابق الاخير فيها واقعة بالنسبة لاعلى مستوى
من الارض المستعملة من طرف الات الحماية المدنية :
– على اكثر من ٠٥ مترا، بالنسبة للعمارات المخصصة
للسكن،
– على اكثر من 8
2مترا، بالنسبة لباقي العمارات.
6
– عمارة مرتفعة جدا : كل عمارة تكون الارضية
السفلى لمستوى الطابق الاخير فيها تقع على اكثر من ٠٠2
متر، بالنسبة لاعلى مستوى من الارض المستعملة من طرف
الات الحماية المدنية.
٧– بناية مخصصة للسكن : بناية او جزء من بناية
تضم سكنا او عدة سكنات تكون فيها الارضية السفلى
لاعلى مسكن تقع على ارتفاع يقل عن ٠٥ مترا او يساويها
من اعلى الارضية المستعملة من طرف الات الحماية المدنية.
٨ – المشيد : كل شخص طبيعي او معنوي، مقاولا كان
او مرقيا عقاريا او مسؤولا عن مكتب دراسات او شركة
بناء، وكذا كل المهن المشاركة في انجاز المؤسسة او العمارة
او البناية.
٩ – مركب التجهيزات : كل شخص طبيعي او
معنوي، يركب تجهيزا ضروريا لعمل البناية او لاحتياجات
المستعملين، تفرضه احكام هذا القانون والتنظيمات
والمقاييس الامنية.
٠١– مذكرة امنية : وثيقة تقنية وصفية لجميع تدابير
الحماية والامن الواجب اتخاذها من طرف المشيدين
ومركبي التجهيزات والملاك والمستغلين بغرض الحد من
مخاطر الحريق والفزع.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6
4٨١ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
١٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م7
#### القسم الثالث
البنايات المخصصة للسكن