المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.
قانون 16-03 في 19 يونيو 2016 يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية و التعرف على الاشخاص
النسخة الفرنسيةيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
1 - البصمة الوراثية: التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي؛
2 - الحمض النووي (الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين): تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية الأدنين (A) والغوانين (G) والسيتوزين (C) والتيمين (T) ومن سكر ريبوز منقوص الأكسجين ومجموعة فوسفات؛
3 - المناطق المشفرة في الحمض النووي: مناطق من الحمض النووي تشفر لبروتين معين؛
4 - المناطق غير المشفرة في الحمض النووي: مناطق من الحمض النووي لا تشفر لبروتين معين؛
5 - التحليل الوراثي: مجموعة الخطوات التي تجرى على العينات البيولوجية بهدف الحصول على بصمة وراثية؛
6 - العينات البيولوجية: أنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصمة وراثية؛
7 - المقاربة: هي مقارنة بين بصمتين وراثيتين.
يتعين أثناء مختلف مراحل أخذ العينات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.
يخول وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة الحكم الأمر بأخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون.
وفقا لنفس الأحكام، يجوز لضباط الشرطة القضائية في إطار تحرياتهم طلب أخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة.
يجوز أخذ العينات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من:
1 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك؛
2 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال؛
3 - ضحايا الجرائم؛
4 - الأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم؛
5 - المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث (3) سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك.
يمكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من:
باستثناء المتطوعين، لا يجوز أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص.
لا تؤخذ العينات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك، بحضور ممثل النيابة العامة المختصة.
وعندما يتعلق الأمر بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، يتم أخذ العينات البيولوجية بإذن من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها.
يمكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة.
تؤخذ العينات البيولوجية وفقا للمقاييس العلمية المتعارف عليها من قبل:
تجرى التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل المخابر والخبراء المعتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يجري التحليل الوراثي إلا على المناطق الوراثية غير المشفرة من الحمض النووي، دون المنطقة المسؤولية عن تحديد الجنس.
يمنع استعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.
تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة مركزية للبصمات الوراثية يديرها قاض تساعده خلية تقنية.
تكلف هذه المصلحة بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها عن طريق التنظيم.
تسجل بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بسعي من النيابة العامة المختصة البصمات الخاصة بما يأتي:
تنشأ بطاقية خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه وبطاقية خاصة بالأدلة الجنائية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
يتولى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية:
يجب أن ترفق المعطيات الوراثية عند تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بالبيانات الخاصة المتعلقة بما يأتي:
يجب أن يعلم كل شخص تؤخذ منه عينة بيولوجية بالشروط المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ومدة حفظها وبحقه في تقديم طلب لإلغائها ويحرر محضر بذلك.
لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية لمدة تفوق:
تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بأمر من القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدد المذكورة في هذه المادة أو إذا أصبح الاحتفاظ بها غير مجد.
تتلف العينات البيولوجية بأمر من الجهة القضائية المختصة تلقائيا أو بطلب من مصالح الأمن المختصة إذا لم يعد الاحتفاظ بها ضروريا وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى.
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين (2) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج كل شخص مشار إليه في الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة 5 من هذا القانون يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية.
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
تواصل المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني عملية حفظ العينات البيولوجية التي أجريت عليها عملية تحليل وراثي إلى حد إتلافها طبقا لأحكام هذا القانون.
تحول البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المنصوص عليها في هذا القانون في أجل أقصاه سنة (1) من دخولها الخدمة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة